قضت محكمة الاستئناف بدبي باحالة دعوى الى التحقيق لتثبت المستأنف ضدها بكافة طرق الاثبات ان المستأنف تعدى عليها بالسب والضرب وتعدى على اهلها, كما هجرها دون مبرر شرعي وانه ألحق بها ضررا تستحيل معه العشرة بينهما وصرحت للاخير بنفي ذلك بذات الطريقة وليثبت عدم اهلية الاولى لحضانة الصغيرين وصرحت لها بالنفي بذات الطريقة. وفي حالة ثبوت ان الزوج قد تعدى على الزوجة واهلها بالسب والقذف والضرب, فذلك سبب موجب لتطليقها منه. وتتحصل واقعة الدعوى في ان الزوجة اقامت على المدعي عليه الزوج دعوى طلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر وبان يدفع لها مؤخر صداقها وقدره 20000 درهم, ومبلغ 5000 درهم شهريا عن السنتين السابقتين لحين الحكم بالطلاق وبأن يدفع لها مبلغ 10000 درهم نفقة للولدين مناصفة بينهما واجرة مسكن وخادمة وباثبات حضانتها لولديها. وحكمت محكمة اول درجة برفض الطلب ووقف الدعوى تعليقا على صدور حكم في دعوى الطاعة كما قضت المحكمة بعد سماع الشهود في وقائع الدعوى بالزام المدعي عليه الزوج بان يؤدي للمدعية الزوجة كل شهر مبلغ 5000 درهم كنفقة لولديها شاملة للطعام والادام والكساء بالاضافة الى مبلغ 5000 درهم لاجرة المسكن و 750 درهما لاجرة الخادمة واثبات حضانة المدعية لولديها. كما ألزمت المدعية (الزوجة) بتمكين المدعي عليه (الزوج) من رؤية ولديه يوم الجمعة من كل اسبوع. ولما لم يلق هذا الحكم في الدعوتين الاصلية والفرعية قبولا من المدعي فقد استأنفه الزوج كما استأنفته الزوجة . وخلال جلسات المرافعة امام محكمة الاستئناف حضر الطرفان ورفضا الصلح, وقدم وكيل المستأنف, مذكرة شارحة باسباب استئنافه صمم فيها على طلباته والتمس احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عدم امانتها على حضانة اولادها ومحاولتها الانتحار, ومخاطبة مستشفى الزهراء لهذا الغرض. كما قدم وكيل المستأنف ضدها ( مستأنف في الاستئناف المقابل) مذكرة بدفاعها التمست فيها رفض ماورد بدفاع الاول بشأن عدم امانتها واهليتها للحضانة وكذا الامر بشأن محاولة انتحارها كما انه طعنها في شرفها, وجرى دفاعها بانه قام بسبها وضربها والاعتداء عليها وعلى اهلها وهجرها مما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما يوجب تطليقها منه, وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الفقرات من الاول الى الرابع ورفضه طلب اسقاط حضانتها والحكم وفق طلباتها واحتياطيا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دعواها, وورد للمحكمة صورة التقرير الطبي للمستأنف ضدها الصادر من مستشفى الزهراء. وحيث انه لما كان المستأنف في الاستئناف الاصلي ( مستأنف ضده في الاستئناف المقابل) قد طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عدم اهلية المستأنف ضدها ( مستأنفة في الاستئناف المقابل) على حضانة ولديه منها. كما طلبت الاخيرة احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان الأول قد تعدى عليها وعلى اهلها بالسب والقذف والضرب كما هجرها على نحو تستحيل معه العشرة بينهما كسبب موجب لتطليقها منه, ومن ثم فان المحكمة ترى وقبل الفصل في الموضوع احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفي ماتدون بمنطوق هذا الحكم, وابقت الفصل في مصروفات الاستئنافين. كتب خالد بن هويدي