اختتم المجلس الوطني الاتحادي اعمال دورته الحالية بجلسته التي عقدت بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور كل من معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية وزير الكهرباء والماء بالانابة ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومريم الرومي وكيل وزارة العمل لقطاع الشؤون الاجتماعية وطوال مناقشات مستفيضة استمرت حوالي سبع ساعات اقر المجلس خلال الجلسة مشروعي قانونين اتحاديين الاول بشأن الضمان الاجتماعي والثاني في شأن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ورفض المجلس باغلبية الاصوات مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة وطالب المجلس باجراء مزيد من الدراسات حول المواد المراد تعديلها وذلك استنادا الى رأي اللجنة المختصة وغالبية الاعضاء وقد رأت اللجنة بان تعديل المادة الرابعة والنص المقترح يعني مكافأة المخالفين من اصحاب العيادات والمنشآت الصحية الخاصة الذين لم يلتزموا بتنفيذ احكام القانون وتوفيق اوضاعهم اضافة الى ان تعديل المادة الخامسة سيؤدي الى احداث فجوة وخلل في مستشفيات الدولة. وقد حاول معالي حمد المدفع اقناع اعضاء المجلس باسباب لجوء الحكومة الى التعديل وحاجة الدولة الى التوسع في افتتاح المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة ولكن الغالبية رفضت التعديل وطالبت باعادة مشروع القانون الى الحكومة. وقد توجه محمد خليفة بن حبتور في ختام الجلسة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولاخوانهما اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات لدعمهم المتواصل للمجلس والاستجابة لمطالبه من اجل تحقيق الرفاهية وتوفير المزيد من الخدمات وتحقيق الامن والاستقرار للوطن والمواطنين. كما تقدم بن حبتور بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء رئيسا ونائبا ووزراء لوقوف المجلس الى جانب المجلس الوطني الاتحادي والاستجابة لمطالب الاعضاء ومقترحاتهم وتوصياتهم حول مشروعات القوانين الاتحادية والقضايا التي ناقشها المجلس خلال دورته الحالية والتي كان لها اثارا ايجابية طيبة لمصلحة الوطن والمواطنين. كما تقدم بالشكر للامانة العامة للمجلس لجهود العاملين فيها وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي استفاد منها الاعضاء خلال مناقشتهم للقضايا الهامة خلال الدورة. وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الصحافة والاعلام لدورهم المميز في نقل وقائع الجلسات وما دار من مناقشات وما تم اتخاذه من توصيات الى الرأي العام للوقوف عن كثب عما يدور في المجلس ودوره في خدمة الوطن. وقد تلا محمد المزروعي الامين العام للمجلس مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس. قانون البورصة وكان المجلس قد وافق في ختام جلسته وتحت بند ما يستجد من اعمال على احالة مشروعي قانونين اتحاديين الاول في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع والثاني في شأن اعتماد الحساب الختامي لجميع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. واحيط المجلس علما بكتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمتضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع سياسة وزارة النفط والثروة المعدنية. كما احيط المجلس علما بكتاب معالي سعيد الغيث بارجاء عرض مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لمراجعة اعداد بعض مواده. واحيط المجلس علما بالتعديلات الواردة من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في شأن لائحة نظام تمثيل الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في مؤتمرات الاتحادات البرلمانية العربية والدولية. الغاء كلمة اللص بدأت الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة والمعقودة بتاريخ 18/5/99 وطلب عبيد بن عيسى حذف كلمة اللص من المضبطة وقال: سبق وطلبنا الغاء كلمة اللص وفوجئنا بانها مازالت موجودة فارجو شطبها.. وفي الصفحة 110 من المضبطة منسوب لي كلمة يزين والمقصود كلمة يزيد. بن حبتور: نحن موافقون والمجلس سبق وان وافق على حذف كلمة اللص من المضبطة. صالح الشال: كانت لي ايضا ملاحظة حول هيئة التخطيط؟ ووافق المجلس بعد ذلك على احالة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1997 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. تحديد المساعدات وقد وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي وكانت ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون ووافق عليها المجلس هي تعديلات المادة (5) والتي تم فيها تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية للمستحقين لارباب الاسر ولفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي والايتام والمهجورة ومجهول الوالدين. ورفض المجلس تعديل اللجنة بالنسبة للانابة في استلام المساعدة الاجتماعية وذلك بتوكيل رسمي مصدق من كاتب العدل واكتفى المجلس بتوكيل