اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 في شأن رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الاسنان) والتخصصات الفنية الصحية. وقد نص القرار على أن تعدل رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الاسنان) لتصبح على النحو المنشور في الجدول المرفق. ويستوفي رسم قدره مائة درهم مقابل وثائق تقديم طلب الضم أو النقل أو الالغاء. كما يستوفي رسم بنسبة 25% من قيمة رسم الترخيص المقرر في حالة طلب بدل فاقد عن الترخيص الممنوح. ويلغى اي نص يخالف احكام هذا القرار. كما ينشر القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر