نظمتها النيابة العامة بدبي ، ندوة حول طبيعة النظام القضائي بالامارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت النيابة العامة بدبي ندوة بعنوان (طبيعة النظام القضائي بدولة الامارات) بناء على طلب السفارة الفلبينية وذلك مساء يوم الخميس الماضي. ألقى المحاضرة عبداللطيف محمد الجسمي القائم بأعمال رئيس النيابة . وفي بداية المحاضرة, شكر المحاضر اعضاء السلك الدبلوماسي وكل من شارك في اقامة هذه الفعالية بسفارة الفلبين على اتاحة الفرصة لاعطاء فكرة موجزة عن طبيعة النظام القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة. كما شكر الجالية الفلبينية والحضور. وقال الجسمي ان دولة الامارات كانت عبارة عن مجموعة من اقطار عربية متفرقة سمي كل قطر فيها امارة, لكل منها جهازها الاداري والقضائي المستقل بها الى ان اجتمعت تحت كيان دولة الاتحاد في عام 1971 في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة.. فقد انضمت تحت مظلة الاتحاد الادارات الحكومية وكافة الهيئات القضائية المحلية المتفرقة في تلك الاقطار تحت مسمى الوزارات والهيئة القضائية الاتحادية. وأصدرت لها تشريعا موحدا وهو ما يسمى بالقوانين الاتحادية تتولى تطبيقها كافة الامارات الاعضاء بالاتحاد. وأشار المحاضر الى ان امارتي دبي ورأس الخيمة احتفظتا بعد الانضمام الى الاتحاد بقضائهما كجهاز قضائي وإداري مستقل بذاته, وتلتحم مع الهيئة القضائية الاتحادية, ولكنهما تطبقان كغيرهما من الامارات الاخرى القوانين الاتحادية الموحدة, بالاضافة لقوانين محلية استحسنتا تطبيقها كغيرهمامن باقي امارات الدولة فيما لم يرد بها نص تجريمي في القانون الاتحادي وظلت حتى اليوم هيئة قضائية محلية مستقلة. اتفاق واختلاف كما أشار عبداللطيف محمد الجسمي الى اوجه الاتفاق والاختلاف بين القضاء المحلي في دبي والقضاء الاتحادي, موضحا ان القضاء المحلي في دبي ورأس الخيمة مثله مثل القضاء الاتحادي من حيث تقسيم التقاضي (ابتدائية ـ استئناف ـ عليا) مع اختلاف في التسمية بالنسبة للدرجة العليا.. ففي القضاء المحلي بدبي سميت بمحكمة التمييز في حين تختلف تسميتها في القضاء الاتحادي بالمحكمة الاتحادية العليا. كما ان اختصاصات المحاكم الثلاث متشابهة بين القضاء المحلي في دبي والقضاء الاتحادي من حيث المحاكم وتصنيف دوائرها الى مدني وجنائي وتجاري وغيرها, ويطبق احكام القوانين الاتحادية على القضايا والدعاوى لديها بشكل عام, الا ان دستور الدولة اسند الى القضاء الاتحادي اضافة الى ذلك مهام اخرى لم يسندها للقضاء المحلي كالنظر في المنازعات بين الامارات الاعضاء وقضايا ذات طابع خاص, وهي التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد. أنواع الدعاوى وأضاف المحاضر ان الدعاوى من حيث النوعية كغيرها في معظم تشريعات العالم تنقسم الى طابعين: حقوقي وجنائي, وان الطابع الحقوقي يختص بالنظر في التعاقدات بين الاشخاص وفيما بينهم والشركات وغيرها من المؤسسات في حين ان الجنائي هو ما يتطرق للجريمة وأنواعها والسعي نحو القضاء عليها وهو ما يسمى بالدعوى العمومية. وقد نسب الاختصاص بالنظر فيها للنيابة العامة ضد مرتكبي عدد من الجرائم وذلك لإرساء روح الامن والامان بين افراد هذا المجتمع, وهنا يتجلى دور النيابة العامة. فهي تقوم بدور التحقيق في واقعة الجريمة وتوجيهه الاتهام متى توصلت الى ادلة كافية ضد مرتكبها والا تحفظ الاوراق لعدم الجريمة او كفاية الادلة قبل من نسب ضده الاتهام او لغيرها من الاسباب الاخرى المقررة قانونا. تقسيم الجرائم وأضاف المحاضر ان الجرائم تنقسم من حيث اهميتها وعقوبتها الى ثلاث بدءا بالمخالفات والجنحة والجناية التي تبلغ من الاهمية ما تشكل وقوعها خطورة بالغة بالمجتمع وأفراده وطرح امثلة على تلك الجرائم مثل قضايا السير والمرور في غالبيتها وجرم عدم ابلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة وهذه القضايا تندرج تحت المخالفة. اما الجنح مثل قضايا السب والمساس وخيانة الامانة والاحتيال والتزوير في المستندات العرفية, وقضايا القتل العمد والاغتصاب والخطف وهتك العرض بالاكراه تندرج تحت قضايا الجنايات. النيابة العامة وقال ان قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 قسم النيابة