منعت الهيئة الاتحادية للبيئة ممارسة نشاطات بشأن استخدام او استيراد او اعادة تصدير اية مواد مستنزفة لطبقة الاوزون دون الحصول على موافقة بذلك من الجهات المختصة . واصدر معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة, رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة قرارا بحظر استيراد مثل هذه المواد دون الحصول على اذن مسبق من كافة الجهات المعنية بالدولة مشيرا الى ان القرار سيبدأ العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. والزم القرار الشركات المسموح لها باستيراد المواد المستنزفة للاوزون برفع كشوفات دورية بذلك الى الهيئة الاتحادية للبيئة. وصرح الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية بان الهيئة ستنظم في الرابع عشر من يوليو المقبل اجتماعا تنسيقيا موسعا يضم مختلف الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة الاقتصاد والتجارة والامانة العامة للبلديات ومجلس ودوائر الجمارك وبلديات الدولة وغرف التجارة والصناعة وذلك لبحث افضل السبل التي تضمن التنفيذ الامثل لهذا القرار. واكد ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة وتلبية المتطلبات التي يفرضها انضمام الدولة الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنزفة لطبقة الاوزون, مشيرا الى ان مؤتمر الاطراف المعنية بهذه الاتفاقية قد اتخذ قرارا بتجميد استهلاك هذه المواد والتراجع بها الى المعدلات التي كانت سائدة قبل اربع سنوات, وان تنفيذ هذا القرار يبدأ اعتبارا من يوليو المقبل كما سيتم اجراء حظر كلي على الاتجار بالمواد المستنزفة لطبقة الاوزون سنة 2005. وتيتح المادة الخامسة من بروتوكول مونتريال للدول المدرجة في اطاره مواصلة الحصول على احتياجاتها من المواد المستنزفة لطبقة الاوزون طوال فترة سماح لمدة عشرة سنوات تبدا من 1995, شريطة الا يتجاوز معدل استهلاك الفرد من هذه المواد على .3 كيلو جرام سنويا. وشدد الدكتور الظاهري على حرص الهيئة والتزامها بضمان توفير احتياجات القطاع الصناعي بالدولة من المواد اللازمة مشيرا الى ان استهلاك الفرد من المواد المستنزفة للاوزون بالدولة لا يتجاوز المعدلات العالمية, غير ان المشكلة تتمثل في نشاط اعادة التصدير والذي يتم بشكل غير قانوني في بعض الاحيان مما يؤدي الى رفع معدل الاستهلاك ويحرم الدولة من المزايا التي يمنحها برتوكول مونتريال فضلا عن ان نشاط اعادة التصدير يؤدي الى تكبيد الدولة مبالغ كبيرة لصالح الصندوق متعدد الاطراف المنبثق عن الاتفاقية. ودعا الدكتور الظاهري الشركات التي تعمل في مجال استيراد وتصدير المواد المستنزفة للاوزون الى مراجعة تسجيلها في قائمة الشركات المسموح لها بالاتحاد في هذه المواد وتحديد حصتها حيث لن تقوم السلطات الجمركية بالدولة بحظر دخول هذه المواد دون موافقة الهيئة. أبوظبي ــ مكتب البيان