وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري. ويتضمن مشروع القانون 27 مادة تنظم عملية الترخيص للاطباء البيطريين بمزاولة مهنة الطب البيطري والشروط والمؤهلات الواجب توافرها للطبيب البيطري وموافقة اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية والتي ستشكل بقرار من معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وهي جهة الاختصاص التي ستتولى القانون بعد اصداره. وبموجب مشروع القانون سينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الاطباء البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة. كما نص مشروع القانون على ضرورة ان يكون طالب الترخيص للمنشآت الطبية البيطرية مواطنا وان يكون لديه طبيب بيطري واحد على الاقل مرخص له بمزاولة المهنة. اما بالنسبة لرسوم التراخيص للمنشآت فسوف تحدد بقرار من مجلس الوزراء بعد صدور القانون. كما ستمنح المنشآت القائمة في الدولة فترة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد بعد اصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وفيما يلي نص مشروع القانون: قانون اتحادي مشروع في شان مزاولة مهنة الطب البيطري المادة (1) تعاريف في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. الادارة المختصة: ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة. المهنة: مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية. الطبيب البيطري: كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس طب وجراحة الحيوان او ما يعادلها من احدى الجامعات المعترف بها, وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة. المنشأة: المستشفى البيطري او العيادة البيطرية, المستودع الدوائي البيطري, الصيدلية البيطرية, المختبر التشخيصي البيطري, المكتب العلمي الاستشاري البيطري, مزارع الانتاج الحيواني التجارية. الترخيص بتأسيس منشأة: هو الرخصة التي تمنحها الوزارة لكل مواطن لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة. الحيوان: جميع فصائل الحيوانات. المستحضرات الطبية البيطرية: الادوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان بما في ذلك اللقاحات والامصال الوقائية واية مستحضرات اخرى تستعمل بغرض الوقاية او العلاج او التشخيص. المستشفى او العيادة البيطرية: المكان المخصص لعلاج الحيوان. المكتب العلمي الاستشاري البيطري: الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية. الامراض الوبائية والمعدية: الامراض التي تستوجب الابلاغ عنها, وهي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له, والامراض الاخرى التي تنص عليها القرارات الصادرة من الوزير. الباب الاول تراخيص الاطباء البيطريين وتسجيلهم المادة (2) لا يجوز لاي شخص ان يزاول المهنة في اية منشأة الا اذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة من وزارة ومسجلا لديها وفقا لاحكام هذا القانون. ويحدد الوزير بقرار منه ما يدخل في مدلول المهنة. المادة (3) يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة ما ياتي: 1- ان يكون حائزا على شهادة في الطب البيطري من احدى كليات الطب البيطري المعترف بها من الدولة. 2- ان يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة في المجال العلاجي او الجراحي او التشخيص المخبري والا تقل عن سنتين اذا كان مقدم الطلب مواطنا. المادة (4) يقدم طلب الترخيص بمزاولة المهنة الى الوزارة مشفوعا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة (5) تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى (اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية) وتختص بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة المهنة, ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب. وعلى اللجنة ان تفصل في طلب الترخيص واصدار قرارها بالموافقة عليه او رفضه خلال (45) يوما من تاريخ تقديمه, ويجب ان يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببا. المادة (6) يجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص الى الوزير وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض. ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا. المادة (7) ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الاطباء البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة ويقسم هذا السجل الى السجلات الفرعية الآتية: 1- سجل الاطباء العاملين بالعيادات البيطرية. 2- سجل الاطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية. 3- سجل الاطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية. 4- سجل الاطباء العاملين بمزارع الانتاج الحيواني. 5- سجل الاطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية. ويتم القيد في السجل بعد اداء الرسوم المقررة لذلك. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير. المادة (8) يسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل الاطباء البيطريين بالوزارة, وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول باسماء الاطباء البيطريين المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة. المادة (9) اذا أصيب الطبيب البيطري بمرض او بعاهة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليا او جزئيا الغي ترخيصه او حددت الاعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية الجهة الطبية المختصة. الباب الثاني ترخيص المنشآت المادة (10) مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا القانون يجوز الترخيص للمنشات اذا استوفت الشرطين الآتيين: 1-ان يكون طالب الترخيص مواطنا. 