دائرة الفتوى والتشريع، ضم الخدمة السابقة لموظفي(أبوظبي)يقتصر على ثلاث جهات فقط، وجوب تسجيل عقود الايجار من الباطن بالشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, فتويين جديدين, اوضحت في اولاهما أن ضم مدة الخدمة السابقة لموظفي امارة أبوظبي, المحليين, يقتصر على ثلاث جهات فقط وهي الخدمة في الحكومة الاتحادية, او الخدمة في احدى الدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الاتحاد, او الخدمة في مجلس التطوير , اما الفتوى الثانية, فقد نصت فيها الدائرة على وجوب تسجيل عقود الايجار من الباطن وكذلك تسجيل اي تحديد لهذه العقود, وذلك بامارة الشارقة. وفيما يتعلق بالفتوى الاولى, فقد تلقت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, خطابا من احدى الجهات الحكومية, تطلب فيه الرأي القانوني حول مدى احقية ضم خدمة احد العاملين بها, والتي قضاها في احدى الشركات, الى خدمته الحاليه بها, علما بانها جهة تابعة لامارة أبوظبي, اي محلية وليست اتحادية, ويطبق بها نظام التقاعد للمواطنين والمعمول به في دوائر الامارة. وردا على ذلك قالت ادارة الفتوى والتشريع انه بالاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1975, في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في امارة أبوظبي, وجد ان المادة الاولى منه, تنص على سريان احكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين والمستخدمين المدنيين على موظفي حكومة امارة أبوظبي, ومستخدميها المدنيين من المواطنين, وبالرجوع الى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 الخاص بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية, نجد انه نص على ان يحل هذا القانون, محل القوانين الاتحادية ارقام (13) لسنة 1974, و(14) لنفس العام, و(2) لسنة 1987, وواحد لسنة 1984, وبذلك يكون القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 هو القانون المعمول به في حكومة امارة أبوظبي. واضافت دائرة الفتوى والتشريع قائلة: وبالرجوع الى القانون رقم 2 لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في امارة أبوظبي, نجد ان المادة (3) منه, نصت على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (39) من القانون رقم (13) لسنة 1974, النص القائل بانه للموظف او المستخدم ان يطلب ضم مدة خدمته السابقة في الحكومة الاتحادية او في احدى الدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الاتحاد, او في مجلس التطوير, وذلك باضافتها الى مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لاحكام القانون, وحيث ان ما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1975, في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في امارة أبوظبي, تطبق باعتبارها مادة في قانون خاص, والخاص يقدم على العام والعام لا يعدل الخاص, وحيث ان الحالة المعروضة على الدائرة, هي خدمة احد الموظفين في احدى الشركات التي لا تدخل ضمن الجهات الثلاث المشار اليها, فقد افتت دائرة الفتوى والتشريع, بعدم جواز ضم خدمة الموظف المذكور في الشركة التي كان يعمل بها قبل التحاقه بالعمل بامارة أبوظبي. ايجار من الباطن اما الفتوى الثانية, فقد جاءت بناء على خطاب تلقته دائرة الفتوى والتشريع, من احدى الجهات الحكومية المحلية, بامارة الشارقة, والتي تطلب فيه الافادة بالرأي القانوني حول شريحة من المستأجرين, عند مطالبتهم بتسجيل العقود والتي يتم ابرامها من قبلهم من مستأجرين جدد, يتذرعون بان لهم الحق في التأجير من الباطن, دون وجوب تسجيل تلك العقود. وردا على ذلك, افادت دائرة الفتوى والتشريع بان الفصل حول ضرورة تسجيل العقود الجديدة التي يبرمها المستأجر الاصلي مع المستأجر الجديد هو بيان التكييف القانوني لمثل هذا العقد وهل هو عقد حواله يتم من المستأجر الاصلي الى المستأجر الجديد بحيث يتنازل فيه المستأجر الاصلي عن حقوقه, ويحيل التزاماته في هذا العقد الى المستأجر الجديد بموافقة المؤجر, المالك, ام انه عقد ايجار جديد مستقل عن العقد الاول مع بقاء علاقة المستأجر الاصلي بالمالك بحيث يعتبر ايجاراً من الباطن؟ فاذا كان عقد حواله, فلا يلزم التسجيل لهذا العقد اما اذا كان عقد ايجار من الباطن فيلزم التسجيل لمثل هذا العقد. واضافت دائرة الفتوى والتشريع قائله بان المادة الرابعة من القانون الرابع لسنة 1988, المعدل للقانون رقم (93) لسنة 1977, بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في امارة الشارقة على وجوب تسجيل عقد الايجار او اي تجديد لمدته في البلدية المختصة ويمتنع على المحاكم والدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية قبول ابراز عقد الايجار في اي خلاف او معامله لم يتم تسجيله اوتسجيل اي تحديد لمدته في البلدية, وكما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على تعريف عقد الايجار بانه العقد الذي يلتزم المالك بمقتضاة بتمليك المؤجر لمنفعة مقصودة من الشىء المؤجر لمدة معينة لقاء اجر معلوم, ومن خلال التعريف الوارد للمالك والمستأجر, نجد ان الشخص الذي يملك حق تأجير العقار, بموجب عقد ايجار يصير مالكا لغايات تطبيق هذا القانون اي على اعتبار ان المستأجر الذي يملك بموجب عقد الايجار المبرم بينه وبين المالك الاصلي له حق تأجير العين المؤجرة, يعتبر مالكا كما ان الشخص الذي يشغل العقار بطريق الايجار يعتبر مستأجرا وحيث ان المادة الرابعة من ذات القانون نصت على وجوب تسجيل عقد الايجار وتسجيل اي تجديد لمدته بذلك, فان عقد الايجار من الباطن, وباعتبارة عقداً جديداً يجب ان يسجل لدى البلدية, ويدفع عنه الرسوم القانونية المقررة, وبناء على ذلك ذهبت دائرة الفتوى والتشريع الى القول بوجوب تسجيل عقود الايجار من الباطن ودفع الرسوم القانونية المقررة باعتبارها عقود ايجار جديدة مستقلة عن العقد الاصلي, ووجوب تسجيل اي تجديد لمدة عقد الايجار من الباطن وكذلك دفع الرسوم القانونية المقررة عنه. أبوظبي ـ عادل عرفة

Email