أصدرت ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة كتابا تحت عنوان القوانين الاتحادية الخاصة بتنظيم العمل في القطاع الطبي الخاص . وصرح الدكتور ابراهيم القاضي مدير ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة بأن هذا الكتيب يهدف إلى تعريف العاملين والجمهور المتعامل مع الادارة بمختلف القوانين والاجراءات المطلوبة من أجل التوعية وسرعة انجاز العمل. وأشار الدكتور القاضي الى ان الكتيب يتضمن القانون الاتحادي رقم (2) الصادر عام 1996م في شأن المنشآت الصحية الخاصة والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 84 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية. وأشار الدكتور القاضي إلى ان هذه القوانين الاتحادية تحتوي على كل ما يلزم الاطباء من تراخيص الاطباء وتسجيلهم والمستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة المهنة وانشاء السجلات بوزارة الصحة ولجنة التراخيص الطبية وأعضائها, كما تضم واجبات الطبيب ومسؤولياته حيث ان القانون يحدد انه (على كل طبيب رخص له بمزاولة المهنة ان يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة والأمانة وان يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة) . كما أكد القانون عدم جواز الطبيب افشاء أسرار المرضى, وتضمن القانون بعض اخلاقيات المهنة من ابلاغ وزارة الصحة بأية اصابة باحد الامراض السارية وفي حالة الاشتباه بالامراض المعدية. وحددت هذه القوانين واجبات الطبيب وحقوقه ومسؤولياته, وأكدت انه لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالواسطة وبأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية. والكتاب مفيد للغاية في التعرف على كافة جوانب مزاولة المهن الطبية بالدولة, ومتوفر بالادارة بوزارة الصحة. أبوظبي - مكتب البيان