بعد ورود شكاوى كثيرة ، العمل تحدد تاريخ احتساب غرامات البطاقات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا شكاوى كثيرة من المراجعين حول الاسلوب العشوائي في احتساب تاريخ بدء سريان غرامات البطاقات حيث كان يتم تحديد التاريخ من تاريخ وصول المعاملة عن طريق البريد أو من تاريخ البت بها ومراجعتها بمعرفة مدققي قسم تدقيق المعاملات وكان هذا الاسلوب يؤدي إلى مضاعفة قيمة الغرامات وخاصة في حالة رد المعاملة بسبب وجود مستندات ناقصة بها وحسما لهذه المشكلة اصدر معالي مطر حميد الطاير تعميما وزاريا رقم (21) اكد فيه ان التاريخ الذي يعتد به في حساب الغرامة هو تاريخ تسليم المعاملة للوزارة أو للبريد (تنفيذا للعقد المبرم مع الهيئة العامة للبريد في هذا الشأن) , مستكملة ومستوفاة لكافة المستندات المطلوبة وليس تاريخ وصول المعاملة للوزارة عن طريق البريد أو تاريخ مراجعتها بمعرفة مدققي قسم التدقيق. وذكر التعميم ان هذا الاجراء يأتي اعمالا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لسنة 1973 والذي حدد الغرامات التي تستحق في حالة التأخير في استخراج أو تجديد بطاقات العمل والمدد الي يجب انقضاؤها لاستحقاق هذه الغرامات. وشدد التعميم على اهمية قيام العاملين بالوزارة بالالتزام بهذا الاسلوب في احتساب قيم الغرامات وتنفيذه بكل دقة. أبوظبي ، سمير الزعفراني

Email