أقر مجلس الوزراء في جلسته بأبوظبي امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء مشروعي قانونين اتحاديين لسنة ،1999 الأول بشأن انشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والثاني بانشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية بالدولة . وتتمتع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة والتي تساهم فيها الحكومة الاتحادية وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئيسي في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس الأمناء انشاء فرع ومكاتب لها داخل الدولة. أما لجان التوفيق والمصالحة فسوف تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير مقدرة القيمة بالصلح. وفيما يلي نص مشروعي القانونين. الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية الهيئة: هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة الرئيس: رئيس مجلس الأمناء المدير العام: مدير عام الهيئة مادة (2) تنشأ هيئة عامة تسمى »هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية« تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئىسي في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس الامناء انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة. ويمثلها الرئىس امام القضاء والغير. الباب الثاني أهداف واختصاصات الهيئة مادة (3) تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ احكام هذا القانون ولها بصفة خاصة تحقيق الأهداف الآتية: 1ـــ التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية. 2ــ تخفيض نسبة العمالة الاجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية. 3ـــ زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل. 4ـــ تنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية. مادة (4) تختص الهيئة بما يأتي: 1ـــ رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها. 2ـــ اجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل. 3ـــ تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية. 4ـــ اجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. 5ـــ دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية. 6ـــ اعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل. 7ـــ تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. الباب الثالث مجلس الادارة واختصاصاته مادة (5) يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية (12) عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله اثناء غيابه. وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة. ويمثل الرئىس الهيئة امام القضاء والغير. وتحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ويكون المدير العام مقررا للمجلس ولا يكون له صوت معدود في قرارات المجلس. مادة (6) يختص المجلس بما يأتي: 1ـــ وضع سياسة عمالية وسياسات تنمية وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات في اطار السياسة العامة للدولة. 2ـــ صياغة خطط تؤدي الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل الاجنبية وزيادة التوظيف للمواطنين في منشآت القطاعين الحكومي والخاص. 3ـــ اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بطبيعة أهداف الهيئة واختصاصاتها. 4ـــ اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية للهيئة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. 5ـــ اقرار ميزانية الهيئة والحساب التنظيمي. 6ـــ تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. 7ـــ ادارة واستثمار اموال الهيئة. 8 ـــ مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام من أعمال الهيئة وانجازاتها. 9ـــ رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن اعمال الهيئة وانجازاتها. مادة (7) يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بناء على طلب الرئىس، ويجوز للرئيس طلب اجتماع غير عادي، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس على الاقل، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئىس الجلسة. مادة (8) يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئىس. مادة (9) يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية: 1ـــ ادارة الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الامناء، ويكون مسؤولا عن ذلك امام المجلس. 2ـــ اعداد لائحة شؤون الموظفين واللوائح المالية الخاصة بالهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء. 3ـــ اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس. 4ـــ اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى المجلس. 5ـــ اعداد جدول اعمال المجلس. 6ـــ تعيين الموظفين والعاملين في الهيئة وفقا لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين. 7ـــ أية اختصاصات اخرى يعهد اليه بها المجلس أو الرئيس. الباب الرابع الشؤون المالية مادة (10) تتكون ايرادات الهيئة من الموارد التالية: 1ـــ مساهمة الحكومة الاتحادية. 2ـــ الرسوم التي تقترحها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 3ـــ عوائد استثمارات الهيئة. 4ـــ أية موارد اخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها. 5ـــ الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وبشرط ان يوافق عليها المجلس. مادة (11) تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. مادة (12) تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة. مادة (13) يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة. مادة (14) تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. مادة (15) تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم. مادة (16) يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شؤون الموظفين بالهيئة. المادة (17) تنقل الى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ادارتا الاستخدام والتدريب المهني بالوزارة. ويجوز للوزير نقل من يراه مناسبا من موظفي الوزارة للهيئة على ان تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. الباب الخامس الاحكام العامة مادة (18) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة (19) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. مشروع قانون لجان التوفيق وينص مشروع قانون انشاء لجان التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية على ما يلي: مادة (1) تنشأ في مقر كل محكمة اتحادية ابتدائية مدنية أو شرعية لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التوفيق والمصالحة) تشكل برئاسة أحد القضاة وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها المكاني من وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت الأعضاء من غير أعضاء السلطة القضائية. مادة (2) تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي: 1ـــ تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها، وكذلك المنازعات غير مقدرة القيمة بطريق الصلح. 2ـــ يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه من اجراءات. مادة (3) على كل محكمة ابتدائية مدنية أو شرعية عدم قيد أية دعوى تتعلق بنزاعات مدنية أو تجارية الا بعد عرضها على لجنة التوفيق والمصالحة. مادة (4) على اللجنة التي تقوم باخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب اليها بطريق الهاتف أو بأي طريق آخر بالحضور في الموعد المحدد بالاخطار. مادة (5) اذا لم يحضر أحد الاطراف في الموعد المحدد بالاخطار أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حل النزاع صلحا أعطيت الاطراف افادة بما تم. مادة (6) تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حضور الاطراف ويجوز مدها لمدة اخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة. مادة (7) اذا تم الصلح بين الاطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة، ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن. مادة (8) لا تستحق أية رسوم قضائية عن الطلبات التي تقدم الى اللجنة. مادة (9) يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة. مادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.