اللجنة المختصة تحد من المخالفات والبعض يتجاوزها، قواعد اساسية لضبط الاعلانات المتعلقة بصحة الانسان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كان الطب ولايزال مهنة انسانية قبل اي شيء اخر, ولكنها تبقى ايضا مصدر رزق للطبيب الذي كثيرا ما تشار اليه الاصبع لدى قيامه بعمل غير عمله.ولهذا, فالطبيب الذي يمضي عمره كله بين امهات الكتب للاطلاع على اخر المستجدات الطبية, عليه في الوقت ذاته ان يرضخ للامر الواقع, فلم تعد مهنة الطب ـ كما يقال عنها في مصر ـ المهنة التي تجلب لصاحبها خمس عينات: عيادة وعزبة وعربية وعمارة وعروسة . ولان مهنة الطب مهنة انسانية, فالقيود مفروضة عليها بشكل أو بآخر, فعلى سبيل المثال يمكن لاي صاحب منشأة أو منتج ان يسوق لانتاجه بالطريقة التي يراها مناسبة, ويمكن لاصحاب مصانع التدخين ان ترعى البرامج والمسابقات الرياضية وغيرها وتسوق للسجائر التي تنتجها, ويمكن لاصحاب صالونات التجميل ايضا ان يقوموا بما يحلو لهم, اما الطبيب فلا يجوز له ان يعلن عن نشاطه أو موقع عيادته, الا لمدة اسبوع واحد خلال شهر من افتتاح عيادته. وبغض النظر عن الدوافع والاهداف النبيلة التي تحاول القوانين ان تعمل على تحقيقها, من اجل الحفاظ على قدسية هذه المهنة وانسانيتها, الا انه ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار ان الاعلان بات صنعة في العصر الحديث, وانه بسبب تعدد الجنسيات وزيادة عدد السكان فان الاعلان يمكن ان يساعد الطبيب في عمله. ولكن هذا رأي قد يجد من يوافقه ومن يخالفه, مع التأكيد طبعا على الا يكون للاعلان اية صبغة تجارية أو لا تكون صيغة الاعلان منافية للحقائق والوقائع. نظام نشر الاعلانات حول هذا الموضوع وبسبب الكثير من الاتصالات من الاطباء التي تتساءل: لماذا لا يطبق هذا القرار على الجميع, فبعض الصحف المحلية تبح بالاعلانات بينما يحظر على الاخرين القيام بذلك؟ يرد على هذه التساؤلات د. عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي ورئيس لجنة الاعلانات الرئيسية بوزارة الصحة حيث قال: اجابات د. عبدالكريم الزرعوني اولا وقبل كل شيء, اقول للقراء ان عملية تنظيم نشر الاعلانات المتعلقة بصحة الانسان كانت عملية ضرورية ولها جذورها القانونية حيث اشترط قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 في مادته الثالثة والثمانين على عدم جواز نشر اعلانات عن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الا باذن خاص من وزارة الصحة, وحماية للمجتمع من الاعلانات غير الصحيحة على كافة الاشياء التي تتعلق بصحة الانسان كان اهتمام سمو الشيخ وزير الاعلام باصدار قرار وزاري رقم 113 لسنة 1998م والذي نص على عدم جواز نشر او ترويج او تداول اي اعلانات تجارية تتعلق بالادوية او المنتجات الصيدلانية او الخدمات العلاجية او الاعشاب الطبية او كل مايرتبط بصحة الانسان باي وجه من الوجوه الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الصحة.. واعقبه صدور قرار معالي وزير الصحة بتشكيل لجنة الاعلانات المعلقة بصحة الانسان واختصاصاتها والتي تشرفت برئاستها مع نخبة طيبة من موظفي الوزارة ومدراء الادارات بها والتي بدأت اعمالها في 1/11/1988 اي ان عمرها الآن تسعة اشهر فقط. واللجنة تعقد اجتماعها اسبوعيا على الاقل, وساهمت في تنظيم عملية نشر الاعلانات المتعلقة بصحة الانسان وساهمت ايضا في وضع آلية محددة لتنفيذ عملها, وهذه الآلية تتضمن الضوابط والاسس والمعايير التي تسير عليها اللجنة وكذلك اللجنة الفرعية للاعلانات بدبي التي انشئت لتيسير عملية منح التصاريح للمؤسسات بدبي والامارات الشمالية. وهذه الآلية تتضمن الضوابط والمعايير العامة والاعلان عن المنشآت الصحية داخل وخارج الدولة