اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ثمانية قرارات لمجلس الوزراء امس بتعديل رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الاسنان) والتخصصات الفنية الصحية وتعديل نظام استخدام الصيدلة واطباء البيطرة وفنيي الطب الحاصلين على مؤهلات عليا وتعديلاته. كما تتضمن القرارات لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني ولائحتي المستودعات والعقود بالهيئة الاتحادية للبيئة. وفيما يلي نصوص قرارات مجلس الوزراء: قرار بشأن رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 في شأن رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الاسنان) والتخصصات الفنية الصحية ويتضمن ثلاث مواد رئيسية: تقضي المادة الاولى بتعديل رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الاسنان) والمبينة بالجدول الوارد بالمادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 المشار اليه لتصبح على النحو التالي: 1 ـ رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة: أ ـ العيادات الطبية ــ عيادة عامة رسم الترخيص لمدة سنة واحدة 5000 خمسة الاف درهم والتجديد السنوي 2500 درهم. ــ عيادة تخصصية رسم الترخيص 6000 درهم والتجديد 3000 درهم. ــ عيادة متعددة التخصصات (مركز) 6000 درهم لكل تخصص وبحد اقصى 18 الف درهم والتجديد 3000 درهم لكل تخصص وبحد اقصى 9000 درهم. ب ــ مستشفى ــ دور نقاهة ــ 50 سريرا فأقل 15 الف درهم والتجديد 7500 درهم ــ من 51 سريرا الى 100 سرير 30 الف درهم والتجديد 15 الف درهم ــ اكثر من مائة سرير 40 الف درهم والتجديد 20 الف درهم ج ــ مراكز التشخيص والتأهيل ــ مركز تشخيص 6000 درهم لكل تخصص والتجديد 3000 لكل تخصص ــ مركز تأهيل 5000 لكل تخصص و2500 للتجديد لكل تخصص 2 ــ رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية والفنية الصحية. ــ ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الاسنان) الترخيص 2500 درهم والتجديد 750 درهما. ــ الترخيص الفني لجميع التخصصات 200 درهم والتجديد مائة درهم ويستوفى رسم قدره مائة درهم مقابل وثائق تقديم طلب الضم او النقل او الالغاء كما يستوفى رسم بنسبة 25% من قيمة رسم الترخيص المقرر في حالة طلب بدل فاقد عن الترخيص الممنوح ونقض المادة الثانية من القرار بالغاء اي نص يخالف احكام هذا القرار والمادة الثالثة والاخيرة تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. نظام استخدام الصيدلة واطباء البيطرة ويقضي قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1975 بشأن نظام استخدام الصيدلة واطباء البيطرة وفنيي الطب الحاصلين على مؤهلات عليا وتعديلاته في مادته الاولى بتعديل البند رقم (6) من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1975 بشأن نظام استخدام الصيدلة واطباء البيطرة وفنيي الطب الحاصلين على مؤهلات عليا وتعديلاته ليصبح نصه على النحو التالي: المبتدئون: وهم الحاصلون على درجة البكالوريوس او ما يعادله من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص وخبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على المؤهل العالي وبحيث لا تقل مدة الدراسة والخبرة معا عن خمس سنوات ويستثنى الصيادلة واطباء البيطرة وفنيي الطب الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين من شرط الخبرة اللازمة لشغل وظيفة فني طب مبتدئ. اما المادة الثانية فتقضي بتعديل البندين (ب, ج) من المادة الثامنة من القرار المشار اليه ليصبح نصها على النحو التالي: ب ــ نائب مدير ادارة مركزية 1600 درهم شهريا. ج ــ رئيس قسم فني 1200 درهم شهريا. وتقضي المادة الثالثة والاخيرة بالعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. اعفاء جمعيات النفع العام اما قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1999 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 في شأن رسوم تراخيص اصدار المجلات الجديدة فتقضي المادة الاولى باضافة مادة جديدة الى القرار السابق وهي المادة الثانية مكرر ويكون نصها على النحو التالي: المادة الثانية مكرر .. استثناء من احكام هذا القرار تعفى الجمعيات والشخصيات الاعتبارية ذات النفع العام والتي لا تهدف في الاصل الى تحقيق الربح المادي من رسوم اصدار او تجديد المجلات التي تساعد في تحقيق الاهداف والانشطة التي تقوم بها. وسيعمل بالقرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. التراخيص الاعلامية اما قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999 في شأن رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة فهي ضمن اربع مواد تقضي المادة الاولى بتحديد رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام. اولا تقسيمات التراخيص ورسوم الاصدار والتجديد بالدرهم: 1 ــ الفيديو كاسيت: الفيديو الاصدار (رئيسي), 5000 التجديد السنوي 1000 (فرع) الاصدار 5000, التجديد السنوي 1000 درهم. ــ الكاسيت الاصدار 2500 التجديد 500 (الفرع) الاصدار 2500 التجديد 500. ــ المكتبات (مكتبات) الاصدار 50 التجديد 25 (الفرع) الاصدار 50 والتجديد 25 استيراد صحف ومجلات الاصدار 2500 والتجديد 500 (الفرع) 2500 والتجديد 500 درهم. 3 ــ تنظيم معارض ودعاية واعلان تنظيم معارض: الاصدار 500.12 التجديد السنوي 2500 (الفرع) 500.12 والتجديد السنوي 2500 درهم. ــ دعاية واعلان الاصدار 500.12 والتجديد 2500 (الفرع) 500.12 والتجديد 2500. 