أكد عبدالله لوتاه وكيل وزارة المواصلات ان الرسوم التي اقترحتها الوزارة ووافق على تطبيقها مجلس الوزراء الموقر أمس الأول والمتعلقة باصدار وتجديد تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والسفن الأجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة وسفن الصيد والنزهة تعد رسوما معقولة ومتوازنة ولا تثقل كاهل الصيادين . وتتضمن الرسوم الجديدة استيفاء رسم مئة درهم لنقل ملكية سفن الصيد والنزهة واصدار بدل فاقد لترخيص السفن الوطنية وكذلك تحصيل رسم 150 درهما لاصدار الجواز البحري وبدل الفاقد الخاص به وتحصيل 200 درهم لتمديد شهادة الاعفاء واستيفاء رسوم تأخير لأول مرة في حالة عدم التجديد خلال 60 يوما. وفيما يلي تفاصيل استيفاء قيم الرسوم الجديدة وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر أولا: مادة (1) تفرض الرسوم المشار إليها بجانب كل نوع من التراخيص التالية في حالات الاصدار والتجديد والمتعلقة بتراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والسفن الأجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة وسفن الصيد وذلك على النحو الآتي: تحصيل 100 درهم لتراخيص رئيس محطة لاسلكي وضابط لاسلكي أول واداري أول وترخيص رئيس ميكانيك وقائد وحدة بحرية وطالب متدرب ومساعد مهندس بحري وكهربائي أول, 50 درهما لترخيص اداري ثاني واداري وزيات وعامل مطبخ. 150 درهما لترخيص نوخذة للسفينة التجارية الخشبية ـ 50 درهما لترخيص نوخذة لسفينة صيد, 30 درهما لترخيص عامل صيد, 20 درهما لترخيص بدل فاقد أو تالف لترخيص نوخذة لسفينة صيد وترخيص عامل صيد. * يستوفى رسم 30 درهما عن كل ترخيص بدل فاقد أو تالف لجميع التراخيص الخاصة بالعاملين على السفن التجارية. * يستوفى رسم 50 درهما عن كل ترخيص للعاملين على السفن التجارية لم يشار إليه في الجدول أعلاه أو في قرار مجلس الوزراء رقم (532/6) لسنة 1991م. * يستوفى رسم التأخير إذا لم يجدد الترخيص الخاص بالعامل على السفن التجارية خلال 60 يوما من تاريخ انتهائه, 20 درهما عن كل شهر تأخير أو جزء منه على ان يكون الحد الأقصى لرسم التأخير 100 درهم. يستوفى رسم التأخير إذا لم يجدد الترخيص الخاص بالعامل على سفن الصيد خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه 10 دراهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه على ان يكون الحد الأقصى لرسم التأخير 50 درهما. كما تتضمن المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء استبدال المسميات المشار إليها أدناه والمذكورة بقرار مجلس الوزراء رقم 532/6 لسنة 1991 المشار إليه بالمسميات الجديدة التالية قرين كل منها: * المسمى القديم لترخيص ضابط أول بحري يستبدل بمسمى ترخيص كبير ضباط. * مسمى ترخيص مشغل راديو يستبدل بمسمى ضابط لاسلكي. * مسمى ترخيص بحار ثاني يستبدل بمسمى ترخيص عام. كما يتضمن قرار مجلس الوزراء بمادته الثانية استيفاء قيم الرسوم الواردة قرين الخدمات التالية: التصديق على نقل ملكية سفينة صيد أو نزهة, 100 درهم, اصدار بدل فاقد او تالف لشهادة تسجيل سفينة صيد أو نزهة مملوكة لمواطن او لترخيصها الملاحي, 20 درهما, قيد رهن على سفينة صيد او نزهة مملوكة لمواطن, 50 درهما, شطب قيد الرهن على سفينة صيد او نزهة مملوكة لمواطن, 30 درهما, تعديل بيانات شهادة التسجيل أو الترخيص لسفينة صيد او نزهة مملوكة لمواطن, 20 درهما, اصدار وتجديد ترخيص لسفينة نزهة مملوكة لأجنبي, 100 درهم, اصدار بدل فاقد او تالف لترخيص سفينة نزهة مملوكة لاجنبي, 30 درهما, تعديل بيانات الترخيص لسفينة نزهة مملوكة لاجنبي, 20 درهما, اصدار الجواز البحري, 150 درهما, اصدار بدل فاقد او تالف للجواز البحري, 150 درهما, تجديد او تعديل بيانات الجواز البحري, 50 درهما, اصدار اقرار شهادة الاهلية, 150 درهما, تجديد اوتعديل بيانات اقرار شهادة الاهلية, 50 درهما, تصديق واعتماد بالعمل على متن انواع معينة من السفن وفقا لاتفاقية stcw, 100 درهم, اصدار بدل فاقد او تالف لاقرار شهادة الاهلية, 150 درهما, تصريح الاعلان في الصحف, 50 درهما, شطب قيد الرهن على السفن التجارية, 150 درهما, اصدار ترخيص ملاحي بدل فاقد او تالف لسفينة تجارية وطنية 100 درهم, تعديل بيانات شهادة تسجيل او ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية 50 درهما, اصدار بدل فاقد او تالف للترخيص الملاحي للسفينة الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية 200 درهم, تعديل بيانات الترخيص الملاحي للسفينة الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية, 150 درهما. تمديد شهادة الاعفاء 200 درهم. كما تضمنت المادة الثانية لاستيفاء رسوم التأخير التالية: يستوفى رسم التأخير اذا لم يجدد ترخيص سفينة الصيد أو النزهة خلال 60 يوما من تاريخ انتهائه 10 دراهم عن كل شهر تأخير او جزء منه على ان يكون الحد الاقصى لرسم التأخير 50 درهما. يستوفى رسم التأجير اذا لم يجدد ترخيص الملاحة للسفن التجارية الوطنية خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه 50 درهما, عن كل شهر تأخير او جزء منه على ان يكون الحد الاقصى لرسم التأخير 500 درهم. وتضمن القرار في مادته الثالثة استيفاء رسم عند اصدار ترخيص ملاحي للسفينة الاجنبية العاملة بالمياه الاقليمية للدولة ورسم لتمديد الترخيص ونص القرار على حدود عليا ودنيا لهذه الرسوم. أبوظبي ـ سمير الزعفراني