أصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 في شأن رسوم تراخيص إصدار المجلات الجديدة . وقد نص القرار الذي يحمل رقم (17) لسنة 1999 في مادته الأولى على أن يعدل قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 في شأن رسوم تراخيص إصدار المجلات الجديدة بإضافة مادة جديدة إليه هي المادة الثانية مكرر ويكون نصها على النحو التالي: (المادة الثانية مكرر) : (استثناء من أحكام هذا القرار تعفى الجمعيات والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام التي لاتهدف في الأصل الى تحقيق الربح المادي من رسوم إصدار أو تجديد المجلات التي تساعد في تحقيق الأهداف والأنشطة التي تقوم بها) . ونصت المادة الثانية على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. كما أصدر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 14 لسنة 1999 في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة. وقد نص القرار في مادته الأولى على ان تحديد رسوم التراخيص ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة وفقا للجدول المنشور. ونص القرار في مادته الثانية على أن يودع طالب الترخيص الضمان البنكي الوارد في البند السادس من القسم الأول للقرار عند القيام بإحدى عمليات الانتاج الموضحة في هذا البند أو عند استقدام احدى الفرق الفنية من الخارج على ان تحصل سنوياً الرسوم الواردة في القسم ثانياً من القرار عن المجلات والصحف أما في باقي المواد الاعلامية الواردة في هذا القسم فيسدد الرسم المستحق عنها مرة واحدة فقط عند إصدار الاذن بتداولها. وفي مادته الثالثة نص القرار على ان يخول سمو وزير الاعلام والثقافة في استحداث أو تعديل الرسوم التي يراها محققة للسياسة الاعلامية في هذا الشأن بموجب قرارات وزارية تصدر عنه بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة. ونص القرار في مادته الرابعة على ان ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ــ مكتب البيان