بدأت وزارة المواصلات خطة تطوير شاملة لإدارات وقوانين الوزارة وتوقعت مصادر مطلعة صدور الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة نهاية العام الحالي متضمنا استحداث منصبين لوكلاء مساعدين . ويعد الهيكل الجديد الركيزة الاساسية لخطة التطوير, ويتضمن اختصاصات مناصب الوكلاء المساعدين المستحدثة واختصاصات الادارات الجديدة التي ستنضم للوزارة. وحول تفاصيل الهيكل قالت المصادر: من المقترح استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الارصاد الجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك منصب وكيل وزارة مساعد للشؤون البرية والبحرية. كما ينتظر انضمام إدارة الارصاد الجوية لهيكل الوزارة وتحديد اختصاصاتها فيما يتعلق بتطوير وتحديث وتوحيد خدمات الارصاد الجوية والمشاركة بالمنظمات ذات العلاقة وعقد الاتفاقيات. وذكرت المصادر ان الهيكل الجديد المقترح للوزارة يتضمن ادارة تتعلق بنشاط النقل البري وخصوصا النقل البري الدولي والترانزيت حيث ستختص بهذه الانشطة ادارة الشؤون البحرية. أما فيما يتعلق باختصاصات ادارة الشؤون البحرية فستتولى الاشراف على اجراءات تسجيل السفن وترخيصها وعقد الاتفاقيات وتطبيق القواعد الدولية, وأما فيما يخص ادارة الاتصالات اللاسلكية فسيكون أهم اختصاصاتها اصدار تراخيص الاجهزة اللاسلكية ورصد وتنسيق الترددات. ومن الركائز الأساسية لخطة التطوير تعديل وتحديث القوانين التي تشرف على تطبيقها الوزارة وأهمها القانون البحري رقم (26) لسنة 1981, مسترشدا بذلك بالقانون البحري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المشابهة المطبقة بالدول العربية. وعن أهداف ومحاور تعديل هذا القانون الهام والنص الاسترشادي الذي تلقته الوزارة للقانون البحري الموحد لدول مجلس التعاون, قالت المصادر ان التعديل يهدف الى تحديث النصوص الحالية للقانون ووضع قواعد تنظيم لنشاط الملاحة الخاص بالسفن التي لا تخضع للقواعد الدولية البحرية ومن ضمنها سفن الصيد والنزهة والسفن الخشبية. ومن المحاور الهامة لهذا التعديل كذلك استحداث وتعديل رسوم تتعلق بتراخيص الملاحة للسفن وإجراءات تسجيلها وكذلك استحداث انظمة متطورة لنقل ملكية السفن وتحديد حصص الملكية بالسفينة حيث تدرس مقترحات بهذا الصدد. وقالت المصادر ان خطة تعديل القانون تتم بالرجوع الى القوانين الاسترشادية والقوانين العربية البحرية, ومن ضمن هذه المراجع القانونية القانون البحري الموحد لدول مجلس التعاون حيث يعد هذا القانون من الأنظمة الاسترشادية المعتمدة ويتضمن عشرين بابا عن التلوث واجراءات تسجيل السفن وملكيتها وسلامة السفينة والرقابة عليها ومقاسات الحمولة والتأمين البحري والغش البحري. واستعرضت المصادر تفاصيل بابين هامين يتضمنها القانون الاسترشادي البحري الموحد لدول مجلس التعاون وهما اولا: باب سلامة السفينة والرقابة عليها, ويتضمن ما يلي: الفصل (أ) سلامة السفينة الاتفاقيات الدولية: تكون لاحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تكون الدولة قد انضمت اليها قوة القانون (النظام) في الدولة. للادارة سلطة اصدار اللوائح المتعلقة بمعاينة السفن المسجلة في الدولة, واجراء قياسها وتنظيم الشهادات والوثائق العائدة لها ومراقبة جميع السفن اثناء وجودها في مياه الدولة. وثائق السفينة العائدة للسلامة يجب على كل