أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص.ويتكون القانون من 30 مادة تنظم عمل مؤسسات التعليم الخاص بما يحقق اهداف التربية والتعليم في الدولة ويساهم في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع وكذلك اتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة بالدولة . ولأهمية القانون تنشر (البيان) نصه في السطور التالية: قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية, وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والشباب, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد, اصدرنا القانون الآتي: الفصل الاول تعاريف مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة التربية والتعليم والشباب الوزير: وزير التربية والتعليم والشباب. الادارة المختصة: الادارة المسؤولة عن التعليم الخاص بالوزارة. المؤسسة التعليمية الخاصة: كل جهة غير حكومية تمارس بصفة اصلية او تبعية مهنة التربية والتعليم بمراحلها وانواعها المختلفة من رياض الاطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي, بما في ذلك الاعداد المهني وتعليم اللغات والتثقيف العام, باستثناء المدارس الدينية. ولا تعتبر مؤسسة تعليمية خاصة في تطبيق احكام هذا القانون المراكز الثقافية التي تنشئها دولة اجنبية او هيئة دولية لها اتفاقية ثقافية مع الدولة تنص على معاملة خاصة لهذه المراكز. الفصل الثاني اهداف التعليم الخاص مادة (2) يهدف التعليم الخاص الى: 1 ـ تحقيق اهداف التربية والتعليم في الدولة والمساهمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع. 2 ـ توفير فرص تدريس اللغات والتدريب والاعداد المهني. 3 ـ اتاحة فرص التعليم المناسبة لابناء الجاليات المقيمة في الدولة. 4 ـ توفير مزيد من فرص الاختيار امام الطلاب بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه. 5 ـ تشجيع التنافس بين مؤسسات التعليم الخاص مما يساعد على تجويد التعليم. 6 ـ العمل على ربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم. الفصل الثالث الترخيص في انشاء المؤسسات التعليمية الخاصة مادة (3) يجب ان تتوافر في المؤسسة التعليمية الخاصة الشروط الآتية: 1 ـ ان يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مناسبا للعملية التعليمية, او التدريبية ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الامن والامان, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 3 ـ ان يكون للمؤسسة رأس مال وطني. 4 ـ ان يقتصر عملها على ممارسة الانشطة التربوية والتعليمية والتدريبية المتصلة بها. مادة (4) دون اخلال باحكام المادة (3) من هذا القانون يجب ان تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في انشاء مؤسسات تعليمية خاصة الشروط الآتية: 1 ـ الا تقل حصة الشريك المواطن فيها عن 51%. 2 ـ ان تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة. 3 ـ ان يكون مقر عملها على ارض الدولة. 4 ـ ان يكون من اهدافها ممارسة وتطوير الانشطة التعليمية والتدريبية. 5 ـ ان تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة التعليمية الخاصة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 6 ـ ان يكون لها نائب شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 الواردة في المادة (5) من هذا القانون. مادة (5) يجب ان تتوفر في طالب ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة الشروط الآتية: 1 ـ ان يكون مواطنا. 2 ـ ان لا يقل عمره عن 25 سنة. 3 ـ ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 4 ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون. 5 ـ ان يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية التعليمية الخاصة, وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (6) دون اخلال باحكام البندين (1, 2) من المادة (3) من هذا القانون يجب ان تتوافر في المؤسسة التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية الشروط الآتية: 1 ـ توافر عدد كاف من ابناء الجالية المقيمة على ارض الدولة تحدده اللائحة التنفيذية, يبرر ممارسة النشاط التعليمي او التدريبي. 2 ـ اشراف مالي واداري من قبل البعثة الدبوماسية المعتمدة لدى الدولة. 3 ـ مناهج دراسية لا تتعارض وتوجهات الدولة واهداف السياسة التعليمية بالدولة. 