العامة الى ثلاث نيابات هي: النيابة الكلية ونيابة الاستئناف ونيابة التمييز, وجاء تقسيمها على هذا النحو ليتوافق مع تقسيم المحاكم الى ثلاث درجات هي: محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف ومحكمة التمييز. وعلى رأس النيابات النائب العام ويعاونه عدد من اعضاء النيابة تم توزيعهم بين تلك النيابات حسب الاحتياجات, وقرر النائب العام تفريغ نيابة متخصصة من النيابة الكلية لكل من المرور والهجرة والاقامة والاحوال الشخصية. كما ضم نيابتي الاستئناف والتمييز الى نيابة واحدة. دور النيابة العامة وتطرق المحاضر الى دور النيابة العامة موضحا انه يتضمن الآتي: أولا: النيابة الكلية, وهي تتولى التحقيقات في الجرائم حسب اهميتها ونوعها باستدعاء أطرافها ورفع الادلة الجنائية وتحليلها وإجراء الفحوص الطبية اللازمة بالاستعانة بإدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي, بالاضافة للخبرات الحسابية حتى تنتهي لكفاية الادلة ضد مرتكبيها لتحيلهم بعد ذلك الى المحكمة الجزائية أو عدم توافرها لتقرر بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وتنهي اوراق القضية لديها. كما تقرر النيابة في غير تلك الاحوال حفظ الاوراق وإنهائها متى ما تبين لها ان الواقعة لا تشكل جريمة قانونا أو مضى عليها المدة المقررة لملاحقة المتهم في جريمته وغيرها من الاحوال الواردة في القانون حصرا و هي بعد صدور الامر بأن لا وجه وهو ما يعد قرارا قضائيا بمثابة الاحكام الصادرة من المحكمة لا يمكن التعرض اليها ويعد حاسما لأمر الدعوى الجزائية الا في الاحوال التالية: وأشار الى انه اذا صدر امر بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من النائب العام وإعادتها للتحقيق خلال مدة ثلاثة اشهر من صدوره. وإذا قرر المدعي بالحق المدني وهو المتضرر (الطرف المجني عليه) استئناف القرار خلال عشرة ايام من صدوره أو علمه بالقرار, ويشترط في هذه الحالة ان يفصح المجني عليه قبل صدور الأمر بأن يأخذ دوره الصفة القانونية ويستوفي الاجراءات اللازمة في تداخله بالدعوى الجزائية كمدع بالحق المدني. أما اذا طرأت أدلة جديدة لم تكن معروضة على النيابة عند صدور الأمر بأن لا وجه من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح المؤدية الى ظهور الحقيقة. وخلاف ذلك كما سبق ذكره فإن النيابة العامة متى ما رأت بأن الادلة كافية وان الواقعة مجرمة ولم تنقض عليها المدة المقررة بالانقضاء فهي تصدر أمرا بإحالة القضية الى المحاكم الجزائية الابتدائية المختصة وتحدد لها جلسة لنظرها امام دوائر الجنح والجنايات حسب نوع الجريمة المنسوبة لمقترفها, ولا ينتهي دور النيابة العامة عند حد احالة الاوراق الى المحاكم الجزائية بل يتعين عليها حضور جلسات المحاكم ولا يصبح بأي حال من الاحوال انعقاد الجلسة بغيرها فهي تعرض القضية والأدلة وطلباتها ولها حق المرافعة والرد على الدفوع المثارة عن تفاصيل الواقعة الى ان يصدر فيها حكم, وتكون الطرف الذي يمثل المجتمع ويطالب بتوقيع العقوبة ضد المتهم وهو الطرف الآخر في الحضور امام المحكمة. نيابتا الاستئناف والتمييز ولا ينتهي دور النيابة العامة بصدور الحكم النهائي بالمحكمة الابتدائية بل يستمر الى مابعد ذلك حيث تتولى نيابة الاستئناف مراجعة الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فيما اذا كان الحكم صادرا موافقا للقانون أو قد جانبه الصواب أو الغفلة في الادلة المتوافرة وانها متى رأت ان المحكمة لم تطبق صحيح القانون في الاحوال المذكورة تقرر استئناف الحكم لترفعه الى محكمة الاستئناف ويتكرر دورها في حضور جلسات محكمة الاستئناف كما هو دورها في المحكمة الابتدائية وهي كذلك سواء هي من قررت الاستئناف ضد الاحكام الابتدائية كما سلف ذكره أو المتهم بطلب البراءة أو التحقيق أو استئناف قرار الأمر بأن لا وجه من المدعي الحق المدني وكذلك تقوم بعد صدور الحكم الاستئنافي بمراجعة الاحكام لتقرر تمييزها متى رأت عدم صحة تطبيق القانون فتصدر بعد ذلك محكمة التمييز حكمها البات إما بتأييد الحكم الاستئنافي أو بنقضه بإعادته لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وإلا تتعرض لها بالفصل متى كانت الدعوة قابلة لذلك. كتب خالد بن هويدي

Email