سفينة مسجلة في الدولة بموجب الباب الثاني من هذا القانون (النظام), ان تحمل على متنها الاوراق التالية, مالم تكن معفاة من ذلك بقرار من الادارة: ترخيص بالملاحة صادر عن الادارة وفقا لاحكام هذا القانون (النظام). مجموعة كاملة من الشهادات الساري مفعولها, طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة بموجب المادة 3 ـ 1 ووفقا للنموذج المنصوص عليه في تلك الاتفاقيات. وعلى كل سفينة غير مسجلة رغم استيفائها لشروط التسجيل, ان تحمل على متنها جميع الشهادات المشار اليها في الفقرة (2) مالم تكن معفاة من ذلك بقرار من الادارة. لايجوز لاية سفينة غير مسجلة في الدولة ان تمر في مياه الدولة او تبقى فيها مالم تكن تحمل مجموعة كاملة من الشهادات السارية المفعول, طبقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المطبقة في الدولة بموجب المادة 3 ـ 1 ووفقا للنموذج الذي تقضي به تلك الاتفاقيات. الوثائق الاخرى للادارة بالتنسيق مع الوزير المختص, ان تصدر اللوائح العائدة لتوفير الخدمات الصحية والطبية على متن السفن المسجلة لديها او على متن اية سفينة اخرى اثناء وجودها في مياه الدولة وكذلك اللوائح المتعلقة بتنظيم الشهادات التي تثبت توفر تلك الخدمات. بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 ـ 2 يجب على كل سفينة مسجلة في الدولة ان تحتفظ على متنها بالوثائق التالية على ان تكون سارية المفعول: شهادة التسجيل, دفتر يوميات القيادة ودفتر يوميات المحركات, دفتر اليوميات الرسمي للسفينة, دفتر يوميات اللاسلكي. جوازات السفر, دفاتر سفر البحارة, تذاكر هوية الربان والطاقم, التراخيص المتوجب على الربان والضباط حيازتهما, الشهادة الصحية المنصوص عليها في الفقرة (أ), تصريح السفر الصادر عن ميناء الابحار الاخير, بيان بشحنة السفينة, مؤشر عليه من مكتب الجمرك في كل ميناء من موانىء الشحن, اية وثائق اخرى يحددها هذا القانون (النظام), او اللوائح الصادرة بموجبه من حين لاخر وللادارة ان تفرض على السفن غير المسجلة في الدولة والموجودة في مياهها ضرورة الاحتفاظ على متن تلك السفن بجميع الوثائق الوارد ذكرها اعلاه او البعض منها, على كل سفينة ان تتقدم بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة سفر قبل الابحار من احد موانىء الدولة وتمنح السلطة شهادة السفر هذه بعد التحقق من دفع جميع الرسوم والنفقات المترتبة على السفينة. اصدار تراخيص الملاحة والشهادات على مالك السفينة المراد تسجيلها في الدولة ان يقدم طلبا الى الادارة للحصول على ترخيص بالملاحة وعلى الشهادات المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار اليها في المادة 3 ـ 1 وعليه ان يرفق بالطلب الاوراق والبيانات التي تحددها الادارة في اللوائح التي تقوم باصدارها, لا تمنح الشهادات الا بعد معاينة السفينة والتحقق من انها مستوفية لجميع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية طبقا للمادة 3 ـ ,6 لا يمنح ترخيص الملاحة الا بعد التحقق من ان السفينة تحمل مجموعة كاملة من الشهادات المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة في المادة 3 ـ 1 السارية المفعول وبعد التأكد عند المعاينة بأن السفينة صالحة فعلا للملاحة وانها مستوفية لجميع الشروط التي نصت عليها اللوائح الصادرة عن الادارة, تدون في ترخيص الملاحة