قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقف حضور المحامين لجلسات التسوية الودية للمنازعات العمالية وذلك حرصا على حماية الباحثين القانونيين الذين يقومون بإدارة هذه الجلسات من التدخلات التي تؤثر على القرار القانوني لهذه الجلسات وبالتالي تؤثر على سير التحقيق بهذه المنازعات. جاء ذلك في تعميم وزاري أصدره أمس معالي مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وأكد التعميم ان هذا الاجراء مستمد من النص القانوني لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1982 بالمادة 16 من القرار المذكور. وقال التعميم: لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1982 في شأن تنظيم اجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العدالة أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل المنازعات الجماعية ينص على انه »لا يجوز حضور محامين مع أطراف النزاع أمام لجان التوفيق، ولكن يجوز حضور المحامين أمام لجنة التحكيم العليا«. وأوضح انه قياسا على ما جاء بلجان التوفيق وباعتبار ان الأولى شكوى عمالية فردية والثانية شكوى عمالية جماعية.. فإنه لا يحق حضور المحامين عند بحث المنازعات الفردية إذ ان النية التي اتجه إليها المشرع، وهي حماية الباحث من التدخلات أو التأثير على سير التحقيق. وأكد على عدم استقبال محامين بديواني الوزارة، ودوائرها الفرعية إلا في حالة المنازعات الجماعية المحالة للجنة التحكيم العليا، ووفقا للشروط الواردة في المادة 16 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 11 لسنة 82. أبوظبي - سمير الزعفراني