أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بالقانون رقم (6 لسنة 1999) في شأن بعض احكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في امارة أبوظبي . وفيما يلى نص القانون: نحن خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومى في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشارى الوطنى وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في امارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول في امارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن معاشات اعادة تنظيم جهاز أبوظبي للاستثمار وتعديلاته وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذى وموافقة المجلس التنفيذى عليه اصدرنا القانون الاتى: المادة (1) تطبق احكام القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول في امارة أبوظبي على المواطنين العاملين في جهاز أبوظبي للاستثمار وشركاته. المادة (2) تطبق احكام القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بالمؤسسة العامة للصناعة على جميع العاملين في كافة الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص. المادة (93 تعتبر مدة الخدمة قبل الحصول على جنسية الامارات العربية المتحدة مدة مستمرة في تطبيق احكام قوانين معاشات ومكافات التقاعد المدنية في امارة أبوظبي على ان يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليه والاشتراكات الشهرية التي يتحملها صاحب العمل. المادة (4) يلغى كل حكم يخالف هذا القانون. المادة (5) تسرى احكام هذا القانون اعتبارا من اول اغسطس 1999 وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه مرسوما بنظام رقم (واحد) لسنة 9991 في شأن اسكان ضباط الصف والافراد المواطنين المنتسبين للادارة العامه لشرطة أبوظبي. وفيما يلى النص: نحن خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذى بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومى في امارة أبوظبي وتعديلاته. وبعد الاطلاع على القانون الاتحادى رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والامن وتعديلاته. وعلى المرسوم الاتحادى رقم (14) لسنة 1995 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات منتسبى قوة الشرطة والامن بوزارة الداخلية. وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذى وموافقة المجلس التنفيذى عليه. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني المبينة قبلها مالم يدل سياق النص على معنى اخر يخالفه. الادارة ــ الادارة العامة لشرطة أبوظبي. السكن او المسكن ــ يقصد به المسكن الذي يتم استئجاره على حساب الادارة العامة للشرطة ويخصص لضباط الصف او الفرد. الزوج ــ يقصد به ضابط الصف او الفرد المتزوج ذكرا او انثى. الارمل ــ ضابط الصف او الفرد الذي يتوفى عنه زوجه ذكرا كان او انثى. لجنة الاسكان ــ اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا النظام. المادة (2) تسرى احكام هذا النظام على منتسبى الادارة من ضباط الصف والفرد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فيه وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية. المادة (3) يخير ضابط الصف او الفرد بين حصوله على مسكن وفقا لاحكام هذا النظام او استمراره في الحصول على علاوة بدل السكن المستحقة. المادة (4) تحدد القيمة الايجارية للعقود وفقا للجدولين (أ و ب) المرفقين بهذا النظام ولا يجوز ان تتجاوز القيمة الايجارية الحد المقرر لرتبة مقدم الطلب. المادة (5) استثناء من احكام المادة السابقة يجوز للجنة الاسكان الموافقة على القيمة الايجارية التالية للقيمة الايجارية المستحقة لمقدم الطلب اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك. المادة (6) لا يجوز تخصيص مسكن مستأجر وفقا لاحكام هذا النظام لضباط الصف او الفرد الذي تملك او خصص له مسكن حكومى في نفس منطقة عمله. المادة (7) تحجب