تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارا هاما من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بشأن المنازعات العمالية, حيث افادت وزارة العدل بأن شهادة المحكمة العمالية التي تصدرها بالسماح بنقل كفالة العامل الذي اختصم مكفوله لاتلتزم وزارة العمل بتنفيذها, وللوزارة الحق في عدم الاخذ بهذه التوصية اذا كانت تتعارض مع الاجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد. ويأتي قرار وزارة العدل ليتوافق مع اجراءات وزارة العمل بهذا الشأن ويصب في اتجاه تحقيق العدالة القانونية بشأن قضايا ومشاكل المنازعات العمالية. قرار وزارة العدل الذي اصدره سلطان سعيد البادي وتلقى وكيل وزارة العمل المساعد نسخة من التفسير القانوني لهذا الاجراء الهام نص على الآتي: بعد الاستفسار من المحاكم حول طبيعة الشهادات التي تصدر منها بناء على طلب الخصوم بشأن عدم ممانعة المحكمة بالعمل لدى غير الكفيل الاصلي او نقل الكفالة تبين ان هذه القرارات التي تصدر في هذا الخصوص لا تنطوي على حكم بالزام السلطة المختصة قانونا بنقل كفالة العامل الى الغير توصلا الى التحاقه بالعمل لديه وانما يعطي للسلطة المختصة قانونا رخصة في اتباع هذا السبيل وفق الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حتى لا يفضي الامر الى اعتبار اختصام العامل مكفولة او العكس امام القضاء عقبة قانونية تحول دون استعمال السلطة الادارية لدى وزارة العمل هذه الرخصة. من جهة اخرى طالبت محكمة ابوظبي الاتحادية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نتيجة لكثرة القضايا العمالية بارفاق صورة من الرخصة التجارية للجهة المدعى عليها مع كتاب الوزارة المرفق للمحكمة باحالة ملف القضية العمالية للفصل بها قضائيا.