أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما يعد بمثابة تحذير للعاملين الذين ينقطعون عن عملهم لأكثر من سبعة ايام متوالية ولو عقب الاجازة المرخص لهم بها, اذ ان القانون نص على ان ذلك الانقطاع , يعطي الحق لصاحب العمل في انهاء خدمات المخالف فورا مع سقوط حقه في مكافأة الخدمة اذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات. وكان (أ. ع) قد أقام دعوى قضائية مدنية عمالية جزئية بالشارقة على احدى المؤسسات طالبا الحكم بالزامها بأن تؤدي اليه مستحقاته العمالية البالغة نحو عشرين الف درهم, اذ انه التحق بالعمل بمهنة عامل منذ ثمانية عشر عاما, وبأجر شهري يقارب الالف درهم, وقامت بفصله من العمل دون ان تصرف له مستحقاته المالية. وردا على هذه الدعوة, أنكرت المؤسسة استحقاق العامل لأي بدل أو مكافأة, اذ انه انقطع عن عمله لمدة ثلاثة اشهر دون عذر أو مسوغ شرعي, وان فصله جاء مطابقا لأحكام المادتين 120 و139 من قانون العمل. وبعد ان ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى, قضت بالزام المؤسسة بأن تؤدي للعامل مبلغ 14 الف درهم وتذكرة سفر الا ان المؤسسة استأنفت الحكم امام محكمة الاستئناف بالشارقة, التي قضت بتأييد الحكم الصادر ضد المؤسسة التي قامت بالطعن في الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا ممثلة في دائرة النقض. وامام هذه الدائرة قالت المؤسسة ان الحكم الصادر ضدها عابه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره, اذ انه قضى باستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة على اساس ان فصله جاء مخالفا لاحكام المادتين ,102 110 من قانون العمل, في حين ان المؤسسة تمسكت في دفاعها بأن فصله كان مبررا لتغيبه عن العمل دون سبب مشروع مما يترتب عليه سقوط حقه فيما قضي له به من مكافأة عملا بأحكام المادتين 120 , 139 من القانون المذكور. وردا على ذلك الطعن, رأت دائرة النقض انه غير مقبول, اذ ان انقطاع العامل عن عمله اكثر من سبعة ايام متتالية, ولو كان عقب اجازته المرخص له بها, يقيم قرينة قانونية على انه ترك العمل بمحض ارادته, مما يجيز لصاحب العمل انهاء عقده عملا بالمادة 139 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل, الا ان المشرع في المادتين 137 و138 من القانون المذكور, حرص على الا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة اذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات سواء كان مرتبطا مع صاحب العمل بعقد مجدد المدة أو بعقد غير محدد المدة, وبذلك فانه يكون قد نص على حكم خاص يفيد الحكم العام الذي جرى به نص المادة 139/1 من القانون ذاته من ان يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها او فصل لاحد الاسباب المبينة في المادة 120 من هذا القانون فتطبق المادتان ,137 و138 من القانون في الحالات التي تناولتها دون ما تناوله الحكم العام الوارد بالمادة 139. وبناء على ذلك, ولما ان اوراق العامل بالقضية تؤكد ان مدة خدمته, تجاوزت الخمس سنوات, فان قضاء الحكم المطعون فيه له بمكافأة نهاية الخدمة يكون قد صادق صحيح القانون, مما يتعين رفض الطعن المقدم من المؤسسة وتأييد الحكم الصادر مع الزام المؤسسة بالرسم والمصروفات ومصادرة التأمين. أبوظبي ـ عادل عرفة