والمنشآت المتعلقة بالصحة والاعلانات عن الاطباء والمستحضرات الطبية والتجميلية والصيدلانية والاجهزة الطبية والاغذية الصحية. واللجنة تنظر في الطلبات المقدمة اليها في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ التقديم في بعض الامور لايستغرق الامر عشر دقائق, اذا كان الاعلان مجددا واضحا لاغبار عليه من جهة مرخصة رسميا وترخيصها ساريا, اما كل تأخير عن ذلك فهو للجهات التي لاتلتزم بهذه الشروط او غير مرخصة او مستنداتها ناقصة ونحن نوافق على الاعلان بعد مراجعته مراجعة دقيقة فكل كلمة توزن وكل عبارة تراجع حتى لاينخدع القارىء بعبارات المبالغة والتهويل.. ان آليتنا واضحة وعيوب التأخير تأتي من الطرف المعلن الذي لايرد على استفساراتنا ولايقدم مستندات الينا. ويسعدني ان ارفق لكم آلية العمل كاملة لتنشروها لزيادة الوعي الصحي لدى الافراد والمؤسسات, فليس لدينا شيئا نخفيه وكل الامور واضحة. * وهل هذه القواعد تطبق على الجميع؟ ـ نعم.. واقولها بكل الصدق والقوة.. نعم نحن نطبق آليتنا على الجميع بكل دقة وبكل حزم.. نعم هناك مخالفات ونحن نحصرها يوميا ونرسلها للاعلام لاتخاذ مايلزم من اجراءات يوميا.. ونحن نراقب ونتابع ولايقتصر دورنا على منح التراخيص: فنحن لانوافق الا على نص محدد ونراجعه مراجعة دقيقة ونحيله للمختصين للموافقة عليه ثم نراجعه اخلاقيا وقيميا واسلاميا واذا وافقنا على نص يكون سليما والموافقة لمدة اسبوع وبهذا تجىء المخالفات: مخالفة نشر اعلان به اضافات زائدة عن النص ومخالفة نشر اعلان لمدة اكثر من اسبوع من اول نشر ومخالفة نشر اعلان دون الحصول على التراخيص اللازمة اساسا ولهذا اؤكد ان اللجنة تعمل بكل حزم على منع هذه المخالفات ولذلك اشترط قرار وزير الاعلام على الجهات الاعلانية الاحتفاظ بأصل(وليس بصورة قد يتم التلاعب بها) الاعلان والموافقة عليه.. ونحن الآن نحاول ان ننقي الاجواء الاعلانية من هذه الرواسب اذا كانت مازالت مستمرة. شرط المدة * لماذا شرط المدة في هذه الاعلانات؟ اي لماذا لاتترك لمدة مفتوحة مع التشديد على صيغة الاعلان؟ ـ اولا: نحن ننفذ قوانين وقرارات وزارية, وثانيا: نحن نشدد بدقة على صيغة الاعلان اما لماذا شرط المدة في هذه الاعلانات فان مدة اسبوع كافية جدا للاعلان عن المنشآت الصحية والاطباء والمستحضرات, لان الاعلان عن المهن الخاصة اساسا غير مسموح به للترويج عن الاعمال المهنية مثل الاطباء والصيادلة والمحامين وكذلك عن الادوية, ولكن في ظروف خاصة يسمح بذلك على سبيل الحصر مثل افتتاح المنشأة وانتقالها من مكان لآخر او اضافة اقسام جديدة لها او تغيير هواتفها وكذلك الاطباء عند منحهم الترخيص او انضمامهم للعمل بموقع طبي او حضورهم المؤتمرات او عودتهم من الاجازات فهل هذه الامور تتطلب اكثر من اسبوع؟ ثم الاعلانات عن المستحضرات والاغذية والاجهزة وخلافها قد يظهر في الامر لبس او يظهر جديد في هذه الاعلانات او يصاب البعض بأضرار فتوقفها فورا لان الاسبوع كاف جدا.. ومن يستحق التجديد نجدد له فورا لأن العملية مجانية ودون رسوم ولكن لضبط السوق الاعلانية في الاشياء المتعلقة بصحة الانسان لابد من تحديد المدة واسبوع كاف جدا لاي حملة اعلانية واذا احتاج المنتج لحملة اخرى فنحن لا نعترض طالما المنتج سليم ولا غبار عليه. وأضرب لك مثلا: فلقد أوقفت بلجيكا واوقف العالم معها بعض المنتجات الغذائية ولا داعي لذكرها بالاسم, فهذا مثل على ضرورة وقف الاعلانات عن هذه المواد التي يظهر عليها طارئ جديد. فشرط المدة شرط هام للغاية. تنسيق مع البلديات * لماذا لا تطبق هذه القواعد على الاندية الصحية وصالونات التجميل التي تعلن عن خدمات وتوفر اجهزة ليزر وغيرها, وخلف الستار قد تجري حوادث عديدة؟ ـ الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة, ولقد تصدت اللجنة بشجاعة لهذه الامور, واعتقد اننا نظمنا هذه الامور كثيرا بالتعاون مع البلديات, واعتقد ان السوق الاعلانية قد تطهر اغلب هذه المخالفات وتنسق اللجنة مع الامانة العامة للبلديات بخصوص هذه الصالونات ومراكز التجميل وتشترط ان يكون نص الاعلان غير متعلق بالصحة العامة وكذلك تشترط انه في حالة وجود اجهزة مستخدمة تقدم المنشأة ما يفيد مصداقية هذه الاجهزة وعدم مضارها للصحة العامة ووجود ترخيص للفني الذي يقوم بتشغيل هذه الاجهزة, وفي حالة وجود مستحضرات مثل الكريمات وغيرها فلا بد من احضار تركيبة هذه المستحضرات وما يثبت عدم مضارها على الصحة العامة وهل هي مسجلة ام لا بوزارة الصحة. واحب ان اوضح بخصوص ما قلته: (خلف الستار) فيجب توعية الناس بأن اي احد يتعرض لاستغلال او حادثة في هذه الاماكن فعليه ابلاغ الصحة العامة بالبلدية فورا وستقوم هذه الادارة باتخاذ اجراءات حاسمة فورية, فيجب ان يكون للمواطن دور ايجابي في كشف حالات الاستغلال والا يكون دوره سلبيا.. نعم.. فأي جهة لا يمكن ان توافق على الاخطاء او الاستغلال.. ولقد اوصينا في الاجتماع المشترك بتشكيل لجنة اعلانات في الامانة العامة للبلديات لدراسة هذه الاعلانات والموافقة عليها بعد التأكد من صحتها. اختصاص البلديات * حبذا لو عملت الوزارة على ايجاد ضوابط للحد من الاعلانات المتعلقة بالدخان ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها؟ ـ اعتقد انك ترغب في توسع غير مرغوب في عمل اللجنة حيث ان هذه الامور من اختصاص البلديات, والبلديات تدقق في كل الاشتراطات الصحية للمطاعم والمنشآت الخاصة قبل اعطائهم التراخيص, واقسام الصحة العامة في البلديات لها اشتراطات خاصة لمنح التراخيص, ولذلك فان الامر هنا متروك لجهة الاختصاص وهي البلديات. ولقد اقترحنا كلجنة اعلانات في الاجتماع الموسع انشاء لجنة اعلانات بالامانة العامة للبلديات لتكون بمثابة اداة تحكم في الاعلانات غير الصحيحة او الوهمية للمنشآت الخاصة المختلفة الانشطة واحب التأكيد على ان دور الامانة العامة للبلديات دور حيوي حيث انهم قد رشحوا مستشار الصحة العامة كعضو عامل وفاعل في لجنة الاعلانات بوزارة الصحة, وهو يفيدنا للغاية في مسائل صالونات التجميل ومراكز العناية بالشعر والمساج والنوادي الصحية وغيرها من المسائل, والعلاقة وطيدة مع الامانة العامة للبلديات, الذين لهم السلطة الرقابية والتنفيذية على كل المنشآت التي تبث الدخان والمطاعم وغيرها. * هل تطبق هذه القواعد على مجلة الصحة التي تصدرها الادارة المركزية للتثقيف الصحي بالوزارة؟ ـ مجلة الصحة هي واجهة وزارة الصحة, ونحن نشدد عليها اكثر من اي جهة اخرى, ودورنا الرقابي يقتضي منا ان تكون هذه المجلة مثالا يحتذى به في الالتزام الاعلاني كما هي مجلة على مستوى رفيع من المعلومات والثقافة الصحية, واؤكد لكم ان مجلة الصحة تخضع لنفس القواعد والضوابط والمعايير التي تخضع لها أية مطبوعة اخرى. وأخيرا اشكر لكم اهتمامكم بموضوع الاعلانات الصحية لانه موضوع شائك وخطير وله آثار عديدة على صحة الفرد والمجتمع, ونحن نحيي الدور الرائد للاعلام الاماراتي في الاستجابة للقواعد والمعايير التي تضعها والتي تهدف الى الوقاية الاجتماعية من اخطار الاعلانات غير الصحيحة والايهامية او المبالغ فيها.. وانطلاقا من دور الاعلام الرائد كانت دعوتهم لحضور اجتماعات اللجنة في دبي منذ فترة حيث تناقشوا واقتنعوا ووافقوا على آلية العمل.. انه اسلوب جديد ورائع للتعاون بين الصحة والاعلام, ونحن نشكرلكم مبادرتكم لهذا التحقيق الذي يوضح الكثير من الامور. مخالفات ولكن ومن جانب آخر, يقول د.