اعلنت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, عن قيام جميع المحامين المواطنين, الذين خالفوا احكام المادة (36) من قانون المحاماة الاتحادية رقم (20) لسنة 1997, بتعديل اوضاعهم لتتوافق مع ما نصت عليه هذه المادة, ماعدا محام واحد فقط . صرح بذلك محمد احمد الكيتوب, وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية, الذي اضاف قائلا: ان جميع هؤلاء المحامين, منهم من قام بتعيين محام مواطن مشتغل بكل فرع من مكاتبهم الاخرى مع احتفاظهم بأحد المكاتب لادارته بأنفسهم, ومنهم من اكتفى بمكتب واحد فقط, وذلك امتثالا لتعليمات لجنة قبول المحامين بالوزارة, التي طالبت هؤلاء المحامين بتعديل اوضاعهم والالتزام التام باحكام المادة 36 من القانون المشار اليه, المعدل للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991, في شأن تنظيم مهنة المحاماة, التي نصت الى وجوب ان يتخد كل محام مكتبا لائقا لمباشرة اعمال المحاماة وعليه ان يخطر الوزارة بعنوان ذلك المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذا المكتب صالحا لاجراء التبليغات والاعلانات القضائية والقانونية وفقا للقانون, وفي جميع الاحوال لا يجوز للمحامي ان يتخد غير مكتب واحد في مدينة واحدة, ويجوز له فتح مكاتب اخرى للمحاماة في اي من امارات الدولة, على ان يكون في كل منها محام مواطن. يذكر ان الوزارة كانت قد قامت بتوجيه رسائل الى المحامين من المخالفين لتعديل اوضاعهم وفق المادة المشار اليها, وامهلتهم عدة فرص ليتوافق وضعهم مع قانون المحاماة. واختتم الكيتوب تصريحه مؤكدا حرص معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, والمسئولين بالوزارة على مستقبل المحاماة بالدولة, والسعي قدما نحو توطين هذه المهنة الهامة, ومنح جميع المحامين والخريجين الحقوقيين المواطنين من اثبات وجودهم وجدارتهم في العمل بهذه المهنة وفق ما نص عليه قانون الدولة الذي يعمل لمصلحة الوطن والمواطن.