أرست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا يقضي بأنه لايجوز قانونا حجز جوز السفر وحرمان صاحبه من الانتفاع بأغراضه أيا كانت العلاقة التي تحكم الطرفين المتنازعين, فحجز الجواز عن صاحبه ماهو إلا صورة من صور منع المدين من السفر, وهذه محكومة بنص المادة (329) من قانون الاجراءات المدنية والتي اوردت الحالات التي يجوز فيها المنع من السفر على سبيل الحصر ونظم المشروع طريقها وحدد الاجراءات الواجب اتباعها لاصدار مثل هذا النوع من وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة برفض الطعن. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالزام الطاعن بأن يسلم المدعية جواز سفرها والمصروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن (الفندق) هذا الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, حيث لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فبادر بالطعن فيه بالتمييز طالبا نقض الحكم المطعون فيه. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق التي عليه في ان المطعون ضدها اقامت دعوى مدني كلي بطلب الزام الطاعن بأن يرد اليها جواز سفرها قائلة انها كانت تعمل لديه بموجب عقد اتفاق انتهى وأنها أقامت دعواها للمطالبة بحقوقها العمالية. كما اقام ضدها الطاعن دعوى مدني كلي ولم يقض في الدعويين بعد, وقد امتنع الطاعن عن اعادة جواز سفرها الذي يحتجزه دون وجه حق. وفي ضوء ما سبق, اصدرت المحكمة حمها آنف الذكر. كتب خالد بن هويدي