البيانات التي تقررها الادارة, اذا تواجدت السفينة المسجلة او المطلوب تسجيلها في الدولة, في بلد اجنبي للادارة ان توافق على اجراء المعاينة والكشف في هذا البلد وان تصدر السلطة او احدى هيئات الاشراف المعتمدة في البلد المذكور الشهادات والترخيص اللازم, شرط ان يقوم المالك بايداع تلك الشهادات والترخيص لدى الادارة فور وصول السفينة الي احد موانىء الدولة. سريان مفعول التراخيص والشهادات * يسري مفعول ترخيص الملاحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى تحددها الادارة. * تنظيم طلبات تجديد ترخيص الملاحة بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة عن الادارة. * يجب ان تظل الشروط التي على أساسها تم منح ترخيص الملاحة متوافرة بالسفينة طوال مدة الترخيص. * إذا حدث ان أجريت خلال مدة الترخيص تغييرات جوهرية في بناء السفينة أو في معداتها أو أصيبت بخلل جوهري عائد لبنائها أو لمعداتها فعلى الربان اخطار الادارة على الفور, ويحق للادارة الأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة أو بسائر الشهادات التي تحملها السفينة أو بالبعض منها, إلى ان يتم الكشف عليها وتتحقق الادارة من ان السفينة قد أصبحت مستوفية لاحكام الاتفاقيات الواردة في المادة 3ـ 1 * إذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة يمتد مفعوله بقوة القانون (النظام) إلى حين وصول السفينة إلى مكان تستطيع فيه اجراء الكشف والمعاينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تمدد مدة الترخيص لأكثر من تسعين يوما. تنظيم الكشوفات والمعاينات. * كل معاينة أو تفتيش أو رقابة يتم اجراؤها طبقا لأحكام المادتين 3 ـ 4 أو 3 ـ 7, أو بموجب احدى اللوائح الصادرة بموجب هذا الباب, يجب ان يقوم بها خبير تعينه الادارة أو خبير من احدى هيئات التصنيف المعترف بها في الفقرة (ب). * تقوم الادارة بنشر لائحة لهيئات التصنيف المعترف بها والمؤهلة لاجراء عمليات المعاينة والتفتيش والرقابة. * يجوز للخبير الذي يقوم بالمعاينة ان يطلب من الربان ابراز الوثائق التالية: * شهادة تسجيل السفينة. * اية شهادات صادرة بموجب الاتفاقيات المشار إليها في المادة 3ـ 1. أية سجلات أو دفاتر أو خرائط أو أوراق أو وثائق يرى الخبير ضرورة ابرازها. الرقابة والتفتيش الرقابة والتفتيش على السفن في المياه الاقليمية: للادارة حق التفتيش على أية سفينة أثناء تواجدها في مياه الدولة, سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة في الدولة. ـ أما بالنسبة للسفن المسجلة في الدولة, فتتناول اعمال الرقابة والتفتيش الأمور التالية: * صحة تسجيل السفينة. * حملها ترخيصا للملاحة ساري المفعول. * حفظها مجموعة كاملة من الشهادات السارية المفعول, طبقا للاتفاقيات المعمول بها في الدولة بموجب المادة 3 ـ 1 * استيفاؤها لجميع متطلبات تلك الاتفاقيات. * حفظها كافة الأوراق والوثائق المطلوبة من السفينة بموجب المادة 3ـ 3 أو خلافها. * صلاحيتها للملاحة. * حالتها السليمة ميكانيكيا وعمليا. * امكانها الابحار دون ان تعرض الركاب والطاقم للخطر. * بالنسبة لسفن الركاب, يقتضي تجهيز مكان لائق وكاف لأداء الصلاة الجماعية. * يدون الربان محاضر الرقابة والتفتيش بموجب الفقرة (ب) في دفتر يوميات القيادة. * تتناول اعمال الرقابة والتفتيش على السفينة غير المسجلة في