معتمد فقط. وفيما يلي نص تقرير اللجنة: قد عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لهذا اجتماعا دعاها اليه سعادة احمد محمد ناصر الخاطري, رئيس اللجنة وذلك يوم الاثنين الموافق 28/6/1999م بمقر الامانة العامة بدبي وحضر الاجتماع عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبد العزيز الفضلي (مدير مكتب التنسيق والمتابعة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, قطاع الشؤون الاجتماعية) . وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين الواردة في ديباجة المشروع تبين لها ان مشروع القانون يحتوي على ستة ابواب, الباب الاول: تعاريف (مادة 1) الباب الثاني: نطاق سريان احكام هذا القانون (المواد من 2- 5) والباب الثالث: ربط المساعدة الاجتماعية (المادتان 6, 7) والباب الرابع: اجراءات وشروط طلب المساعدة (المواد من 8- 16) والباب الخامس: بدون اجراءات وشروط طلب المساعدة (المواد من 8- 16) والباب الخامس: بدون عنوان (مادة 17) والباب السادس: احكام ختامية (المواد من 18- 24). وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون وناقشت مواده مادة مادة وارتأت ما يلي: 1- ارتأت اللجنة اضافة تعريف الدولة الى صدر التعريفات الواردة بالمادة الاولى من مشروع القانون ليصبح كالآتي: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة وذلك نظرا لان المادة (2) من مشروع القانون حددت سريانه على المواطنين المقيمين داخل الدولة فقط والمقصود بالدولة دولة الامارات العربية المتحدة. كما ارتأت اللجنة تقديم تعريف الوزارة على تعريف الوزير باعتبارها الاصل ووجودها اسبق على تعيين الوزير, لذا ارتأت اللجنة انه من المناسب ان يسبق تعريف الوزارة تعريف الوزير وهذا الترتيب هوالمتبع في كافة القوانين. كما حذفت اللجنة كلمة (مقتدر) من تعريف العائل لانه ليس بالضرورة ان يكون العائل مقتدرا وقد ورد تعريف العائل باعتباره من المستحقين للمساعدة الاجتماعية اذا توفرت فيه شروط منح المساعدة اما المقتدر فيخرج من عداد المستحقين للمساعدة وبالتالي اصبح لا محل لربط هذه الكلمة بالعائل ويصبح التعريف كالآتي: العائل: كل شخص ملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من افراد اسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في احكام هذا القانون. واستبدلت اللجنة بكلمة (سيدة) الواردة في تعريف المهجورة كلمة (امرأة) تمشيا مع التعريفات الاخرى كما هو الحال في تعريف الارملة والمطلقة. 2- ارتأت اللجنة ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستحقين للمساعدة الاجتماعية باعتبار ان ما يحصلون عليه هو الحد الادنى الذي يمكن ان يتعيشون منه وفي نفس الوقت رأت ان تجيز لمجلس الوزراء زيادة سقف المساعدة بما يراه مناسبا ليتمشى مع الظروف الحالية والمستقبلية وما صاحبتها من زيادة في اسعار السلع الاساسية عما كانت عليه عند صدور القانون السابق, لذا اعادت صياغة المادة (5) من مشروع القانون لتصبح كالآتي: المادة (5) تكون قيمة المساعدة الاجتماعية للمستحق بمفرده (1250) الفا ومائتين وخمسين درهما شهريا فاذا كان المستحق رب اسرة ربطت هذه المساعدة على النحو الآتي: 1250 الف ومائتان وخمسون درهما عن رب الاسرة. 750 سبعمائة وخمسون درهما شهريا عن الزوجة او الفرد الثاني في الاسرة. 375 ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا عن كل فرد من الفرد الثالث في الاسرة ومن يليه دون حد اقصى لعدد افراد الاسرة. واذا كانت الاسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل وليس لديه قريب ملزم شرعا بالانفاق عليه ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا بحيث تصبح قيمة المساعدة (1625) الف وستمائة وخمسة وعشرون درهما شهريا وذلك بالنسبة لفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي واليتيم. ويجوز زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. 3- حذفت اللجنة البند السادس من المادة السادسة من مشروع القانون بعد ان تبين لها من المناقشة ان هناك مكافآت دورية تزيد عن الحد الاقصى للمساعدة للاسرة في مجملها وهي بهذه الصورة تعتبر دخلا يمكن الاعتماد عليه وبالتالي لا يجوز استثناؤها وعدم اعتبارها دخلا. 4- استبدلت اللجنة بكلمة (لمدة) الواردة بالسطر الاخير من الفقرة (01) من المادة السابعة من مشروع القانون كلمة (لمدد) حتى يعطى طالب المساعدة الفرصة الكافية للحصول على عمل خصوصا وان الفقرة (2) من ذات المادة اشارت الى ان الوزارة تساعدة في الحصول على عمل فاذا ما وفرت له العمل ورفض الالتحاق به يسقط حقه في المساعدة في هذه الحالة. 5- ارتأت اللجنة ضرورة ان يكون التوكيل الصادر من مستحق المساعدة للغير لاستلام المساعدة رسميا ومصدقا من الكاتب العدل وذلك للقضاء على اي تلاعب قد يحدث والاطمئنان على وصول المساعدة لمستحقها او وكيله فعلا. وحذفت كلمة معتمد نظرا لعدم تحديد الجهة المختصة بالاعتماد اما كاتب العدل فهو المختص بحكم القانون بتحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات واثبات تاريخ المحررات على النحو المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل. واصبحت صياغة الفقرة الثانية من المادة (9) من مشروع القانون كالآتي: وتجوز الانابة في استلام المساعدة وذلك بتوكيل رسمي مصدق من كاتب العدل. 