أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه نظام رقم (1) لسنة 1999 في شأن اسكان ضباط الصف والافراد المواطنين المنتسبين للادارة العامه لشرطة أبوظبي. وفيما يلي النص : نحن خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي وتعديلاته. وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والامن وتعديلاته. وعلى المرسوم الاتحادي رقم (14)لسنة 1995 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي قوة الشرطة والامن بوزارة الداخلية. وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه. المادة (1) يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني المبينة قبلها مالم يدل سياق النص على معنى آخر يخالفه. الادارة.. الادارة العامة لشرطة أبوظبي. السكن او المسكن.. يقصد به المسكن الذي يتم استئجاره على حساب الادارة العامة للشرطة ويخصص لضباط الصف او الفرد. الزوج.. يقصد به ضابط الصف او الفرد المتزوج ذكرا او انثى. الارمل.. ضابط الصف او الفرد الذي يتوفى عنه زوجه ذكرا كان اوانثى. لجنة الاسكان.. اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا النظام. المادة (2) تسري احكام هذا النظام على منتسبي الادارة من ضباط الصف والافراد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فيه وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية. المادة (3) يخير ضابط الصف او الفرد بين حصوله على مسكن وفقا لاحكام هذا النظام او استمراره في الحصول على علاوة بدل السكن المستحقة. المادة (4) تحدد القيمة الايجارية للعقود وفقا للجدولين (أ و ب) المرفقين بهذا النظام ولا يجوز ان تتجاوز القيمة الايجارية الحد المقرر لرتبة مقدم الطلب. المادة (5) استثناء من احكام المادة السابقة يجوز للجنة الاسكان الموافقة على القيمة الايجارية التالية للقيمة الايجارية المستحقة لمقدم الطلب اذا وجدت ظروفا تستدعي ذلك. المادة (6) لا يجوز تخصيص مسكن مستأجر وفقا لاحكام هذا النظام لضباط الصف او الفرد الذي تملك او خصص له مسكن حكومي في نفس منطقة عمله. المادة (7) تحجب علاوة بدل السكن عن ضابط الصف او الفرد اذا خصص له مسكن مستأجر وفقا لاحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ تمكينه من الانتفاع بالمسكن المخصص له. المادة (8) لا يجوز تخصيص مسكن مستأجر وفقا لاحكام هذا النظام اذا خصص لزوج ضابط الصف او الفرد مسكن مستأجر على حساب اي جهة حكومية اتحادية او محلية او شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وتطبق النظم العامة في الاسكان. المادة (9) اذا خصص مسكن مستأجر وفق احكام هذا النظام حجبت علاوة بدل السكن عن الزوج الاخر اذا كان يعمل لدى اي جهة حكومية اتحادية او محلية او شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وتطبق النظم العامة في الاسكان. المادة (10) يجوز تخصيص مسكن مستأجر وفق احكام هذا النظام بموافقة الزوجين الخطية للزوج صاحب الراتب الاقل على ان تحجب علاوة بدل السكن عن الزوج الاخر. المادة (11) يجوز تخصيص مسكن وفقا لأحكام هذا النظام لضابط الصف او الفرد الذي يبعد مقر عمله عن مقر عمل زوجه مسافة لا تقل عن (100) مائة كليومتر وفي هذه الحالة تحجب علاوة السكن عن الزوجين. المادة (12) يجوز تخصيص مسكن وفقا لاحكام هذا النظام لضابط الصف او الفرد الذي ينفصل زوجه عنه بالطلاق وله منه ولد معال مالم يكن الزوج الاخر خصص له مسكن مستأجر بفئة المتزوج بسبب ابناء مطلقه من اي جهة حكومية اتحادية او محلية و شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة الاتحادية او المحلية وتطبق النظم العامة في الاسكان وتثبت الاعالة بحكم من المحكمة المختصة. المادة (13) يعامل ضابط الصف او الفرد الارمل معاملة المتزوج اذا كان له ولد يعوله من زوجه المتوفى وتثبت الوفاة بشهادة رسمية. المادة (14) يلتزم من خصص له مسكن وفق احكام هذا النظام ان ينتفع به في اقامته الشخصية ومن يعولهم ولا يجوز له ان يعيد تأجيره او جزء منه للغير. المادة (15) يلتزم من خصص له مسكن بالمحافظة عليه واستعماله فيما اعد له وان يخليه متى ما طلب منه ذلك وفي حالة انتهاء خدمته يبادر الى تسليم المسكن مع احضار براءات الذمم من الجهات المعنية. المادة (16) تشكل لجنة الاسكان برئاسة مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية وعضوية رئيس قسم المالية ورئيس قسم اللوازم وصيانة المباني. المادة (17) تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بتعديل الجدولين المرافقين بهذا النظام بالزيادة او النقصان وذلك حسب الاسعار السائدة كما تنظر في كافة الامور المرتبطة به او اي امور اخرى تحال اليها من قبل المدير العام او مدير ادارة الشؤون الادارية المالية وتتخذ القرار المناسب بشأنها. المادة (18) تقدم طلبات الاسكان الى قسم اللوازم وصيانة المباني بواسطة مرتب ضابط الصف او الفرد. المادة (19) على مندوب الاسكان بقسم اللوازم وصيانة المباني معاينة العين المراد استئجارها من حيث الموقع والقيمة الايجارية السائدة في المنطقة ومكوناتها ومستواها من الداخل وذلك على ضوء القيمة الايجارية المطلوبة لها ويعد تقريرا بذلك يقدمه الى رئيس قسم اللوازم وصيانة المباني. المادة (20) يقرر رئيس قسم اللوازم وصيانة المباني الموافقة على الطلب المقدم من عدمه وذلك اذا كانت القيمة الايجارية لا تزيد عن القيمة الايجارية المحددة لرتبة مقدم الطلب وفقا لما هو مبين بالجدولين المرفقين. المادة (21) يحق لمن رفض طلبه التظلم الى مدير عام الشرطة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. المادة (22) كل من يخالف احكام المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة يعرض امره على لجنة الاسكان التي يجوز لها ان تقرر سحب المسكن المخصص له مع حرمانه من تخصيص مسكن اخر لفترة مؤقتة تحددها او حرمانه نهائيا من السكن واحالته للمحاكمة المسلكية وفقا للاجراءات المتبعة ولها ان تكتفي بالمحاكمة المسلكية وفقا للاجراءات المتبعة ولها ان تكتفي بالمحاكمة المسلكية فقط. المادة (23) يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في أبوظبي بتاريخ 11 يوليو 1999م الموافق 28 ربيع الاول 1420 هــ خليفة بن زايد