احمد الهاشمي مدير منطقة دبي الطبية: ان الطب مهنة انسانية نبيلة, وانا بدوري اثني على اهمية القرار المنظم للاعلانات الطبية , وبالطبع هناك بعض المخالفين لهذا القرار سواء من حيث مدة الاعلان او من حيث صيغته, ونحن بدورنا نعمل على مخالفته بالشكل القانوني, وهناك بعض الامثلة من ذلك ونأمل من الاطباء والعاملين او القائمين على مراكزهم الطبية الخاصة سواء كانت عيادات او مستشفيات الالتزام بالقوانين المنظمة لهذه المهنة الانسانية التي ينبغي الا تلوث بشبح التجارة. غرامات مالية ومن دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي يقول احمد عتيق الجميري مدير عام الدائرة: لقد قامت الدائرة بدراسة اقتراح لجنة التراخيص الطبية في شأن مدى قانونية فرض غرامات مالية على المنشآت الصحية بصفة عامة والعيادات بصفة خاصة المخالفة لقوانين النشر والاعلانات والدعاية وبناء على هذه الدراسة صدر قرار اداري في شأن تحصيل غرامات مالية على المنشآت الصحية الخاصة المخالفة لقوانين النشر والاعلانات والدعاية والذي اعتمد على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي يؤكد على انه لايجوز للطبيب ان يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة او بالوساطة وبأي طريق من طرق النشر او الدعاية, واجاز القانون له ان يعلن في الصحف عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها او عند تغييرها او في حالة سفره او عودته من اجازة تزيد مدتها على شهر, وحدد القانون ان يكون الاعلان لمدة لاتزيد على اسبوع وبطريقة لايكون فيها معنى الدعاية واشار القانون الى انه اذا قام الطبيب او صاحب المنشأة الصحية بمخالفة الشروط السابقة يسأل عما ارتكبه من مخالفات بناء على تقرير صادر من قسم مزاولة المهن الطبية الخاصة في وزارة الصحة في دبي مرفقا به قصاصة الاعلان وصور المخالفات المرتكبة وتاريخها في حالة تكرار المخالفة وفي حال ثبوت المخالفة يتم فرض وتحصيل الغرامات المالية حسب مايلي: المخالفة الاولى 1000 درهم, المخالفة الثانية 2000 درهم, المخالفة الثالثة 4000 درهم. واذا تكررت المخالفة يتم احالة الطبيب او المنشأة الى لجنة التراخيص الطبية بدبي لاتخاذ القرار المناسب وفقا لاحكام القوانين المحلية والاتحادية المعمول بها في امارة دبي. كما تم تعميم هذا القرار على جميع المستشفيات والعيادات الخاصة في امارة دبي حيث تم التأكيد على الاطباء والمنشآت الطبية الخاصة في امارة دبي على ضرورة مراجعة وزارة الصحة بدبي للحصول على الموافقة على صيغة الاعلان قبل نشره في الصحف والمجلات المحلية, ولغاية تاريخ 1/7/99 تم اكتشاف 8 حالات مخالفة وتم تغريمها حسب القرار الصادر. واستطرد الجميري مؤكدا ان سياسة دائرة الصحة والخدمات الطبية تعتمد على تشجيع القطاع الخاص وحثه على المشاركة الفعالة في تقديم الخدمات الطبية والصحية في دبي, وانما تحرص الدائرة على ضرورة التزام هذا القطاع الهام باخلاقيات مهنة الطب والابتعاد عن الابهار والمغالاة, والتركيز على تقديم ارقى الخدمات الطبية المتخصصة والتي تبرز صورة دبي بشكلها الانساني الحضاري جنبا الى جنب مع صورتها كمركز للمال والاعمال والتجارة وبالتالي نود ان تحرص تلك المؤسسات على الابتعاد عن ابراز الصورة التجارية للمنشآت الصحية والتركيز على مضمونها الطبي, وفي هذا السياق يهمنا التركيز ايضا على ضرورة تقيد الاطباء بالالقاب التي يستخدمونها حيث يجب ان تظل ضمن القوانين وحسب الترخيص الممنوح من قبل الدائرة فمثلا اذا كان الترخيص بصفة طبيب عام فانه لا يحق للطبيب ان يذكر في اي مطبوعة او معلومة بأنه استشاري او اختصاصي فذلك مخالف لاخلاقيات المهنة والقانون, ويهمنا التركيز على انه بعد صدور القرار فقد اختفت ظاهرة المخالفات في الاعلانات واصبحت ضمن اطارها المقبول. تحقيق: د. بسام درويش

Email