عممت ادارة المباني والاسكان ببلدية دبي مؤخرا عى كافة المكاتب الاسشتارية العاملة في الامارة الأمر المحلي رقم 4/,1999 المعدل للأمر المحلي رقم 89/1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في امارة دبي. وصرح المهندس عبدالرحمن الشارد مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي بأن المادة رقم (2) من هذا الامر تعفي كافة فروع المكاتب الهندسية الاجنبية ومكاتب مهندسي الرأي القائمة وقت العمل بأحكام هذا الأمر وكذلك التي يتم انشاؤها بعد تاريخ العمل بأحكامه من شرط تعيين وكيل الخدمات المحلي المنصوص عليه في المواد (30), (31), (32) (35) من الأمر المحلي الأصلي. وأوضح المهندس الشارد ان المادة (30) تقول انه باستثناء المكاتب التي يكون فيها احد طالبي الترخيص من مواطني الدولة, يشترط لمنح الترخيص ان يكون لمكتب مهندس الرأي (وكيل خدمات محلي) . واشترطت المادة (31) في وكيل الخدمات المحلي, ان يكون شخصا طبيعيا موطنه الامارة ويحمل جنسية الدولة, الا يكون مالكا او مشاركا في احدى شركات المقاولات الانشائية او تجارة مواد البناء في الدولة. وبالنبسة للمادة (32) فهي تنظم العلاقة بين اصحاب الترخيص في مكتب مهندس الرأي ووكيل الخدمات المحلي بموجب عقد تتفق بيناته وأحكام النموذج المحدد لهذا الغرض والذي يصدر به قرار اللجنة ويكون العقد ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة أو اكثر بموافقة اللجنة. اما المادة (35) فتقول انه تسري على فروع المكاتب الهندسية الاجنبية الشروط والاحكام الخاصة بمكتب مهندس الرأي والواردة في المواد (30), (31) و(32) من هذا الامر. ومع ذلك يجوز لتلك المكاتب تعيين او الاستمرار في العلاقة بينهما وبين و كيل الخدمات المحلي اذا ما رغبت في ذلك على ان يراعى في هاتين الحالتين احكام المواد (30) وما بعدها من الأمر المحلي الأصلي.