الدولة, التحقق من ان ابحار السفينة لا يشكل خطرا على الحياة وان تحمل مجموعة كاملة من الشهادات سارية المفعول المعمول بها وفقا للاتفاقيات الواردة في المادة 3ـ 1. إذا كانت السفينة تقوم بأعمال نقل الحجاج إلى مكة المكرمة أو منها, وجب على الادارة ان تتحقق أيضا من توافر الشروط الخاصة المعمول بها في الدولة, بالنسبة لهذا النوع من النقل وتصدر الادارة شهادة بتوافر الشروط, ولا يحق لأية سفينة ان تقوم بنقل الحجاج مالم تحصل على تلك الشهادة. * يراعى بقدر الامكان عند اجراء الرقابة والتفتيش عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة. التفتيش في الخارج على السفن المسجلة في الدولة: * إذا كانت السفينة المسجلة في الدولة موجودة في بلد أجنبي يجوز للممثلين عن الادارة ولخبراء تابعين لاحدى هيئات التصنيف المعترف بها من الادارة ان يقوموا بالصعود على السفينة في أي وقت كان وان يجروا التفتيش. * تدون نتائج رقابة وتفتيش السفن بموجب الفقرة (أ) في محاضر تودع لدى الادارة ويدرجها الربان في دفتر يوميات القيادة. عدم توافر الشروط المطلوبة عند اجراء الرقابة: * للادارة ان تحظر على السفينة السفر, إذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا الباب, أو إذا شكل ابحارها خطراً على الحياة. * للادارة ان تأمر بالغاء المنع, وبالتصريح للسفينة بالسفر إذا شكل ابحارها خطرا على الحياة. * للادارة ان تأمر بالغاء المنع, وبالتصريح للسفينة بالسفر إذا تبين لها ان السفينة قد استوفت تلك الشروط وأصبحت صالحة للابحار أو كان الغرض من ابحارها التوجه إلى أقرب ميناء بهدف اصلاحها. الأحكام الادارية قرارات الادارة * كل قرار يقضي برفض اصدار تصريح الملاحة أو أية شهادة واردة في الاتفاقيات الواردة في المادة 3ـ1 أو بمنع السفينة عن السفر يجب ان يكون مسببا ويبلغ قرار الرفض أو المنع خطيا إلى صاحب الطلب بأسرع ما يمكن. * يبلغ قرار منع السفر خطيا فور صدوره إلى ربان السفينة أو وكيلها, وإذا كانت السفينة غير مسجلة في الدولة يوجه التبليغ إلى السلطة المختصة في بلد التسجيل. * يجوز لذوي الشأن التظلم من القرار المذكور إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار ويجب ان يتم البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير نهائيا. المخالفات والعقوبات: * يعتبر ربان السفينة أو مالكها مقترفا مخالفة يكون نتيجتها عرضة للعقاب, في الحالات الآتية: * كل سفينة مسجلة في الدولة غير حائزة على ترخيص بالملاحة ولا تحمل مجموعة كاملة من الشهادات الواردة في الاتفاقيات المعمول بها في الدولة تمشيا مع المادة 3 ـ 1. * كل سفينة مسجلة في الدولة ولا تحمل مجموعة كاملة من الوثائق المبينة في المادة 3 ـ 3 (ب). * كل سفينة مسجلة في الدولة يتخلف ربانها أو مالكها عن اشعار الادارة بالتغييرات الجوهرية التي جرت لبناء السفينة أو معداتها, وعن الاضرار التي لحقت بالبناء أو بالمعدات حسبما هو منصوص عليه في المادة 3 ـ 5 (د). * عندما تكون السفينة غير مسجلة في الدولة, وموجودة في مياه الدولة ولا تحمل مجموعة كاملة من الشهادات الصالحة, طبقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة. * عندما لا تحمل السفينة شهادات تثبت توفير الخدمات الصحية والطبية على متنها بموجب المادة 3 ـ 3 (أ). * السفينة التي تقوم بنقل الحجاج الى مكة