4 ـ اهداف معلنة تتفق ونطاق الانشطة التعليمية المطلوب مزاولتها. مادة (7) يحظر على المرخص له في انشاء مؤسسة تعليمية خاصة ان يعهد الى غيره بتحمل كل او بعض مسئولياته في المؤسسة دون موافقة الوزارة, وفي حالة المخالفة يصبح الترخيص ملغيا بحكم القانون. مادة (8) يقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسة التعليمية الخاصة او التوسع فيها الى الادارة المختصة طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (9) تقوم الادارة المختصة بدراسة الطلب وفق احتياجات الدولة لهذا النوع من التعليم في ضوء التخطيط العام للتربية والتعليم في المنطقة المطلوب مزاولة النشاط فيها, ثم تبدي رأيها في طلب الترخيص, ويعرض على الوزير ليصدر قراره بشأنه, وتخطر الادارة المختصة طالب الترخيص كتابة بالقرار الصادر في هذا الشأن. مادة (10) اذا فقدت المؤسسة التعليمية الخاصة او صاحبها احد الشروط المبينة في المواد (3, 4, 5) من هذا القانون, يجوز تحويل الترخيص الى شخص اخر او مؤسسة اخرى تكون مستوفية لتلك الشروط, وذلك بعد موافقة الوزارة. مادة (11) تتبع الاجراءات التالية في الحالة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون : 1 ـ يجب ان يعين من يحل محل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ فقد المؤسسة التعليمية الخاصة او صاحبها احد الشروط الواردة في المواد (3, 4, 5) من هذا القانون, ويجوز للوزير مد هذا الميعاد الى مدة اخرى مماثلة بقرار منه اذا رأى من الاسباب ما يبرر ذلك ويسري التعيين من تاريخ اعتماده من الوزير. 2 ـ اذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند السابق دون ان تتم الاجراءات التي استلزمتها تغلق المؤسسة التعليمية الخاصة بقرار من الوزير. وفي جميع الاحوال يجوز للوزارة الاشراف وادارة المدرسة لحين انتهاء السنة الدراسية اذا اقتضت الضرورة ذلك. مادة (12) اذا فقدت المؤسسة التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية احد الشروط الواردة في البنود (1, 2, 4) من المادة (3) والمادة (6) من مشروع القانون تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات الآتية: 1 ـ تنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابة ومطالبتها بازالة آثارها فورا. 2 ـ اذا لم تذعن المؤسسة الى التنبيه موضوع المخالفة, يتم انذارها لازالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما فاذا لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة. 3 ـ اذا استمرت المؤسسة في مخالفتها او ارتكبت اية مخالفة اخرى تؤثر على سير العملية التعليمية جاز للوزير اصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا. مادة (13) يجدد ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة سنويا, ويكون التجديد مرتبطا بمدى استمرار الاهلية, ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين اذا رأى من الاسباب ما يبرر ذلك مع الاخلال بالرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنويا. مادة (14) يشترط ان يكون مدير المؤسسة التعليمية الخاصة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب كما يشترط من يقوم بأى عمل اخر من اعمال التعليم او الاشراف او الادارة او التدريب, ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (15) تحدد بقرار من مجلس الوزراء, بناء على عرض الوزير, رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتجديدها او تغيير بياناتها, وكذا رسوم مخالفة المؤسسات التعليمية الخاصة لاي حكم من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية. وتستثنى المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تهدف الى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات. الفصل الرابع نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة مادة (16) 1 ـ تعتمد الوزارة موعد بدء العام الدراسي وانتهائه في المدارس الخاصة, وكذلك مواعيد العطلات الرسمية, على الا تقل مدة الدراسة الفعلية عما هو معمول به في المدارس الحكومية. 2 ـ تلتزم المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة في ايام العطلات الرسمية والاسبوعية المقررة للمدارس الحكومية. مادة (17) تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءا من الصف الخامس الابتدائي بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل, ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير استثناء اي من المؤسسات التعليمية الخاصة من هذا الشرط وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف هذه المؤسسات التعليمية. مادة (18) تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يأتي: 1 ـ الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل احداث اي تغيير في المناهج او الخطة الدراسية او الكتب المدرسية او المبنى المدرسي. 