أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا في شأن تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود وقرارا بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للدفاع يقضي بنقل مهام حراسة الحدود البرية للدولة الى رئاسة اركان القوات المسلحة . ونص المرسوم الاتحادي في شأن تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود على ان تنشأ لجنة تسمى اللجنة الدائمة للحدود برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع والفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات المسلحة نائبا أول للرئيس وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزيرالدولة للشؤون الخارجية نائبا ثانيا للرئيس وعضوية اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية ومعالي عبيد بن سيف الناصري وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي وزير الدولة لشؤون المجلس الاعلى للاتحاد ورئيس شعبة المساحة العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة عضوا ومقررا للجنة. ونص المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره في 29 يونيو الماضي على ان ينضم الى اللجنة ولي عهد الامارة المعنية عند بحث المواضيع التي تخص هذه الامارة وتدخل في اختصاص اللجنة. وحدد المرسوم اختصاصات اللجنة بالقيام بالاتصالات والمفاوضات بخصوص حدود الدولة البرية والبحرية مع الدول المجاورة ومعالجة مشاكل الحدود معها او القيام بأي مهام اخرى يعهد بها اليها من رئيس الدولة. ونص قرار رئيس المجلس الاعلى رقم (1) لسنة 1999 على ان تنقل مهام حراسة الحدود البرية لدولة الامارات العربية المتحدة الى رئاسة اركان القوات المسلحة التي تكون مسؤولة عن حراستها على ان يعمل بهذ القرار من تاريخ صدوره اعتبارا من 29 يونيو الماضي. وفيما يلي نص المرسوم الاتحادي رقم (71) لسنة 99 في شأن تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود. نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربية المتحدة وبناء على ماعرضه نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد اصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) تنشأ لجنة تسمى اللجنة الدائمة للحدود وتشكل على النحوالتالي: الفريق أول سموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا الفريق الركن طيارسموالشيخ محمد بن زايدال نهيان النائب الأول للرئيس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان النائب الثاني للرئيس سمو اللواء الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عضوا وزيرالبترول والثروة المعدنية عضوا وزيرالدولة لشؤون المجلس الاعلى للاتحاد عضوا رئيس شعبة المساحة العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة عضوا مقررا. ويحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس في ممارسة الاختصاصات المقررة له عند غيابه كما يحل النائب الثاني محل الرئيس والنائب الأول للرئيس عند غيابهم. وينظر الى عضوية اللجنة ولي عهد الامارة المعنية عند بحث المواضيع التي تخص هذه الامارة وتدخل في اختصاص اللجنة. ويجوزللجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية لانجاز مهام محددة. المادة (2) تحدد اختصاصات اللجنة على النحو التالي: 1/القيام بالاتصالات والمفاوضات بخصوص حدود الدولة البرية والبحرية مع الدول المجاورة. 2/معالجة مشاكل الحدود مع الدول المجاورة. 3/ اي مهام اخرى يعهد بها للجنة من رئيس الدولة. وترفع اللجنة تقارير دورية عن اعمالها الى رئيس الدولة. المادة (3) للجنة في سبيل ممارسة مهامها الحق في طلب اي ملفات اوبيانات او اوراق اووثائق اوالاطلاع عليها اوالحصول على صورمنها. وللجنة ان تستعين بمن ترى من الخبراء والفنيين. المادة (4) يعاون اللجنة الدائمة للحدود في اداء اعمالها من الجوانب القانونية والفنية لجنة فرعية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الدائمة. المادة (5) 1/ تخصص اعتمادات مالية سنوية للصرف منها على اعمال اللجنة الدائمة للحدود. 2/ يصدر عن اللجنة الدائمة للحدود قرار بتنظيمها المالي والاداري. المادة(6) يلغى العمل بالمرسوم الاتحادي رقم(68) لسنة 1977 في شأن اللجنة الاستشارية للحدود وتؤول للجنة الدائمة للحدود كافة اصول اللجنة الاستشارية للحدود واية التزامات او حقوق مترتبة بموجب عقود ابرمتها هذه اللجنة. المادة (7) ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس الاعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1999 في شأن حراسة الحدود البرية نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 1976 في شأن انشاء حرس الحدود والسيطرة على الهجرة وعلى قرار المجلس الاعلى للا تحاد رقم (2) لسنة 1976 في شأن الرقابة على شؤون الهجرة والاقامة وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لها وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1972 في شأن المجلس الاعلى للدفاع وعلى قرار رئيس المجلس الاعلى للدفاع رقم (1) لسنة 1976 في شأن توحيد القوات المسلحة وعلى قرار رئيس المجلس الاعلى للدفاع رقم(2) لسنة 1976 بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981 بنظام وزارة الداخلية وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة والمحافظة على سلامة الاتحاد وامنه اصدرنا القرارالتالي: المادة (1) تنقل مهام حراسة الحدود البرية لدولةالامارات العربية المتحدة الى رئاسة اركان القوات المسلحة وتكون القوات المسلحة مسؤولة عن حراستها. المادة (2) على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل نص يخالف احكامه المادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ــ وام
قرار من رئيس الدولة بنقل حراسة الحدود البرية إلى رئاسة الأركان: زايد يصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة الدائمة للحدود برئاسة محمد بن راشد