2- ان يكون لديه طبيب بيطري واحد على الاقل مرخص له بمزاولة المهنة. وتصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية في الامارة وفقا لنظمها ولوائحها. المادة (11) تحدد بقرار من الوزير الشروط الصحية والفنية للمنشات, وعلى كل طبيب بيطري اعطي ترخيصا بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في احدى المنشات, ان يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشاة وذلك قبل مباشرة العمل فيها. وللوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالامارة اغلاق المنشاة اذا تبين لها بعد معاينتها انها غير مستوفية للشروط الصحية او الفنية. وتسري احكام هذه المادة عند كل تغيير لمكان المنشأة. المادة (12) اذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها اغلاقها واخطار الوزارة والجهة المعنية في الامارة بذلك كتابة, مالم يكن قد اخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري اخر مرخص للعمل في منشاته خلال فترة غياب الطبيب الاول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب. ولا يحق للطبيب البيطري العمل في اكثر من منشأة في وقت واحد. المادة (13) يصدر الوزير القواعد العامة المتعلقة باجراءات الرقابة على المنشات, كما يصدر التعليمات الخاصة للتاكد من ان مزاولة المهنة بها تسير وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. الباب الثالث واجبات الطبيب البيطري ومسئولياته: المادة (14) كل طبيب بيطري رخص له بمزاولة المهنة عليه ان يتوخى في اداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والامانة والمحافظة على سلوكيات المهنة. كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة وذلك من اجل المحافظة على الصحة العامة للانسان والحيوان من اخطار الامراض المشتركة بينهما. المادة (15) اذا اشتبه الطبيب البيطري في اصابة حيوان بمرض وبائي اومعد وجب عليه الابلاغ الفوري للادارة المختصة او الجهة المعنية بالامارة لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وذلك خلال اربع وعشرين ساعة, كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان. المادة (16) يكون الطبيب البيطري مسئولا اذا ارتكب خطأ ترتب عليه الاضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعا الى جهله بامور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الالمام بها سواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض او وصف العلاج المناسب. المادة (17) لا يجوز تجهيز او صرف او تغيير وصفة طبية بيطرية الا من قبل الطبيب البيطري المختص, على ان تحتفظ المنشاة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ اصدارها مع تدوينها في سجلاتها الرسمية. المادة (18) على الطبيب البيطري والمنشاة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن اسعار المستحضرات الطبية البيطرية. الباب الرابع العقوبات المادة (19) مع عدم الاخلال باية عقوية اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة اذا زاول عملا من الاعمال التي تندرج تحت هذه المهنة. 2- كل من قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات او لوحات او لافتات اواية وسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها. وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من ادوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهيا كما يشطب اسمه من سجل الاطباء وذلك كله اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. المادة (20) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه, وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق المنشأة الى ان يحصل على الترخيص. المادة (21) تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري المخالف: 1- لفت النظر. 2- الانذار. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 4- سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الاطباء البيطريين. وترفع اللجنة قراراتها للوزير لاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسئولية الجزائية او المدنية التي قد تترتب على المخالفة. الباب الخامس احكام عامة المادة (22) يصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت الطبية البيطرية الخاصة للتحقق من التزامها باحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى الجهات المعنية في الامارات, وعلى اصحاب المنشات او من ينوب عنهم ومديري تلك المنشات ان يقدموا لهؤلاء المفتشين جميع التسهيلات التي تمكنهم من اداء عملهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التي يرون الاطلاع عليها. ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي ان يدخلوا اية منشأة وان يضبطوا كل مخالفة لاحكام هذا القانون ويحيلوا المخالف طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة الى الجهات المختصة. المادة (23) تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (24) على جميع المنشآت القائمة في الدولة ان توفق اوضاعها مع احكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به. المادة (25) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (26) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (27) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.