وافقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على منح تأشيرات لوظائف سائقي المركبات والرافعات من الجنسيتين الهندية والباكستانية , وأكدت انها تمنح المنشآت الحرفية تأشيرات لاستقدام عمالة أو تأشيرات استبدال اذا كانت المنشأة عدد عمالها أقل من ستة عمال بما فيهم الحرفي الرئيسي دون الالتفات الى جنسية العمال. وأكدت انه لم يصدر أي قرار أو تعميم وزاري يفيد وقف معاملات التأشيرات للمهن الحرفية للعمالة من الجنسيات الهندية والبنجالية والباكستانية. وتأتي هذه الاجراءات لتؤكد اتجاه الوزارة لمنح العمالة من كافة الجنسيات تأشيرات للعمل بمؤسسات القطاع الخاص حسب حاجة سوق العمل وحسب ما تحتاجه مشاريع التنمية الشاملة بالدولة. وردا على استفسار لــ (البيان) حول الفئات التي تندرج تحت بند العمالة الماهرة والتي توافق الوزارة على منحها تأشيرات عمل وذلك بعد خضوع معاملاتها لمراحل من التدقيق بلجان تأشيرات العمل, قالت المصادر: حددت هذه الفئات وفقا لمسح مبدئي قامت به الوزارة وذلك بعد التأكد من ان هذه الفئات يحتاجها سوق العمل ومطلوبة لانجاز العديد من المشاريع وادارة مؤسسات القطاع الخاص ومازالت نسب التوطين بها منخفضة بنسب متفاوتة وخاصة في المجالات العلمية المتخصصة كالطب والهندسة, كما ثبت من التجربة العملية ان هذه الفئات تلتزم بشكل كبير بقانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وقرارات الوزارة المنظمة لهذا القانون وتعديلاته وخاصة قرار العمل لبعض الوقت. وقالت المصادر: تتضمن هذه الفئات المهن التالية: الاطباء, الاستشاريون, الاخصائيون, الصيادلة والممرضون, المهندسون الاستشاريون, المستشارون القانونيون والخبراء الماليون, المدرسون في جميع مراحل التعليم, المحاسبون, مدققو الحسابات, المترجمون, العاملون على أجهزة الحاسوب والمختبرات العلمية, العاملون في المعارض ومراكز التسويق المؤقتة, مروجو السياحة, مروجو البضائع والمنتجات, الفنيون العاملون في مجال تركيب وصيانة وتصليح الآلات والمعدات الدقيقة, الرياضيون والمدربون المحترفون في مختلف أنشطة الرياضة, الحاصلون على المؤهلات العليا والتخصصات الفنية النادرة. وأوضحت المصادر ان معاملات هذه الفئات ومعاملات الاستبدال للمنشآت الحرفية وكذلك معاملات استقدام العمالة الوافدة بكافة فئاتها تمر عبر لجان التأشيرات بثلاث مراحل للتدقيق, وهي: المرحلة الأولى: ترفض هذه الطلبات اذا كانت مقدمة من منشآت مرفوض التعامل معها بالوزارة بقرارات ادارية حسب الانظمة المرعية, واذا كانت مقدمة من منشآت أفاد تفتيش العمل بوجود مخالفات لديها وذلك حتى تزيل تلك المخالفات والمقدمة من منشآت أفاد تفتيش العمل بتوقفها عن العمل أو بتدني العمل بها, المعاملات المقدمة من منشآت لا يزيد عدد عمالها المكفولين عن عشرة وتبين ان عدد العمال المسجل بالوزارة مغاير للعدد المسجل على الطلبات, ويتم توجيه المنشآت لتقديم طلب توفيق اعداد العاملين وكذلك الطلبات المقدمة من منشآت يزيد عدد عمالها المكفولين عن عشرة وتبين ان عدد العمال المسجل بالوزارة أكبر بنسبة 5% من العدد المدون بالطلبات. وكذلك ترفض الطلبات وكذلك المعاملات المقدمة من المنشآت الحرفية والتي تشمل 82 نشاطاً حسب ماهو محدد بالجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم 960 لسنة 1998 وذلك في حالة وجود خمسة عمال مع الحرفي الرئيسي والمعاملات