2 ـ تطبيق جميع اللوائح التنظيمية التي تصدرها الوزارة في شأن التعليم الخاص. 3 ـ ان تقدم للادارة المختصة بالوزارة في بداية كل عام دراسي او بداية كل دورة: أ ـ بيانا مفصلا عن مناهجها الدراسية. ب ـ نماذج من الكتب الجديدة التي ستقوم بتدريسها لاول مرة لاي من الصفوف الدراسية او الدورات. ج ـ صورة من الخطة الدراسية وجدول الدراسة. 4 ـ ان تقدم للادارة المختصة في نهاية كل عام دراسي تقريرا شاملا عن سير الدراسة خلال العام مدعما بالاحصائيات والبيانات اللازمة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم البيانات المشار اليها في البندين (3, 4). 5 ـ توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لطلابها. 6 ـ عدم قبول طلبة منتسبين. 7 ـ الالتزام بالحد الادنى للمرتبات والاجور التي تحدها الوزارة. مادة (19) تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يأتي: 1 ـ تدريس مادة التربية الاسلامية لطلابها المسلمين, وفق المناهج المقررة بالوزارة واعتبارها مادة اجبارية ومادة اختيارية لغير المسلمين. 2 ـ تدريس مادة اللغة العربية اجباريا وفق المناهج المقررة بالوزارة لجميع الطلاب العرب ووفق مناهج ومستويات خاصة تضعها الوزارة لغير الطلاب العرب. 3 ـ تدريس المواد الاجتماعية وفق المناهج المقررة بالوزارة بجانب مقرر المواد الاجتماعية الذي يتضمنه منهج المدرسة. ويستثنى من احكام البنود (1, 2, 3) المعاهد الخاصة بالاعداد المهني وتعليم اللغات والتثقيف العام. مادة (20) تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تطبيق مناهجها باحترام المبادىء والقيم الاسلامية والعربية والقوانين والاعراف والعادات والتقاليد السائدة في الدولة واحترام الهوية والسيادة الوطنية. الفصل الخامس الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة مادة (21) تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة لرقابة الاجهزة المختصة بالوزارة في متابعتها سير العملية التعليمية بها وتقويمها والمساعدة في تطويرها, والتحقق من تطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, وذلك في الحدود الواردة بهما وبالقرارات الصادرة تنفيذا لهما. مادة (22) مع عدم الاخلال بالمادتين (10) و(11) من هذا القانون اذا ثبت للوزارة مخالفة المؤسسة التعليمية الخاصة حكما من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية, تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات الآتية: 1 ـ تنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابيا ومطالبتها بازالة آثارها فورا. 2 ـ اذا لم تذعن المؤسسة الى التنبيه موضوع المخالفة, يتم انذارها لازالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما, فان لم يستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة المقررة. 3 ـ اذا استمرت المؤسسة في مخالفتها او ارتكبت اية مخالفة اخرى تؤثر على سير العملية التعليمية جاز للوزير اصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا او وضعها تحت الاشراف الاداري والمالي للوزارة حتى انتهاء العام الدراسي. مادة (23) تغلق المؤسسة التعليمية الخاصة نهائيا بقرار من الوزير اذا ثبت قيامها باعمال مخالفة للنظام العام او الاداب او احكام الشريعة الاسلامية او مضرة بالامن العام في الدولة. الفصل السادس احكام عامة مادة (24) تعتبر المؤسسات التعليمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي سبق الترخيص بانشائها مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها ان تستكمل خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط والاجراءات المطلوبة ويجوز للوزير تمديد المدة بحد اقصى سنتين. مادة (25) تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة غير المرخص لها والتي تزاول العمل في تاريخ العمل بهذا القانون مخالفة لاحكامه, وعليها ان تستكمل خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط والاجراءات المطلوبة. مادة (26) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (27) على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون. مادة (28) يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1972 المشار اليه. مادة (29) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة (30) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.