علاوة بدل السكن عن ضابط الصف او الفرد اذا خصص له مسكن مستأجر وفقا لاحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ تمكينه من الانتفاع بالمسكن المخصص له. المادة (8) لا يجوز تخصيص مسكن مستأجر وفقا لاحكام هذا النظام اذا خصص لزوج ضابط الصف او الفرد مسكن مستأجر على حساب اى جهة حكومية اتحادية او محلية او شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وتطبق النظم العامة في الاسكان. المادة (9) اذا خصص مسكن مستأجر وفق احكام هذا النظام حجبت علاوة بدل السكن عن الزوج الاخر اذا كان يعمل لدى اى جهة حكومية اتحادية او محلية او شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وتطبق النظم العامة في الاسكان. المادة (10) يجوز تخصيص مسكن مستأجر وفق احكام هذا النظام بموافقة الزوجين الخطية للزوج صاحب الراتب الاقل على ان تحجب علاوة بدل السكن عن الزوج الاخر. المادة (11) يجوز تخصيص مسكن وفقا لأحكام هذا النظام لضابط الصف او الفرد الذي يبعد مقر عمله عن مقر عمل زوجه مسافة لا تقل عن (100) مائة كليومتر وفي هذه الحالة تحجب علاوة السكن عن الزوجين. المادة (12) يجوز تخصيص مسكن وفقا لاحكام هذا النظام لضابط الصف او الفرد الذي ينفصل زوجه عنه بالطلاق وله منه ولد معال مالم يكن الزوج الاخر خصص له مسكن مستأجر بفئة المتزوج بسبب ابناء مطلقه من اى جهة حكومية اتحادية او محلية و شركة او مؤسسة تساهم فيها الحكومة الاتحادية او المحلية وتطبق النظم العامة في الاسكان وتثبت الاعالة بحكم من المحكمة المختصة. المادة (13) يعامل ضابط الصف او الفرد الارمل معاملة المتزوج اذا كان له ولد يعوله من زوجه المتوفى وتثبت الوفاة بشهادة رسمية. المادة (14) يلتزم من خصص له مسكن وفق احكام هذا النظام ان ينتفع به في اقامته الشخصية ومن يعولهم ولا يجوز له ان يعيد تأجيره او جزء منه للغير. المادة (15) يلتزم من خصص له مسكن بالمحافظة عليه واستعماله فيما اعد له وان يخليه متى ما طلب منه ذلك وفي حالة انتهاء خدمته يبادر الى تسليم المسكن مع احضار براءات الذمم من الجهات المعنية. المادة (16) تشكل لجنة الاسكان برئاسة مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية وعضوية رئيس قسم المالية ورئيس قسم اللوازم وصيانة المبانى. المادة (17) تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بتعديل الجدولين المرافقين بهذا النظام بالزيادة او النقصان وذلك حسب الاسعار السائدة كما تنظر في كافة الامور المرتبطة به او اى امور اخرى تحال اليها من قبل المدير العام او مدير ادارة الشؤون الادارية المالية وتتخذ القرار المناسب بشأنها. المادة (18) تقدم طلبات الاسكان الى قسم اللوازم وصيانة المبانى بواسطة مرتب ضابط الصف او الفرد. المادة (19) على مندوب الاسكان بقسم اللوازم وصيانة المبانى معاينة العين المراد استئجارها من حيث الموقع والقيمة الايجارية السائدة في المنطقة ومكوناتها ومستواها من الداخل وذلك على ضوء القيمة الايجارية المطلوبة لها ويعد تقريرا بذلك يقدمه الى رئيس قسم اللوازم وصيانة المبانى. المادة (20) يقرر رئيس قسم اللوازم وصيانة المبانى الموافقة على الطلب المقدم من عدمه وذلك اذا كانت القيمة الايجارية لا تزيد عن القيمة الايجارية المحددة لرتبة مقدم الطلب وفقا لما هو مبين بالجدولين المرفقين. المادة (21) يحق لمن رفض طلبه التظلم الى مدير عام الشرطة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. المادة (22) كل من يخالف احكام المادة الرابعة عشر والخامسة عشر يعرض امره على لجنة الاسكان التي يجوز لها ان تقرر سحب المسكن المخصص له مع حرمانه من تخصيص مسكن اخر لفترة مؤقتة تحددها او حرمانه نهائيا من السكن واحالته للمحاكمة المسلكية وفقا للاجراءات المتبعة ولها ان تكتفي بالمحاكمة المسلكية وفقا للاجراءات المتبعة ولها ان تكتفي بالمحاكمة المسلكية فقط. المادة (23) يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
