اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس البلدية بتاريخ 27 ديسمبر 1999م امرا محليا صدر تحت رقم 5 لسنة 1999 بشأن اعتماد منشآت انتاج الاسماك المصدرة من امارة دبي الى دول الاتحاد الاوروبي وتسري احكام هذا الامر على جميع المنشآت العاملة في تجهيز او تصنيع او تبريد او تجميد او تعبئة او تخزين او تغليف المنتجات السمكية في امارة دبي والتي ترغب في الحصول على اعتماد من الادارة المختصة في بلدية دبي لتصدير منتجاتها السمكية الى دول الاتحاد الاوروبي, وحتى تحصل المنشأة على الاعتماد المذكور اوجب الامر المحلي عليها الالتزام بتطبيق قوانين وتوجيهات وقرارات المفوضية الاوروبية بشأن السلامة الصحية للمنتجات السمكية وحماية المستهلكين في الدول الاوروبية. ويصدر الاعتماد لمدة سنتين قابلة للتمديد من مدير عام بلدية دي او من يفوضه وذلك بموجب شهادة وفق النموذج المعد لهذا الغرض لدى الادارة المختصة وهي ادارة الصحة العامة في بلدية دبي وستحدد اللائحة التنفيذية لهذا الامر اجراءات اصدار الاعتماد وتجديده والغائه والبيانات الواجب تضمينها في شهادة الاعتماد. وصرح قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي ان ادارة الصحة العامة في بلدية دبي بصدد اعداد دليل شامل يوضح كافة قوانين وتوجيهات وقرارات المفوضية الاوروبية التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت الراغبة في تصدير منتجاتها السمكية الى دول الاتحاد الاوروبي. واضاف ان الامر المحلي خول مفتشي وموظفي ادارة الصحة العامة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكامه وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن وتوقيع العقوبات اللازمة على المنشآت المخالفة والتي قد تصل الى حد ايقاف الاعتماد الممنوح لها او الغائه, ولبلدية دبي الحق في الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية الاخرى في امارة دبي بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ احكام هذا الامر المحلي.