حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حقوق العامل الوافد المادية الغائب عن عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة والتي لم يرد بها نص صريح بقانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته , حيث ذكرت مصادر الوزارة ان المادتين 89 و139 تضمن نصهما الاطر العامة ولم تذكر التفاصيل. وقالت المصادر انه من حق العامل المطالبة برواتبه المتأخرة إن كانت له رواتب وليس من حقه المطالبة بمكافأة نهاية المدة بشرط ألا يكون قد قام صاحب المنشأة بالابلاغ عن غيابه لدى الوزارة, حيث تسقط كافة حقوق العامل الغائب عن عمله مختارا اذا قام كفيله بالابلاغ عن غيابه بعد شهر وسبعة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل. وأوضحت المصادر انه اذا قدم العامل مستندات قانونية تثبت ان غيابه عن العمل كان لسبب قاهر خارج عن ارادته فمن حقه الحصول على كافة مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة حتى ولو قام صاحب العمل بتحرير بلاغ عن غيابه بالوزارة. وأشارت الوزارة ان الحالات المسموح فيها للعامل بترك العمل دون انذار والواردة بنص المادة 121 بقانون العمل لا ينطبق عليها الأحكام سالفة الذكر. ومن جهة اخرى, أكدت الوزارة ان بلاغ الغياب أو الهروب الكيدي الذي يحرره الكفيل أو صاحب المنشأة ضد العامل الذي تنشأ معه منازعة عمالية بعد بلاغ كيدي باطل ولا أثر قانوني له ولا يؤثر على اتجاهات الفصل القانونية بالمنازعة العمالية.