المكرمة او منها والتي لا تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها اللوائح التي تصدرها الدولة لتنظيم هذا النوع من النقل. * السفينة التي لا تتقيد بالشروط المطبقة عليها بموجب احكام هذا الباب. * تصدر الادارة اللوائح الخاصة بالعقوبات التي تفرض على هذه المخالفات. قياس الحمولة الطنية الاتفاقيات الدولية: تكون لاحكام الاتفاقيات الدولية بشأن قياس الحمولة الطنية للسفن قوة القانون (النظام) في الدولة التي انضمت اليها. وذكرت المصادر ان من أهم الابواب الاسترشادية بالقانون الخليجي الموحد باب التلوث الذي يتضمن التفاصيل التالية: منع تلوث البحار بالمواد الضارة: اتفاقية منع التلوث تكون للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من السفن لعام 1973م وتعديلاتها المشار اليها بعبارة (اتفاقية منع التلوث) قوة القانون (النظام) في الدولة اذا ما انضمت الدولة اليها. سريان اتفاقية منع التلوث * تسري اتفاقية منع التلوث فيما يتعلق بالمتطلبات والاحكام التي تعود الى السفينة, على: * كل سفينة مسجلة في الدولة, سواء أكانت متواجدة في مياه الدولة ام خارجها. * كل سفينة متواجدة في مياه الدولة, حتى ولو لم تكن مسجلة فيها او مسجلة في دولة هي طرف في الاتفاقية او تتمتع بجنسية تلك الدولة او تعمل لحساب دولة هي طرف في الاتفاقية. * للادارة ان تصدر اللوائح العائدة لسفينة ليست خاضعة لاتفاقيات منع التلوث, لضمان تقيد تلك السفينة بمتطلبات الاتفاقية على النحو الذي ترتئيه الادارة. * للادارة ان تصدر اللوائح لضمان تطبيق الشروط المعادلة لتلك التي تنص عليها اتفاقية منع التلوث, على السفن الحربية وسفن الدولة الاخرى العاملة لغرض غير تجاري الوارد ذكرها في البند الثالث فقرة 3 من تلك الاتفاقية. * تحمل العبارات المستعملة في هذا الفصل والمنصوص عليها في البند الثاني من اتفاقية منع التلوث او في ملاحقها المعنى الوارد فيها. التفريغ غير المشروع للمواد والنفايات * يكون مخالفا كل مالك او ربان سفينة تفرغ مواد خلافا لاحكام اتفاقية منع التلوث السارية المفعول في الحالتين التاليتين: * اذا تم التفريغ داخل مياه الدولة, بالنسبة للسفن غير المسجلة في الدولة. * سواء تم التفريغ داخل مياه الدولة او خارجها, بالنسبة للسفن المسجلة في الدولة. * لغرض الفقرة (أ) اعلاه فان احكام اتفاقية منع التلوث هي الآتية بالنسبة الى: * المخلفات والمزائج النفطية, البندان 9 و10 من الملحق الاول لتلك الاتفاقية. * المواد السائلة الضارة, القاعدة 5 من الملحق الثاني. * مياه المجاري, البند 8 من الملحق الرابع. * النفايات, البنود ,3 ,4 5 من الملحق الخامس. * طبقا للبند السادس من اتفاقية منع التلوث, يحق للادارة تفتيش أية سفينة قادمة الى ميناء او الارساء فيه او في اية محطة بعيدة عن الشاطئ تخص الدولة للتأكد من قيام السفينة بتفريغ اية مواد خلافا لأي حكم من احكام الاتفاقية. * تصدر الادارة اللوائح لتنظيم القيام بأعمال التفتيش والاجراءات الضرورية وادارتها وفقا للبند 6 من اتفاقية منع التلوث. بناء السفن وادواتها, وطرق تشغيلها * على كل سفينة يسري عليها هذا الفصل ان تتقيد بالاحكام المنصوص عليها في اتفاقية منع التلوث واية لوائح تصدر عن الادارة بموجب هذا الفصل, بالنسبة لبناء السفينة ولادواتها واجهزتها وانظمتها وطرق تشغيلها. * لاغراض الفقرة (أ) تكون الشروط المطلوبة عليها بموجب اتفاقية منع التلوث هي كالآتي: * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الثاني للاتفاقية: البنود 14 (أ) الى 13 (هـ) و14 الى 19 و22 الى 25 من الملحق. * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الثاني للاتفاقية: البند 8 من الملحق واية شروط اخرى تحددها الادارة بموجب البند 13 من الملحق. * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الرابع للاتفاقية البندان 3 و11 من الملحق. * تصدر شهادة بموجب اتفاقية منع التلوث, طبقا للمادة 14 ـ 5 تثبت ان السفينة قد استوفت لجميع تلك الشروط. معاينة السفن قبل اصدار الشهادات تقوم الادارة باجراء المعاينة اللازمة على السفينة للتأكد من انها مستوفية لشروط الاتفاقية, ولأية لوائح اخرى اصدرتها الادارة, قبل ان تصدر أية شهادة عن السفينة طبقا للمادة 14 ـ 6. * تقوم الادارة باصدار اللوائح الخاصة بمعاينة السفن طبقا لاحكام اتفاقية منع التلوث التالية: * للسفن التي ينطبق عليها الملحق الاول للاتفاقية: البند رقم 4 من الملحق. * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الثاني للاتفاقية: البند 10 من الملحق. * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الرابع للاتفاقية: البند 3 من الملحق. * الغرض من المعاينة هو التثبت من ان الشروط في الاتفاقية التي تنطبق على بناء السفينة, وعلى اجهزتها وادواتها وموادها, على النحو الذي وردت به في الملحقات الأول والثاني والرابع, قد تم التقيد بها وان السفينة قادرة على العمل دون خطر التلوث وبالكيفية وطرق التشغيل الواردة في تلك الملحقات. * اذا لم تقيد السفينة بالشروط السارية عليها بموجب اتفاقية منع التلوث, يكون ربان السفينة أو مالكها مخالفا, ويحق للادارة حجز السفينة المعنية الى ان تلبي الشروط. الشهادات: * مع مراعاة الفقرة (ج), على الادارة ان تصدر للسفينة الشهادة المناسبة المنصوص عليها في اتفاقية منع التلوث, عندما تثبت المعاينة التي تجريها الادارة بموجب المادة 14 ـ 5 ان السفينة مستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والواردة في الشهادة. * تعني الشهادة المناسبة في الحالات الاتية مايلي: * السفن التي ينطبق عليها الملحق الاول للاتفاقية: شهادة دولية لمنع التلوث بالزيت, طبقا للبندين 5 و7 من الملحق. * السفن التي ينطبق عليها الملحق الثاني للاتفاقية: شهادة دولية لمنع التلوث الناتج عن نقل حمولات المواد السائلة الضارة السائبة, بموجب البند 11 من الملحق. * السفن التي ينطبق عليها الملحق الرابع للاتفاقية: شهادة دولية لمنع التلوث الناتج عن المجاري, بموجب البندين 4 و6 من الملحق. * بالنسبة للسفن المسجلة في دولة ليست طرفا في اتفاقية منع التلوث, او تتمتع بجنسيتها أو تعمل لحسابها , تقوم الادارة باصدار شهادة تدعى شهادة استيفاء الشروط اذ ثبت بان السفينة قد استوفت جميع شروط الاتفاقية, والتي تنطبق عليها. * يعتبر الربان أو المالك لأية سفينة ينطبق عليها هذا الفصل, مخالفا اذا لم يكن في حوزتها الشهادة المناسبة السارية المفعول على النحو المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و(ج). سجلات القيود * على كل سفينة ينطبق عليها الملحق الثاني للاتفاقية ان تحتفظ على متنها بسجل لقيد الزيت, طبقا للبند 20 من ذلك الملحق, مدوناً لغاية تاريخه وبالصيغة المنصوص عليها. * على كل سفينة ينطبق عليها الملحق الثاني للاتفاقية ان تحتفظ على متنها بسجل لقيد الحمولة, طبقا للبند 9 من الملحق, معبأ لغاية تاريخه وبالصيغة المنصوص عليها. * يحق للادارة الاطلاع على سجلات القيود هذه, ونسخ صور عنها وفقا لاحكام اتفاقية منع التلوث المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) والمادة 14 ـ 8. * يعتبر ربان السفينة أو مالكها مخالفا في حالة عدم مراعاة اتفاقية منع التلوث بالنسبة لسجل القيود الوارد ذكرها في الفقرتين (أ) و(ب). المعاينات غير المعلن عنها يحق للادارة اجراء معاينة او كشف غير معلن عنها في اي وقت كان, على سفينة ينطبق عليها هذا الفصل. * تجري المعاينة أو الكشف طبقا للبند 5 من اتفاقية منع التلوث, واحكام تلك الاتفاقية المشار اليها في المادة 14 ـ 5 (ب), والاحكام التالية العائدة للاتفاقية: * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الأول: البند 20 من ذلك الملحق. * بالنسبة للسفن التي ينطبق عليها الملحق الثاني: البند 9 من الملحق. ـ الغرض من المعاينة أو الكشف هو للتثبت من ان السفينة: * تحمل الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 ـ6 ـ (ب) آو (ج) بصفة مرضية وسارية المفعول في تاريخ المعاينة. * تحفظ سجل القيود طبقا للمادة 14 ـ 7 (أ) و(ب) بصيغة مرضية وسارية المفول في تاريخ المعاينة. * تلبي جميع شروط اتفاقية منع التلوث التي تنطبق عليها. * صالحة للابحار دون ان تشكل اي خطر غير معقول للبيئة البحرية. * تلبي اية شروط اخرى قد تفرضها الادارة بموجب هذا الفصل. * تجري المعاينات والكشوفات طبقا لهذا الباب, بطريقة لاتسبب اي تأخير غير ضروري للسفينة, تعرقل اقل ما يمكن عمليات السفينة التجارية. * على الادارة اصدار اللوائح لتنظيم وادارة المعاينات والكشوفات تطبيقا لهذا الباب, ووضع المراقبة المعادلة على قدر ما هو ممكن ومعقول بالنسبة للسفن التي لاتنطبق عليها اتفاقية منع التلوث. توقيف السفن * في حالة عدم صلاحية السفن للابحار, دون ان تشكل خطرا غير معقول على البيئة البحرية, تقوم الادارة بتوقيف السفينة وتمنعها من السفر وتتخذ بحقها اية اجراءات تصحيحية تراها ضرورية. * في حال عدم مراعاة السفينة لاحكام اتفاقية منع التلوث او اية لائحة تصدرها الادارة بموجب هذا الفصل, دون ان تشكل خطرا على النحو الوارد في الفقرة (أ), يجوز للادارة توقيف السفينة ومنعها من السفر واتخاذ اية اجراءات تصحيحية تراها ضرورية. * تقوم الادارة باصدار اللوائح اللازمة لتنظيم طريقة توقيف السفن وتنفيذ الاجراءات التصحيحية وفقا لهذا الفصل وبموجب احكام اتفاقية منع التلوث, المشار اليها في المادة 14 ـ 5 (ب). مرافق الاستقبال * تقوم الادارة بتوفير مرافق الاستقبال في الموانيء والمحطات والاماكن التي تنص عليها اتفاقية منع التلوث على الوجه الآتي: * بالنسبة لماء التوازن القذر, ولماء غسل خزانات ناقلات البترول, وللمخلفات والمزائج النفطية تكون المرافق طبقا للبندين 10 و12 من الملحق الاول لتلك الاتفاقية. * بالنسبة للبقايا والمزائج ولماء غسل الخزانات الحاوية على مواد سائلة ضارة, تكون المرافق طبقا للبندين 7 و8 من الملحق الثاني. * بالنسبة للمجاري تكون المرافق طبقا للبند 10 من الملحق الرابع. * بالنسبة للنفايات, تكون المرافق طبقا