6- اضافت اللجنة عنوانا للباب الخامس كما هو الحال بالنسبة لباقي ابواب مشروع القانون تحت مسمى (الجزاءات) لان المادة (17) من المشروع التي تندرج تحت هذا الباب تتعلق بالجزاء المترتب على المخالفات الواردة بالبندين (1, 2) من المادة المذكورة. وليس للجنة اية ملاحظات اخرى على مشروع القانون, والامر معروض على المجلس الوطني الموقر للنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. تعريفات القانون بانتهاء احمد الخاطري مقرر اللجنة من تلاوة تقرير اللجنة وموافقة المجلس على التقرير انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون والذي يتضمن 24 مادة. وبدأ احمدبن شبيب بالسؤال: مشروع الحكومة قدم الى المجلس بدون مذكرة توضيحية حول اسباب القانون وتعديلاته. عبيد المهيري يطلب توضيح من الناحية القانونية حول اسباب وضع تعريف الدولة في ديباجة تعريفات القانون في مادته الاولى. ابراهيم الهنداوي (المستشار القانوني للمجلس) قال: لان المادة الثانية تنص علي ان تسري احكام هذا القانون على المواطنين المقيمين في الدولة. عبيد بن عيسى: لماذا تعريف الارملة بانها المرأة التي لم يتجاوز سنها ستين عاما؟ الوزير كل امرأة تبلغ سن الستين تعامل في نطاق مرحلة الشيخوخة وايضا المكلفة اذا تجاوزت سن الستين ولم يكن لها دخل تدخل ضمن نطاق مساعدات الشيخوخة وتستمر في الحصول على الاعانة وتحت بند اخر. سلطان بن حارب: انا مع النص كما جاء من الحكومة واللجنة حذفت كلمة مقتدر. المستشار ابراهيم الهنداوي: المقتدر كلمة مهمة جدا لان غير المقتدر كيف يلزم بالنفقة الشرعية. ووافق المجلس على ان يكون العائل كل شخص مقتدر وملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من افراد اسرته.. وأكد معالي الوزير بان العائل من المفروض ان يكون رب الاسرة وانما ممكن ان يكون شخصا اخر. اليتيم غير اللقيط دلموك محمد بن دلموك: طالب بتعديل التعريف الخاص باليتيم وقال ان اليتيم كل من توفى والده اما مجهول الابوين فهو لقيط. واكد ابراهيم الهنداوي بان الدستور ينص على ان اللقيط الذي ولد من ابوين مجهولين في الدولة هو مواطن.. ووافق المجلس على اقتراح دلموك باضافة فقرة الى نص المادة الاولى وهو ان مجهول الوالدين: هو ولد من ابوين غير معروفين. البنت غير المتزوجة حوالي ساعة كاملة استعرضها المجلس في مناقشة وضع البنت غير المتزوجة المستحقة للمساعدة فالتعريف كما جاء من الحكومة ينص على ان البنت غير المتزوجة: كل بنت بلغت خمسة وثلاثين عاما ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل وقد وافق المجلس على تعديل النص كما كان في القانون السابق وهي التي بلغت 30 عاما. عبيد بن عيسى: نطلب تعديل السن ويؤيده احمد الخاطري. سعيد الجاري يرى ان السن المناسب هو 25 سنة فما فوق واذا كانت في حاجة الى مساعدة تحصل عليها. مطر الطاير اوضح معالي مطر الطاير بقوله: في الحقيقة في القانون السابق كان السن 30 سنة والان رفعناها الى 35 سنة والمرأة الان متعلمة وفرص العمل توفرت لها واذا وصلت الى 35 سنة فتعتبر في مرحلة عنوسة.. واذا لم تعمل فهي يمكن ان تحصل على اعانة.. واننا نشجعها على ان تعمل ولا تكتفي بالاعانة وتوجد مواد اخرى تنص على ان البنت التي لا تعمل تحصل على مساعدة. المويجعي: في القانون السابق ادق واشمل وارجو ان يؤخذ به. راشد المزروعي: اؤيد ما جاء في نص الحكومة. سعيد الجاري: الوزير ذكر بان البنت المتعلمة هي التي تعمل ونحن نتكلم عن البنت التي لا تعمل.. ونحن مازلنا نرى بنات كثيرات غيرمؤهلات ونتمنى ان تكون الاعانة عند سن 25 سنة. دلموك: اثنى على اقتراح عبد الله المويجعي واطالب بتطبيق نص المادة في القانون السابق لان التشريع الجديد سيخلق فراغا تشريعيا وشريحة كبيرة ما بين 18 سنة الى 35 سنة لن يحصلن على مساعدات اجتماعية. احمد بن لحة يطالب بحذف هذا التعريف وعبيد المهيري يؤيد اقتراح المويجعي. اسباب وراء التعديل اوضح معالي مطر الطاير بان المادة تغيرت من القانون القديم بحكم ان البنت في سن 18 سنة هي في كنف اسرتها.. ولدينا الان عدد كبير من الخريجات ودرجة الوعي تغيرت ونحن نشجع البنت على العمل وهناك من يرغبن في عدم العمل والاكتفاء بالمساعدات الاجتماعية! واوضح عبد العزيز الفضلي مدير مكتب التنسيق والمتابعة بوزارة العمل لقطاع الشؤون الاجتماعية بان المساعدات الاجتماعية اصبحت شماعة.. وهناك طوابير من البنات.. والبنت يصرف لها وهي في كنف الاسرة حتى بعد بلوغها الثامنة عشرة اذا ثبت استمرارها في التعليم وحتى تمام تعليمها ما لم تتزوج او تلحق بعمل.. والوزارة رأت ان تساعد البنات وتشجعهن على العمل ولكن المساعدات شماعة تشجع البنات على البقاء