افتت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, بوجوب صرف راتب شهرين للموظف او باقي مدة عقده ايهما اقل في حالة انهاء خدماته دون سابق انذار, حتى ولو بلغ سنه الستين عاما.وكانت الدائرة قد تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية , جاء فيه ان احد الموظفين قد التحق بخدمة احدى الدوائر الحكومية بشروط العقد الخارجي بالدرجة الخاصة, اعتبارا من 8/ 12/ 1995م, لمدة سنتين قابلة للتجديد, وبلغ سن الستين في 26 ابريل من عام 1999, اي خلال العام التعاقدي الذي بدأ في 8 ديسمبر من عام 1998م, وينتهي في 7 ديسمبر عام 1999م وفي 9 مايو العام الماضي, ابلغت الدائرة الموظف المذكور انهاء خدماته لبلوغه سن الستين, فطالب بمنحه راتب شهرين كبدل انذار. وردا على ذلك رأت دائرة الفتوى والتشريع ان الموظف المعروضة حالته, لم يخطر بالرغبة في انهاء خدمته لبلوغ سن الستين, خلال المدة المنصوص عليها في البند (15) من العقد المشار اليه, اي قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بلوغه هذا السن, بل أبلغ بذلك في تاريخ لاحق على بلوغه سن الستين فان عقده يعتبر مجددا لسنة اخرى. وبناء على ذلك افتت دائرة الفتوى والتشريع بانه من حق الموظف المذكور, صرف مرتب شهرين بدل انذار, او صرف باقي مدة عقده