انتهت لجنة المرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والذي يتضمن 23 مادة . وستقوم اللجنة باعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون يتضمن مقترحات وملاحظات الاعضاء ورفعه الى المجلس لمناقشته تمهيدا لاقراره واصداره. وينص مشروع القانون بان تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها وتلحق بوزير الكهرباء والماء ويكون مقرها دبي ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجا بما يحقق الاهداف المنوطة بها. ويدير الهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعشرة اعضاء من المواطنين ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتهدف الهيئة الى تلبية احتياجات الامارات التي تشرف عليها الوزارة وذلك من الطاقة والمياه والعمل على انشاء مشاريع رفع القدرة على توليد الطاقة وانتاج الماء لسد الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية وباقل تكلفة ممكنة اضافة الى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وذلك للعمل في مجال نشاطات الهيئة. وفيما يلي نص مشروع القانون. مادة (1) تعريفات في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير: وزير الكهرباء والماء. الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الطاقة: الطاقة الكهربائية. مادة (2) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها وتلحق بالوزير. مادة (3) اهداف الهيئة تكون اهداف الهيئة كما يأتي: 1- تلبية احتياجات الامارات التي تشرف عليها الوزارة وذلك من الطاقة والمياه, والعمل على انشاء مشاريع رفع القدرة على توليد الطاقة وانتاج الماء لسد الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة. 2- تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة وذلك للعمل في مجال نشاطات الهيئة. 3- التحسين المستمر لعناصر انتاج الطاقة والمياه من محطات توليد وشبكات توزيع وبما يكفل رفع القدرة على انتاجهما والحد من اهدارهما. 4- تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج واسعار البيع, مع مراعاة جواز اتباع سياسات سعرية متغيرة تتناسب وطبيعة نشاط الجهات المستفيدة من الطاقة وتحسين طرق التحصيل وتطويرها. مادة (4) يكون مقر الهيئة مدينة دبي, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجها بما يحقق الاهداف المنوطه بها. مادة (5) ادارة الهيئة يدير الهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعشرة اعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير, وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مادة (6) يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه. مادة (7) المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف امورها, ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق اغراضها, واصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها, ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وللمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه او المدير العام, ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسات العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة لتوليد الطاقة وانتاج المياه وتوزيعهما ومتابعة تنفيذها. 2- الموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الهيئة وتحقيق اهدافها وتقدمها. 3- اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي. 4- اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والفنية للهيئة. 5- اقرار مشروع لائحة شؤون العاملين في الهيئة, ومشروع اللائحة المالية لها, ويصدر بكل منهما قرار من مجلس الوزراء. مادة (8) يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس او ستة من اعضاء المجلس على الاقل. مادة (9) يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة والاعضاء وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس. ولرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة منفردا او تفويض نائبه او المدير العام. مادة (10) رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (11) لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس الادارة او لاحد شاغلي الوظائف بالهيئة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع او اتفاق يعقد معها ولا ان يشترك في ادارة شركة او مؤسسة تقوم باعمال مشابهة لنشاطها. مادة (12) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن حسن سير العمل بها, ويتولى تسيير شؤون الهيئة الفنية والادارية والمالية والاشراف عليها والتنسيق بين اجهزتها وفق القانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات المجلس. مادة (13) يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من السنة التالية. مادة (14) تتكون موارد الهيئة من: 1- الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 2- ايرادات بيع الطاقة والماء. 3- الغرامات والتعويضات. 4- الفائض المتحقق عن تنفيذ الهيئة لميزانيتها عن السنوات المالية السابقة. 5- الهبات والمنح التي يقبلها المجلس. 6- اية ايرادات اخرى تحققها الهيئة من ممارسة انشطتها. 7- ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات الهيئة. مادة (15) تؤول للهيئة جميع حقوق وممتلكات وموجودات وزارة الكهرباء والماء المتعلقة بانتاج الطاقة والمياه وتوزيعهما وبيعهما, كما ينقل للهيئة كافة الالتزامات والديون المترتبة على الوزارة في كل ما يتعلق بالطاقة والمياه. كما يجوز للوزير ضم ما يراه مناسبا الى الهيئة. مادة (16) ينقل الى الهيئة العاملون في الادارات المتعلقة بانتاج الطاقة والماء وتوزيعهما وبيعهما من وزارة الكهرباء والماء وغيرهم ممن يقرر الوزير نقلهم من العاملين بالوزارات بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم, على ان تسوى اوضاعهم طبقا لاحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة, وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات واجور. مادة (17) يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شؤون العاملين في الهيئة, وتسري عليهم بعد ذلك احكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة. مادة (18) يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه للمجلس لاقراره قبل اول اكتوبر من كل عام, كما يعد الحساب الختامي للهيئة. مادة (19) يجوز النقل من بند الى بند اخر في ذات الباب من ابواب الميزانية بقرار من المدير العام, ويجوز النقل من باب الى باب بقرار من المجلس, بناء على اقتراح المدير العام. مادة (20) تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة, وتسري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة. مادة (21) تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة, وتستثنى مشترياتها من البرامج والاجهزة والمواد اللازمة لها من احكام نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية. مادة (22) تعفى الهيئة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لاعمالها وتحقيق اغراضها. مادة (23) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل نص يخالف او يتعارض مع احكامه وينشر في الجريدة الرسمية. أبوظبي ــ مكتب البيان