في البيت! المويجعي: مع احترامي للتوضيح فان البنت التي لا تصرف المساعدة من 18 الى 35 ولم تعمل ولم تتزوج تصبح عبء اضافي على رب الاسرة! الوزير: البنت يصرف لها وهي في كنف اسرتها طالما رب الاسرة غير قادر على النفقة وهي لم تعمل او لم تتزوج! ووافق المجلس على تعديل نص التعريف كما في القانون السابق. المواطنة المتزوجة من اجنبي وتوقف اعضاء المجلس كثيرا عند مناقشة فقرات المادة الثالثة من مشروع القانون وهي الخاصة باستحقاق المواطنة المتزوجة من اجنبي المساعدة الاجتماعية في حال اصابة الزوج بالعجز او المرض او العاهة او تعرضه للحبس وكذلك المواطنة الارملة التي توفى زوجها الاجنبي. وأكد دلموك محمد بن دلموك بان نص هذه المادة يتعارض مع امر صاحب السمو رئيس الدولة والذي يقضي بسحب جنسية الدولة عن المواطنة التي تتزوج من غير مواطن واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالسماح لهم بالزواج من مواطنات. وأمام توضيح مريم الرومي بان هناك حالات كثيرة في الدولة لمواطنات في حاجة ماسة الى المساعدة الاجتماعية وافق المجلس على اقتراح لدلموك بن محمد بان تسري احكام الفقرتين (1) و(2) في المادة (3) على الحالات السابقة على صدور هذا القانون وبذلك يطلق هذا التشريع الباب امام المواطنات للزواج من اجانب قدر الامكان وذلك تمشيا من سياسة الدولة في حل مشكلة التركيبة السكانية. مبارك الشامسي: طالب بإلغاء المادة الثالثة وبوضع وصي في الفقرة الثالثة من المادة لضمان صرف المساعدة الاجتماعية على اولاد المطلقة او الارملة الاجنبية التي تزوجت مواطنا. وقد وافق المجلس على نص الفقرة كما جاءت من الحكومة. الوزير: الفقرة (2) تشير الى استحقاق المواطنة الارملة التي توفى زوجها الاجنبي للمساعدة وقال: فهى مواطنة بالدرجة الاولى واذا توفى زوجها فاين ستذهب؟ هل ستذهب الى بلد الزوج؟ وهي تستحق الاعانة لانها احق بتربية اولادها لان الاولاد في النهاية هم اولاد الدولة والوطن. مبارك الشامسي: اطالب بتعيين وصي للاشراف على انفاق المساعدة للمطلقة والارملة الاجنبية. الوزير: انها تعتبر مواطنة لانها متزوجة بمواطن ولا جواز من الدولة. تعالج الواقع اوضحت مريم الرومي وكيلة وزارة العمل لقطاع الشؤون الاجتماعية بان المادة جاءت لتعالج واقع قائم.. والقانون القديم ظل لسنوات طويلة يتجاهل هذه الفئة.. ورأينا ان تستحق المواطنة الارملة صرف المساعدة الاجتماعية لان الدولة تقوم بالتجنيس وهناك اعداد كبيرة من المواطنات الارامل والمطلقات في حاجة للمساعدة ولدينا مئات المكلفات.. وبنت البلد اولى بالمحافظة عليها وتجنب انحراف الابناء طالما اننا محتاجون للتوطين.. اما بالنسبة للمطلقة والارملة الاجنبية والتي تزوجت مواطنا وانجبت منه.. وهؤلاء الابناء سواء من اسيويات او هنديات هم ابناؤنا وهذه المادة بالذات صدر فيها مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة بان يحمل هؤلاء الابناء جنسية الدولة. وأكد معالي الوزير على ضرورة توفير الحماية للمواطنة المتزوجة من اجنبي وتستحق المساعدة وقال: المواطنة كبرت وعنست ثم تزوجت من وافد.. فهي مواطنة من الدرجة الاولى ولديها اولاد.. فاين ستذهب؟! دلموك اريد ان ارفق امر صاحب السمو رئيس الدولة: بانه يمنع زواج المواطنة من اي شخص لا يتمتع بجنسية الدولة.. وان ارادت المواطنة الزوج من غير مواطن فعليها ان تتنازل عن جنسية الدولة وتأخذ جنسية زوجها غير المواطن. عبيد المهيري: ما جاء من الحكومة هو الصحيح لان هناك حالات كثيرة والزواج قسمة ونصيب. صالح الشال: ما شرحته مريم الرومي كاف والفقرات صحيحة. وأوضح الوزير بان الفتوى والتشريع لو كانت قد وجدت اي مرسوم يعارض المادة لنبهت الوزارة بذلك! بن حبتور: هل تطبق الماد على حالات سابقة للقانون: فيما بعد فماذا سيحدث؟! الوزير: هذه ظاهرة ويمكن اعادة النظر في العام المقبل وسياسة الدولة تتغير حسب التركيبة السكانية. عبيد بن عيسى: نحن لا نتكلم عن سابق ولكن نتحدث عن تشريع. احمد الخاطري: القانون سيفتح لنا باب لا نريده جميعا. دلموك: امر صاحب السمو رئيس الدولة موجود والمحاكم لا تزوج مواطنة من اجنبي وادارات الجنسية والاقامة تسحب الجنسية من المواطنة التي تتزوج بأجنبي. عبيد المهيري: إذن نعالج الحالات السابقة قبل القانون. واقترح دلموك باضافة فقرة بان تسري احكام هذه المادة على الحالات السابقة على صدور القانون وبقيت فقرة استحقاق المطلقة والارملة الاجنبية التي تزوجت مواطنا وانجبت منه ابناء المساعدة الاجتماعية عن نفسها واولادها في حالة طلاقها او وفاة الزوج كما هما بدون تعديل. قيمة المساعدات ووافق المجلس على نص المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة وهي للفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية واضافة مجهول الوالدين بدلا من اللقيط... ووافق المجلس على نص المادة الخامسة والخاصة بقيمة المساعدات الاجتماعية كما جاءت من اللجنة. وقد طالب خالد محمد احمد باعتماد نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة على ان تحدد قيمة المساعدات الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.. ولان الحكومة يمكن ان تعدل حسب الحالة المعيشية وتحدد القيمة التي تراها افضل! عبيد بن عيسى يسأل عن سبب تحديد اللجنة لقيمة المساعدات! احمد الخاطري: التحديد مادي وافضل. عبد الرحمن الشامسي: يجب ان يراعي القانون تغير مستويات المعيشة وانا مع اللجنة. عبيد المهيري نترك للحكومة عملية تحديد المبالغ. مبارك الشامسي: قيمة المساعدات موجودة في القانون السابق. الوزير: يؤيد النص كما جاء من الحكومة ويجعل قيمة المساعدات مفتوحه ولمجلس الوزراء الحق في تحديدها فهو جهاز تنفيذي مسؤول. احمد الخاطري ما طرحته اللجنة لا يتعارض مع نص الحكومة. بن حبتور: ليس اعتراض وانما هو تثبيت حد ادنى فقط والباب مفتوح امام الحكومة للزيادة. سعيد بن حفيظ: طالب باضافة المعاق والارملة والمهجورة لنص المادة الخامسة ووافق المجلس على نص المادة باغلبية الاصوات واصبحت على النحو التالي: المادة (5) تكون قيمة المساعدات الاجتماعية للمستحق بمفرده (1250) الف ومائتين وخمسين درهما شهريا فاذا كان المستحق رب اسرة ربطت هذه المساعدة على النحو الآتي: (1250) الف ومائتان وخمسون درهما عن رب الاسرة. (750) سبعمائة وخمسون درهما شهريا عن الزوجة او الفرد الثاني في الاسرة. (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا عن كل فرد من الفرد الثالث في الاسرة ومن يليه دون حد اقصى لعدد افراد الاسرة. واذا كانت الاسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل وليس لديه قريب ملزم شرعا بالانفاق عليه ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا بحيث تصبح قيمة المساعدة (1625) الف وستمائة وخمسة وعشرون درهما شهريا وذلك بالنسبة لفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي واليتيم والمهجورة ومجهول الابوين ويجوز زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. مكافآت الدارسين وافق المجلس على تعديل المادة (6) الفقرة (5) بناء على اقتراح سعيد بن حفيظ بحيث نصت الفقرة على منح المكافأة التي تقرر للطلبة الدارسين في مراحل التعليم المختلفة وكانت نص المادة كما جاءت من الحكومة تقصر صرف الكافأة علي طلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة دون الجامعة. وايد النص المقترح كل من راشد الكشف واحمد الخاطري وعلي جاسم ووافق عليه غالبية الاعضاء بعد التصويت. وطالب عبيد المهيري من معالي الوزير توضيح الفقرة في بداية المادة والتي تشير الى تخفيض المساعدة اذا ثبت بان مستحق المساعدة له دخل, واوضح معالي الوزير بان المساعدة الاجتماعية هي لمن لا دخل له. احمد بن لحة: عندي تحفظ على المادة (6) كاملة واعرف شخص عنده عجز طبي ولديه 11 فردا ويصرف مساعدة بسيطة فقط. ووافق المجلس بعد ذلك على بقية مواد مشروع القانون كما جاءت من الحكومة. واضافة فقرة للمادة (8) وهي ان يبلغ مقدم طلب المساعدة بقرار اللجنة المكلفة بالبت في طلبه وذلك بناء على اقتراح من دلموك بن محمد. كما وافق المجلس على اقتراح راشد المزروعي بحزف الفقرة التي طالبت بها اللجنة والتي تنص علي تصديق توكيل صرف المساعدة من الكاتب العدل وقال راشد المزروعي. هناك مناطق كثيرة في الدولة لا يوجد فيها كاتب العدل. الاعلان بالمساجد وينتقد راشد المزروعي الاعلان عن صرف المساعدات في المساجد وقال هذا شيء غير لائق نظرا لوجود اجانب في المساجد. الوزير: مستحق المساعدة يعرف بها قبل صرفها مريم الرومي المساجد من الاماكن التي يتحدث فيها الناس عن امور اجتماعية وليس هذا عيبا والذين يتلقون المساعدات يعرفون انها تصرف كل يوم 4 في الشهر. واكد معالي مطر الطاير واعلن استفسارات بعض الاعضاء بان المساعدات تصرف الان في فروع عديدة بالمصارف في مختلف انحاء الدولة. مواجهة الكوارث وبالنسبة للباب الخاص بالاحكام الختامية وحول المادة (019) والخاصة بمنح المساعدات للاغاثة لمواجهة النكبات والكوارث اكد خالد محمد احمد بان الحكومة هي التي تقرر المساعدات وقال: بالنسبة للكوارث والحالات الطارئة فالحكومة تجتمع بطاقمها وهي التي تحدد المساعدات وليس الوزير حسب علمي. الوزير: الظاهر ان هناك لبسا فالمساعدات تصرف بدون قرار من مجلس الوزراء وهناك لجنة مشكلة بين العمل والداخلية وهي التي تقرر وهي اجراءات تنظيمية. اعفاءات وامتيازات وطالب سعيد بن حفيظ بان يتضمن نص مشروع القانون مادة تشير الى اشكال جديدة من الضمانات والمساعدات للمستحقين مثل الاعفاء من قيمة الكهرباء ومنح خصومات للمشتريات من الجمعيات التعاونية وغيرها من اشكال المساعدة حتى من الجهات الحكومية المحلية. ورحب معالي الوزير بالفكرة واعرب عن تمنياته بان يكون هناك برنامج للتعاون مع الحكومة المحلية والجميعات التعاونية لاستثناء هذه الفئة من المستحقين للمساعدات من الضرائب ورسوم الخدمات ونتمنى ان تتطور المساعدات في المستقبل. وطالب احمد بن شبيب بوجود هيئة مستقلة لقطاع الرعاية الاجتماعية. وفي الختام وافق المجلس