أصدرمعالي راشد عبد الله وزير الخارجية عدة قرارات تنظيمية بشأن القواعد والاسس الجديدة التي يتم بموجبها صرف بدلات النقل والانتقال والاسرة والمغادرة النهائية وغيرها من البدلات لاعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج وذلك في ضوء اللائحة الجديدة للرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وبناء على ما عرضه وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس شئون اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. بدلات النقل والانتقال فقد اصدر معالي الوزير القرار الوزاري رقم 239/م لسنة 99 في شأن تنظيم قواعد صرف بدل النقل والذي تضمن اربع مواد حيث نصت المادة الاولى على ان يصرف لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي والموظف الاداري غير المحلي المعين للعمل باحدى البعثات التمثيلية بدل نقل في الاحوال التالية: * تنفيذ النقل من الديوان العام الى البعثة بفئة راتب في الديوان العام. * تنفيذ النقل من البعثة الى بعثة اخرى مرورا بالديوان العام بفئة راتبه في البعثة المنقول منها. * انتهاء الخدمة في اثناء العمل بالبعثة بفئة راتبه فيها. المادة الثانية وتنص على ما يأتي (ان يكون مقدار بدل النقل بواقع راتب شهر واحد شاملا البدلات والعلاوات اذا كان اعزب ويزداد البدل بمقدار 50% بالنسبة للمتزوج وذلك حسب فئة الراتب في مقر العمل المنقول منه العضو) . المادة الثالثة (لا يدخل في مفردات الراتب الذي يسوى على اساسه بدل النقل البدلات التالية: * بدل السكن اذا كان متمتعا بسكن حكومي. * بدل الانابة, بدل الانتقال اذا كان مخصصا له سيارة حكومية. * علاوة المنصب, علاوة لقب سفير, بدل طبيعة عمل وبدل اعاشة خدم. وعدا ذلك يدخل ضمن مفردات الراتب الذي يصرف على اساسه البدل. المادة الرابعة وتنص على (ان يلتزم كل من وكيل الوزارة ومدير ادارة الشئون المالية والادارية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ العمل بلائحة الرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. كما اصدر معالي الوزير القرار رقم 244/1 لسنة 99 بتنظيم صرف بدل انتقال لفترة محدده. وتضمن ثلاث مواد نصت المادة الاولى (يصرف لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الاولى فما فوق بالديوان العام والمعين رئيسا لبعثة تمثيلية للدولة في الخارج بدل انتقال بواقع ألف درهم شهريا عن فترة بقائه بالديوان العام لحين تنفيذ النقل الى البعثة شريطة عدم تمتعه بمنحة سيارة. المادة الثانية: على كل من وكيل وزارة الخارجية ومدير ادارة الشئون المالية والادارية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدور لائحة الرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اما المادة الثالثة فقد نصت على تبليغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. بدل الاسرة واصدر معالي الوزير القرار الوزاري رقم 246/م لسنة 99 يوضح معايير صرف بدل اسرة في الخارج حيث نصت المادة الاولى من القرار على صرف بدل الاسرة لعضو البعثة الدبلوماسي والموظف الاداري غير المحلي المتزوج او الذي يعامل معاملة المتزوج. والمادة الثانية نصت على وقف صرف هذا البدل من تاريخ مغادرة العضو النهائية لمقر البعثة. وعلى كل من وكيل الوزارة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومدير ادارة الشئون المالية والادارية بالديوان العام تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينفذ من تاريخ العمل بلائحة الرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. البلدان ذات الظروف الصعبة واصدر معالي وزير الخارجية القرار الوزاري رقم 249 لسنة 99 بشأن تحديد البلدان ذات الظروف المعيشية الصعبة المنشأ بها بعثات تمثيلية للدولة وهي: جمهورية البرازيل الاتحادية,جمهورية بنجلاديش الشعبية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, روسيا الاتحادية, جمهورية السودان, جمهورية الصين الشعبية, الجمهورية الاسلامية الموريتانية, الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادة (86) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة (98) اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. ويترتب استحقاق بدل المناطق الصعبة من تاريخ العمل بلائحة الرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. اجازة طريق واصدر معالي الوزير القرار الوزاري رقم 251 لسنة 99 بتحديد اجازة طريق المرخص بها لعضو البعثة التمثيلية لقضاء الاجازة السنوية حيث نص القرار في مادته الاولى على منح عضو البعثة الدبلوماسي والموظف غير المحلي عند قيامه بالاجازة الدورية السنوية التي لا تقل مدتها عن خمسة عشر يوما اجازة طريق لا تحسب ضمن الاجازة المصرح بها ولمرة واحدة في السنة وذلك في حالة سفره من مقر عمله الى الدولة لقضاء اجازته السنوية على النحو التالي: المادة الاولى اذا كان مقر البعثة: 1- دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق وايران الاجازة يوم واحد. 2- باقي الدول العربية والاسيوية والافريقية والاوروبية (ثلاثة ايام). 