للبندين 5 و7 من الملحق الخامس. * وفقا للفقرة (أ) توفر الادارة او تؤمن توفير المرافق المناسبة للاغراض الآتية: * لتلبى حاجات السفن التي تستعملها بدون ان يسبب ذلك تأخيراً غير موات لتلك السفن. * لتلبي احتياجات اتفاقية منع التلوث بالنسبة لبعض المناطق الخاصة فيما يتعلق بالبحر الاحمر ومنطقة الخليج, حسبما ورد في الاتفاقية. * لا تكون الادارة مسؤولة في اي حال من الاحوال عن عدم توفر مرافق الاستقبال او عدم كفايتها. منع التلوث بالزيت * تقوم الادارة باصدار اللوائح طبقا للبندين 14 (أ) ؤ 13 (ب) من الملحق الاول لاتفاق منع التلوث المتعلق بما يلي: * الترتيبات والاجراءات العملية بالنسبة للخزانات المخصصة لماء التوازن النظيف. * اجهزة غسل خزانات النفط الخام والادوات المتعلقة بها والترتيبات العائدة لها. * تراعي الادارة عند صدورها اللوائح بموجب الفقرة (أ) ما يلي: * بالنسبة للفقرة (أ) ـ (1) مواصفات ناقلات النفط ذات خزانات توازن مائية نفطية خاصة, كما تبناها المؤتمر الدولي لسلامة الناقلات ومنع التلوث لعام 1978 في القرار رقم 14. * بالنسبة للفقرة (أ) ـ 2 مواصفات تصميم تنظيف النفط وتشغيلها ومراقبتها كما تبناها المؤتمر الدولي لسلامة الناقلات ومنع التلوث لعام 1978 في القرار رقم 15. منع التلوث الصادر عن مواد سائلة ضارة على الادارة ان تصدر اللوائح طبقا لنصوص البند 13 من الملحق الثاني لاتفاقية منع التلوث بالنسبة لتصميم السفن وبنائها وتجهيزها وتشغيلها عندما تكون مهيأة لنقل المواد الضارة السائبة والمتعلق بها ذلك الملحق. المواد الضارة المنقولة بحرا في طرود او حاويات على كل سفينة تخضع لهذا الفصل تحمل مواد ضارة في طرود حاويات خزانات نقالة او مقطورات تخزين بالسكك الحديد او بالبر, ان تتقيد باحكام الملحق الثالث لاتفاقية منع التلوث. * على الادارة اصدار الشروط التي تنطبق على الطرود والحاويات الخاضعة للملحق الثالث بموجب البند 1 من الملحق المذكور والمتعلقة بما يلي: * طريقة التغليف * وضع العلامات والسمات المميزة * الوثائق * التستيف * تحديد الكميات * الاستثناءات * الاشعار الذي على الناقل ان يوجهه عن وجود تلك الطرود والحاويات وتقوم الادارة باصدار اللوائح اللازمة الاخرى لوضع ذلك الملحق موضع التنفيذ. منع التلوث بالمجاري تقوم الادارة طبقا للبند 3 من الملحق الرابع لاتفاقية منع التلوث بتنظيم المستويات والقواعد الخاصة بالامور التالية: * منشآت لمعالجة المجاري. * وحدات لمعالجة تفشي الوباء من المجاري. * خزانات حفظ المجاري. وتقوم باصدار اللوائح اللازمة لوضع ذلك الملحق موضع التنفيذ. منع التلوث بالنفايات * على الادارة اصدار اللوائح التي تنص على معاينة السفن التي ينطبق عليها هذا الفصل بغرض التحقق من متطلبات الملحق الخامس لاتفاقية منع التلوث بالنسبة لكيفية تصرف السفن بالنفايات قد تم التقيد بها. * للادارة ان تصدر اللوائح التي تراها ضرورة لوضع أحكام الملحق الخامس موضع التنفيذ. المخلفات اذا لم تتقيد السفينة التي ينطبق عليها هذا الفصل بأحكام اتفاقية منع التلوث أو بهذا الفصل أو بأية لائحة صادرة عن الادارة بموجب هذا الفصل يكون ربان السفينة أو مالكها مخالفا الا اذا صادقت الادارة أو أية سلطة ذات الشأن على عدم التقيد بتلك الاحكام. للادارة اصدار اللوائح التي تحدد العقوبات عن تلك المخالفات. كتب سمير الزعفراني