على مشروع القانون وتقدم بن حبتور بالشكر لمعالي الوزير ومريم الرومي وعبد العزيز الفضلي لتفضلهم بحضور الجلسة ومناقشة مشروع القانون مع الاعضاء. المنشأت الصحية قوبل مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بالرفض من قبل غالبية اعضاء المجلس وذلك على الرغم من ان معالي حمد عبد الرحمن المدفع قد اكد صعوبة تنفيذ المادة (26) في القانون الحالي وانقضاء المهلة التي منحت للعيادات والمنشآت الصحية الخاصة لتوفيق اوضاعها كما اكد معالي الوزير بان الدولة في حاجة الى كافة المنشآت الصحية الخاصة والتي تقدم بدور مكمل للمنشآت الحكومية في نوفمبر الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين. وعلى الرغم من تحمس بعض الاعضاء لفتح المجال امام المستشفيات المتخصصة الكبيرة بافتتاح فروع لها بالامارات واستثمار اموالها في هذا المجال الا ان الغالبية رفضت الموافقة على مشروع التعديل خوفا من انتشار الاجانب في هذه المهنة على حساب عملية التوطين. وقد وافق المجلس على ما جاء في تقرير اللجنة ومبرراتها لرفض مشروع القانون وان التعديلات تتعارض مع سياسة الدولة بشأن التوطين وهو الامر الذي سيؤدي الى احداث فجوة وخلل في مستشفيات الدولة نتيجة ترك الاطباء العمل فيها والاتجاه نحو المستشفيات والعيادات الخاصة وفيما يلي نص تقرير اللجنة. قد عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا دعاها اليه احمد محمد ناصر الخاطري ورئيس اللجنة وذلك يوم الاثنين الموافق 28/6/1999م بمقر الامانة العامة بدبي وحضر الاجتماع مع وزارة الصحة من الدكتور ابراهيم الفاضل (مدير ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة) والدكتور حمدي عبد اللاه (المستشار القانوني للوزارة) . وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين الواردة في ديباجة المشروع تبين لها ان مشروع القانون يحتوي على مادتين, المادة الاولى: تتضمن ان يستبدل بالمادتين (4) و(5) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 المادتان الواردتان في مشروع القانون, والمادة الثانية: تشير الى العمل بالقانون من تاريخ نشره. وبعد ان ناقشت اللجنة المبررات التي ساقها الحاضران عن الوزارة في ان يستبدل بالمادتين (4) و(5) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 المادتين الواردتين في مشروع القانون واستطلعت اللجنة رأي بعض الجهات المختصة ومنها مركز اليوسف الطبي وجمعية الامارات الطبية حول التعديل لاحظت الآتي: 1- ان نص المادة (4) المراد ان يستبدل به النص الوارد في مشروع القانون يتعارض مع نص المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996م في شأن المنشآت الصحية الخاصة, حيث الزمت المادة (26) جميع المنشآت الصحية الخاصة بضرورة ان توفق اوضاعها مع احكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به. ومعنى ذلك ان ما اشار اليه النص المعدل بعدم المساس بالاوضاع القائمة قبل نفاذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 يضفي الشرعية على اوضاع انتهت بحكم القانون واصبحت في حكم العدم. ومن جانب اخر فان النص المقترح يعني مكافأة المخالف الذي لم يلتزم باحكام القانون ويجعله في وضع افضل من الذين احترموا القانون ووفقوا اوضاعهم طبقا لاحكامه. 2- كما ارتأت اللجنة ان المادة (5) المراد استبدالها تتعارض مع سياسة الدولة بشأن التوطين وسيؤدي الى احداث فجوة وخلل في مستشفيات الدولة نتيجة ترك هؤلاء الاطباء العمل فيها والتوجه الى فتح عيادات خاصة طلبا للمزيد من المال بعد ان اكتسبوا الخبرات اللازمة من خلال العمل بهذه المستشفيات وعمل علاقات مع مرضاهم وجذبهم للعيادات الخاصة وسد هذا النقص سيؤدي الى ان تبحث الوزارة من جديد عن اطباء مهرة لهم من الخبرات العلمية والعملية الكبيرة لتمكنهم من القيام بعملهم على اكمل وجه وهذا بطبيعة الحال سيتغرق وقتا طويلا كما سيؤثر ذلك سلبا على الاطباء والعيادات الطبية الخاصة بالمواطنين. لذا أرتأت اللجنة رفض مشروع القانون, والامر معروض على المجلس الوطني الموقر للنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. قانون الشركات بدات اراء ومقترحات الاعضاء تتضح حول مشروع القانون والانتهاء بالرفض. علي جاسم: كنا نود ان تضع اللجنة بعض المقترحات وحتى يستطيع المجلس اتخاذ الرأي السديد. سعيد الكندي: قانون الشركات سمح بانشاء المشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة ومنها المجال الطبي بوجود شريك مواطن وارجو الموافقة على التعديل كما جاء من الحكومة. مبارك الشامسي: اتفق على ما قاله سعيد الكندي واقترح بان يكون صاحب الترخيص مواطن لان وجود هذه المستشفيات الكبيرة من شأنه تقديم خدمات متميزة للمنطقة. وقال للاسف لنا تجربة مع الكفيل الصوري ولا يوجد رأسمال وطني يستخدم في العيادات والمستشفيات وفي نفس الوقت قضية رد القانون وعدم الموافقة عليه لن يخدم المصلحة العامة. عبيد المهيري: احب ان اسمع سبب هذا المشروع؟ الوزير: عندما صدر القانون الحالي لعام 1996 رأت الحكومة ان المادة (4) ربطت بالمادة (26) وقد اعطت مدة سنة واحدة للمنشآت والعيادات الطبية الخاصة لترتيب اوضاعها.. وان تنفيذ هذه المادة سيكون له مردود سيء على الاوضاع الصحية وقال ان المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في الدولة كثيرة ومنتشرة في اماكن مختلفة بالامارات ففي أبوظبي يوجد 305 مراكز صحية وعيادات, دبي 360, العين 214 الفجيرة 22 الشارقة 251 ام القيوين 8 عيادات عجمان 4 عيادات ومراكز اخرى برأس الخيمة ومناطق مختلفة وقد رخصت هذه المراكز والعيادات بموجب القانون لسنة 1975 ولذلك رأت الحكومة استبدال المادتين (4) و(5) في القانون الحالي. وقال الوزير: امامنا امرين اما ان نطبق القانون ونعمل هزة ونحرم الدولة من خبرات الاطباء والاخصائيين والاستشاريين الاجانب ام نوطن العيادات والمراكز ولكن هل لدينا فعلا الكوادر الطبية الفنية والادارية القادرة على استلام مثل هذه المستشفيات والمراكز؟ والتعديل تم بعد مشاورات ودراسات عديدة للواقع الطبي ومراجعة كافة القوانين حول هذا الموضوع. دلموك محمد: الحقيقة ان التعديل سيترك الباب مفتوحا امام الاجانب للعمل في هذه المهنة ونحن نسعى لتوطينها وقانون المحاماه عولج بمعالجة اخرى وهي تطويل مدة تنفيذ القانون.. ويمكن ان نفعل ذلك بالنسبة للقانون الحالي بدلا من احضار كفيل مواطن لا يعرف شىء عن المهنة الطبية! عبيد بن عيسى: القانون صدر واعطى مهلة سنة ونحن الان نتحدث عن قضية الاحلال والتوطين واصبح لدينا اعدادا كبيرة من المواطنين 800 طبيب مواطن من 300 متخصصين.. وفي قانون التعليم الخاص حددنا بان يكون صاحب الرخصة لديه مؤهل ثانوية على الاقل.. وارجو ان نفرق بين العيادات الخاصة والمستشفيات وكما قال مبارك فالكفيل المواطن في الغالب صوري. نعم للمستشفيات عبيد المهيري: بعض العيادات وفقت اوضاعها وبعضها لا يزال في طريقه الى التوفيق ونحن مع انشاء المستشفيات ولكن لا نؤيد افتتاح العيادات الخاصة للاجانب. عبد الله المويجعي: هناك توجه للتوطين بالدولة سواء في القطاع العام او الخاص واذا فتحنا الباب على مصراعيه فسوف تحدث مشاكل عديدة وارجو ان تعيد الحكومة المشروع من اول وجديد وتساءل: هل هذا النظام موجود في السعودية او الكويت ولابد من الطبيب المواطن. فاضل بن سعيد الدرمكي: لماذا طلبت الوزارة تعديل القانون وهو قد صدر في عام 1996 وهذا يخالف توصيات المجلس الوطني بتوطين الكادر الطبي, وهل ستعود هذه المستشفيات مرة اخرى. احمد الخاطري: المشروع جاء في وقت متأخر والتعديل بهذا الشكل يشكل مخاطر كثيرة على مجتمعنا, من مخاطر صحية والوزارة لديها اعباء كثيرة لمتابعة المستشفيات الحكومية وفي حال وقوع اخطاء طبية من هذه المستشفيات الخاصة على هل تستطيع الوزارة متابعتها؟! كما ان هناك مخاطر اقتصادية على الاقتصاد الوطني.. واحترامي للذين يشجعون الاستثمار نأتي بعنصر اجنبي ويزاحم العنصر الوطني؟ رفض المشروع عبيد المهيري حسي لهذه المناقشة الاتجاه هو رفض هذا المشروع وان يتقدم الوزير بمقترحات جديدة. الوزير: اشكر الاخوة الذين تحدثوا حول التعديل.. وهناك واقع لدينا وهناك حاجة للدولة ربما اكثر من التخصصات الموجودة.. وارجو الا ننظر الى القطاع الطبي الخاص بانه من اجل الاستغلال.. فهذا القطاع لا يقل اهمية عن القطاع العام وساعد في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالدولة.. وسيكون هناك التأمين الصحي على الوافدين قريبا والحصول على العناصر الجيدة لا يأتي بسهولة.. وسيكون هناك نقص وهذا هو السبب الذي جعلنا غير قادرين على تطبيق القانون. محمد بن حموده: لاشك ان وزارة الصحة حريصة على توفير الخدمات الصحية وأراهم ملمين بالمشاكل التي تواجه القطاع الطبي ويرون في هذا التعديل حاجة قوية.. واني ارى ان الحل هو ان يتم السماح بالاستثمار في القطاع الصحي لسد النقص الشديد في الخدمات الصحية حتى في الدول الصناعية الكبرى هناك نقص.. وليس النقص في الاجهزة والمعدات وانما النقص في الاطباء من ذوي الخبرات والكفاءة.. والحل هو ان نسمح بالاستثمار ولكن سماح غير ابدي ولفترات محدودة 10 سنوات او 15 سنة وادخال العنصر المواطن كشريك في العمل. سعيد الكندي: المستشفيات الاستثمارية جيدة وقانون الشركات سمح للشركات الاستثمارية بالعمل في الدولة ونحن بحاجة الى تخصصات طبية عالمية. احمد الخاطري: يمكن تعديل المادة (26) واعطاء مهلة و 5 سنوات امر معقول. احمد بن شبيب: اضم صوتي لصوت سعيد الكندي ومحمد بن حموده واقترح تعديل المادة (26) من القانون. صالح الشال: اننا بحاجة لبناء مستشفيات كبيرة ومتخصصة وانا اؤيد ماتقدمت به الحكومة. مبارك الشامسي: نحن بحاجة الان الى هذه المستشفيات ونؤيد ما جاء من الحكومة. احمد الخاطري: بالنسبة لما قاله الاخوة يؤدي الى تعطيل التوطين في هذه المهن. سعيد الجابري: انا مع ما جاء في تعديل المادة (4) ولي تحفظ على المادة (5). محمد بن حموده: انا مع منح المستشفيات فترة لمدة (5) او (10) سنوات لسد احتياجاتنا في