4 ــ اعمال مطبعية مطابع الاصدار (رئيسي) 15 الف درهم التجديد 2500 (الفرع) 15 الف درهم والتجديد 2500. اعمال طباعة, الاصدار 7500 درهم والتجديد 1250 والفرع الاصدار 7500 والتجديد 1250. 5 ــ برامج الكمبيوتر ــ انتاج برامج الكمبيوتر الاصدار 2000 درهم والتجديد الف درهم (الفرع) الاصدار 2000 والتجديد 1000. ـ بيع برامج الكمبيوتر الاصدار الف درهم والتجديد 500 الفرع الف درهم والتجديد 500 درهم. 6 ــ اعمال فنية الانتاج المسرحي (الرئيسي) الاصدار 500.12 والتجديد 2500 والفرع نفس الرسوم الانتاج الاذاعي نفس الرسوم السابقة مع ضمان بنكي بقيمة 50 الف درهم لكل من الانتاج المسرحي والاذاعي. الانتاج التلفزيوني الاصدار (رئيسي) 500.12 درهم التجديد 2500 والفرع نفس الرسوم مع ضمان بنكي مائة الف درهم. الانتاج السينمائي الاصدار (رئيسي) 500.12 والتجديد 2500 والفرع نفس الرسوم مع ضمان بنكي بقيمة 250 الف درهم. تعهدات الاعمال الفنية الاصدار (رئيسي) 25 الف درهم التجديد 2500 والفرع نفس الرسوم مع ضمان بنكي بقيمة 500 الف درهم. دور السينما 500.12 والتجديد 2500 والفرع نفس الرسوم ودور المسرح الاصدار (رئيسي) 50 التجديد 25 درهم, الفرع نفس الرسوم الاستوديوهات الفنية الاصدار (رئيسي) 25 الف درهم التجديد 2500 درهم والفرع نفس الرسوم. 7 ــ التصوير الفوتوغرافي تصوير فوتوغرافي الاصدار (رئيسي) 2500 التجديد 500 الفرع نفس الرسوم تصوير فيديو الاصدار رئيسي (5000) والتجديد الف درهم والفرع نفس الرسوم. 8 ــ الاطباق الهوائية واجهزة التشفير التلفزيوني الاصدار (رئيسي) 50 الف درهم والتجديد 10 الاف درهم والفرع نفس الرسوم. 9 ــ مكاتب الخدمات الصحفية الاصدار رئيسي 50 درهما والتجديد 25 درهما والفرع نفس الرسوم ثانيا: الرسوم المقترحة لاصدار الاذن بتداول المواد الاعلامية. ــ الافلام السينمائية 500 درهم عن كل فيلم ــ المصنفات المرئية غير السينمائية 200 درهم عن كل مصنف ــ المصنفات السمعية 100 درهم عن كل مصنف سمعي المطبوعات ــ المجلة اسبوعية 250 درهما, شهرية 200 درهم, فصلية 150 درهما. ـ الصحيفة نفس الرسوم السابقة للمجلة. ــ اذن الطباعة 25 درهما. اما المادة الثانية فتنص على ان يودع طالب الترخيص الضمان البنكي الوارد في البند السادس من القسم الاول لهذا القرار عند القيام باحدى الأعمال الموضحة في هذا البند داخل الدولة او عند استقدام احدى الفرق الفنية من الخارج. ب ــ تحصل سنويا الرسوم الواردة في القسم ثانيا من هذا القرار عن المجلات والصحف اما باقي المواد الاعلامية الواردة في هذا القسم فيسدد الرسم المستحق عنها مرة واحدة فقط عند اصدار الاذن بتداولها. المادة الثالثة تقضي بتخويل معالي وزير الاعلام والثقافة في استحداث او تعديل الرسوم التي يراها محققة للسياسة الاعلامية في هذا الشأن بموجب قرارات وزارية تصدر عنه وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة. اما المادة الرابعة والاخيرة فتقضي بنشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. مواعيد العمل بالارصاد الجوية كما اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1999 في شأن تحديد مواعيد العمل بادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات. ويقضي في مادته الاولى بان يكون الدوام الرسمي بالنسبة للعاملين بالتنبؤات الجوية في ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات بنظام المناوبة على مدار الاربع وعشرين ساعة يوميا بحيث تكون مواعيد العمل على النحو التالي: 1 ــ تبدأ مواعيد الدوام صباحا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء ويستحق الموظف بعدها يوم راحة. 2 ــ تبدأ مواعيد الدوام مساء من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة السابعة والنصف صباحا ويستحق الموظف بعدها يوم راحة. وتقضي المادة الثانية بتخويل وزير المواصلات صلاحية تحديد وتعديل مواعيد عمل المناوبة بادارة الارصاد الجوية وانتهائها وفقا للمتغيرات التي قد تطرأ في نظام العمل في هذه الادارة مستقبلا اما المادة الثالثة والاخيرة فتقضي بالعمل بالقرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد قرارين لمجلس الوزراء رقم (16) و(17) بشأن لائحتي العقود والمستودعات بالهيئة الاتحادية للبيئة وذلك للارتقاء باداء الهيئة وتقنين عملها بالتشريعات والاطر القانونية اللازمة. ابوظبي ــ مكتب (البيان)