المقدمة من منشآت سبق ان تقدمت بتأشيرات جماعية لا تزال قيد النظر لدى الوزارة وذلك ما لم ترفق موافقة من وكيل الوزارة المختص بالتصريح لها بتقديم الطلبات الجديدة وكذلك المعاملات المقدمة من مقاول من الباطن ما لم يرفق اقرار من المقاول الرئيسي يتعهد فيه بعدم تقدمه لطلبات جلب عمالة للمشروع المسند من قبله للمقاول من الباطن. واما المرحلة الثانية من التدقيق فيتم الموافقة على طلبات التأشيرات كعمالة بديلة في حالات الطلبات التالية: * المقدمة من المنشآت الكبيرة بصفة عامة. * المقدمة من المنشآت الحرفية المحددة ضمن التصنيفات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (960) لسنة 1998 بشرط ان يكون عدد العمال المكفولين بالمنشأة المهنية عند تقديم الطلب يقل عن خمسة عمال. * المقدمة من المنشآت التجارية. * المقدمة من المنشآت الصناعية. * المقدمة من شركات المقاولات على ان ترفق ما يثبت استمرارها في العمل في احد المشروعات التي منحت تأشيرات لانجازها. * المقدمة من منشآت الصيانة العامة بكافة نوعياتها. * المقدمة من المطاعم والفنادق. * المقدمة من منشآت مقاولات النظافة والحراسة والأمن الصناعي. * المقدمة من وكالات السياحة والسفر والشحن والتفريغ والتخليص. * المقدمة من منشآت النقل البري. * المقدمة من المنشآت الاخرى التي يتسم عملها بالثبات والاستمرار. ذلك كله بشرط ان يقدم ما يثبت التأشيرات التي لم تستعمل او الالغاء, والتسفير, اي ما يوجب الاستبدال بموجب الاستمارة رقم (5). اما المرحلة الثالثة فهي خاصة بالتدقيق والموافقة على معاملات التأشيرات الجديدة التي تتقدم بها كافة المنشآت ولكافة فئات العمالة حيث يتم الموافقة عليها بالاحوال التالية: ــ المقدمة من المنشآت الجديدة وتقدم طلباتها لأول مرة على أن يكون العدد الذي تتم الموافقة عليه خاضعاً لتقدير اللجنة مسترشدة في ذلك بنوعية نشاط المنشأة وحجمها ورأسمالها. ــ المقدمة من المنشآت التي تقدم رفق طلباتها ما يثبت زيادة حجم العمل كشركات المقاولات التي ترفق تعاقدات جديدة أو منشآت الصيانة العامة أو منشآت الشحن والنقل والتنظيف والحراسة أو ما شابه ذلك من منشآت للمقاولات أيا كان نوعها. ــ المقدمة من منشآت تم التفتيش عليها واثبت التقرير حجم العمل لديها بما يتطلب استقدام عمالة جديدة مع عدم وجود مخالفات فادحة بها. ــ المقدمة من منشآت لديها تقرير سابق بالتفتيش عليها منذ مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور, ويفيد التقرير بأنها مازالت في حاجة لعمالة جديدة طبقا لمؤشر حجم العمل بالتقرير. ــ المقدمة من المنشآت والمؤسسات الكبيرة والمعروفة على مستوى الدولة خاصة التجارية والصناعية والتشييد والبناء كالمقاولات والفنادق والبنوك والمنشآت المملوكة للمواطنين بالكامل. ــ المقدمة من منشآت ارفقت بطلباتها ما يثبت زيادة حجم المنشأة أو توسعها مما يؤدي الى زيادة حجم العمل بها كالمطاعم والفنادق.. او المعارض التجارية أو ما شابه ذلك, او تقديمها ما يثبت زيادة عدد السيارات العاملة بالمنشأة خاصة بالنسبة لمنشآت النقل البري (مع ارفاق صورة من ملكيات السيارات الجديدة مثلا). ــ المقدمة من منشآت اضافت نشاطا جديدا لانشطتها المدونة بالرخصة على ألا يكون من الانشطة الحرفية الموضحة بالقرار الوزاري رقم (960) لسنة 1998. ــ المقدمة من منشآت حولت نشاطها من مهنية الى صناعية. كتب سمير الزعفراني