الوقت الحاضر. عبد الرحمن الشامسي: اذا كان هناك نقص في الخدمات الصحية فيجب سد هذا العجز والمؤسسات والمستشفيات الخاصة هدفها الربح. دلموك: ما الذي سيحدث لو ان الحكومة درست الموضوع بتأن اكثر وفي ضوء المصلحة العامة وحتى ولو بقى الطبيب الاجنبي مخالف.. وفي حال فتح الباب للتأمين الصحي فيمكن العلاج في المستشفيات الحكومية وزيادة دخل خزينة الدولة. سلطان بن حارب يؤيد ما قاله دلموك وراشد الغسية يطالب بالتأني ودراسة الموضوع من جديد ورفض التعديل وتم اجراء التصويت على المشروع. بن حبتور: 5 اعضاء فقط يؤيدون التعديل والغالبية لا توافق عليه وارى رده مع مقترحات وملاحظات الاعضاء لاجراء المزيد من الدراسات. الوزير: لقد وجدت تأييداً من قبل الاعضاء للتعديل. بن حبتور: كلنا موافقون على ان السوق محتاج لخدمات صحية اكثر ولكن الاعضاء رفضوا التعديل. الوزير: سوف انقل ملاحظاتكم الى مجلس الوزراء باذن الله. هيئة الكهرباء والماء وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووافق المجلس على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة على مشروع القانون وهي تعديلات ليست جوهرية ودارت معظمها حول اعطاء رئيس الهيئة حق التوقيع عن الهيئة منفردا او تفويض نائبه او المدير العام وان يقوم المدير العام باعداد وتقارير دورية يرفعها للمجلس. ووافق المجلس على المادة (22) المستحدثة بان يكون للهيئة مدقق حسابات او اكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها. يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. ما هو دور الوزارة وتساءل عبيد المهيري عن دور وزارة الكهرباء والماء عندما تنتقل المرافق الى الهيئة الجديدة؟ اجاب معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية وزير الكهرباء والماء بالانابة قائلا: كما تعلمون سبق للحكومة الاتحادية ان اقرت الكثير من الهيئات الحكومية المستقلة مثل الهيئات التابعة لوزارة المواصلات وذلك لاعطاء مرونة اكثر في تقديم وتنفيذ الخدمات والابتعاد عن الروتين وسيظل دور الوزارة قائما فيما يخص التمثيل الخارجي وغيرها من المهام الاتحادية.. وعلى سبيل المثال هيئة البريد حينما استقلت واصبحت هيئة قدمت خدمات افضل وحققت ارباحا اكثر. احمد بن شبيب: اقترح ان لا يكون مقر الهيئة في دبي ولكن في اماكن اخرى بالامارات الشمالية؟ والمادة (4) تنص على ان يكون مقر الهيئة في مدينة دبي ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب ومنشآت لها دخل الدولة وخارجها بما يحقق الاهداف المنوطه بها. وسيدير الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الكهرباء والماء وعشرة اعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وايد غالبية الاعضاء نصوص المادة كما جاءت من الحكومة فيما يخص اهداف الهيئة وادارتها. وايد المجلس نص المادة (6) والتي تفيد: اختيار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه. واكد معالي الوزير بان المرونة مطلوبة لتسيير امور العمل وتحقيق السهولة في الاداء والابتعاد عن دوامة الروتين. وقال: بالطبع الوزير هو المسؤل وهناك لوائح ولكن المرونة مطلوبة والحرص على سرعة الانجاز ولذلك كانت هذه المادة بان يكون نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه. احمد الخاطري: كيف يتم لشخص ان يرسم السياسة ثم ينفذها؟ عبيد المهيري: اعتقد بان النص كما جاء من الحكومة صحيح. وفي المادة السابعة رفض الاعضاء بان يفوض المجلس بعض صلاحياته الى المدير العام للهيئة والاكتفاء بالتفويض لرئيس المجلس فقط وعلى اعتبار ان المجلس هو الذي يتولى رسم السياسات العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة لتوليد الطاقة وانتاج المياه وتوزيعها ومتابعة تنفيذها. ووافق المجلس على اضافة اللجنة باقرار الهيكل التنظيمي للهيئة من قبل مجلس الادارة على ان يصدر به قرار من مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على طلب عبد الرحمن الشامسي وراشد الكشف بتعيين مدققي حسابات وتحديد اتعابهم. ولكن هذه الفقرة الغيت وتم الاكتفاء بالمادة المستحدثة في هذا الشأن واكد صالح الشال بان المادة المستحدثة تحت رقم (22) تكفي ولا داعي للفقرة في المادة (7) وايد معالي الوزير رأي صالح الشال وقال ان وجود فقرات تعيين مدققي حسابات مرتين في القانون ليس له ما يبرره. رأسمال الهيئة وانتهى المجلس الى اقرار مشروع قانون الهيئة على ان تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب على جميع مستورداتها اللازمة لاعمالها وتحقيق اغراضها. وتساءل عبد الله المويجعي عن رأسمال الهيئة. واكد معالي سعيد الرقباني بان ميزانيتها مستقلة وهي من ميزانية الدولة وعندما تخرج للنور سيكون لها ميزانيتها المستقلة التي سيعلن عنها. وبانتهاء الموضوعات في بند ما يستجد من اعمال تلى محمد المزروعي الامين العام للمجلس مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بفض الدورة وبعد ان قام بن حبتور بتوجيه كلمته. تغطية ــ سعد رزق الله