3- دول الامريكيتين والاوقيانوسية خمسة ايام. ونصت المادة الثانية على ان تدخل اجازة طريق المنوه عنها بالمادة الاولى من هذا القرار في حساب مدة خلو منصب رئيس البعثة عند احتساب بدل الانابة المستحق للقائم باعماله اثناء غيابه. ويبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه ويلغي كل قرار اخر يخالف او يتعارض معه. فترة العمل بالمكاتب الفرعية اما القرار الوزاري رقم 285 لسنة 99 بشأن تحديد فترة عمل عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي باحد المكاتب الفرعية في الامارات فقد نصت مادته الاولى على ان تحدد مدة بقاء عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي في المكاتب الفرعية لفترة ثلاث سنوات ويجوز تحديدها لسنة رابعة مالم يقض صالح العمل بغير ذلك ويستثنى من هذه الفترة السابقة (1) مدراء المكاتب الفرعية. اما المادة الثانية فقد نصت على ان يقوم عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بشأنه قرار نقل من احد المكاتب الفرعية الى الديوان العام او العكس تنفيذ النقل في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ولا يحق له التمتع باجازة دورية خلال فترة الخمسة عشر يوما المقررة لتنفيذ النقل. المغادرة النهائية ونظم القرار الوزاري رقم 286 لسنة 99 تنظيم المغادرة النهائية لعضو البعثة المنقول وتضمن القرار خمس مواد نصت المادة الاولى على أنه يتعين على عضو البعثة الدبلوماسي أو الموظف غير المحلي الصادر بشأنه قرار نقل من البعثة بلد المقر بصفة نهائية في غضون شهرين من تاريخ تبليغه. المادة الثانية: لا يحق لعضو البعثة الدبلوماسي او الموظف غير المحلي المنقول التمتع باجازة دورية خلال فترة الشهرين المقررة لتنفيذ اجراءات النقل في البعثة. المادة الثالثة: يمنح عضو البعثة الدبلوماسي او الموظف غير المحلي المنقول الى الديوان العام فترة خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ وصوله الى الدولة ولا تخصم من رصيده الدوري وذلك لترتيب اوضاعه قبل مباشرة العمل بالديوان العام. المادة الرابعة: يمنح عضو البعثة الدبلوماسي او الموظف غير المحلي المنقول الى بعثة اخرى مرورا بديوان عام الوزارة فترة خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ مغادرته مقر عمله ولا تخصم من رصيده الدوري وذلك لترتيب اوضاعه قبل مباشرة العمل بالبعثة المنقول اليها ولا يتقدم بطلب اجازة دورية الا بعد مضي ثلاثة اشهر على الاقل من مقر عمله الجديد. اما القرار الوزاري رقم 287 لسنة 99 بشأن تنظيم المغادرة النهائية لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظف الخدمة المدنية بالديوان العام المنقول الى الخارج فقد نص في مادته الاولى على أنه يتعين على عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي او موظف الخدمة المدنية بالديوان العام الصادر بشأنه قرار نقل الى بعثة تمثيلية بالخارج مغادرة الدولة في غضون شهرين من تاريخ تبليغه بقرار نقله. المادة الثانية نصت على أنه لا يحق لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي او موظف الخدمة المدنية المنقول الى الخارج التمتع باجازة دورية خلال فترة الشهرين المقررة لتنفيذ اجراءات النقل ولا يتقدم بطلب اجازة دورية الا بعد مضي ثلاثة اشهر على الاقل بمقر عمله الجديد. اما القرار الوزاري رقم 514 لسنة 99 بشأن اضافة بلدان ضمن تصنيف البلدان ذات الظروف المعيشية الصعبة المنشأ بها بعثات تمثيلية للدولة فقد نص في مادته الاولى على ان تضاف البلدان الشمالية ضمن تصنيف البلدان ذات الظروف المعيشية الصعبة المنشأ بها بعثات تمثيلية للدولة بموجب القرار الوزاري رقم (249) لسنة 99. الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية جنوب افريقيا. والمادة الثانية نصت بأن يعمل بهذا القرار فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادة (86) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة (89) اعتبارا من أول يناير الجاري. ويترتب استحقاق بدل المناطق الصعبة اعمالا للمادة (29) من لائحة الرواتب والبدلات الاضافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (19) لسنة 99 اعتبارا من أول يناير الجاري. ويذكر ان قرارات معالي وزير الخارجية قد صدرت بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية امس الاول. معالي راشد عبدالله وزير الخارجية سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية