بعد مناقشات مستفيضة استمرت لاكثر من خمس ساعات في جلسته امس الاول بأبوظبي اقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس مشروع قانونيين اتحاديين الاول بشأن التعليم الخاص والثاني بانشاء الهيئة العامة للاوقاف . وقد جاءت معظم التعديلات الجوهرية التي ادخلت على مشروعي القانونين في ضوء توصيات اللجان المختصة وبحضور معالي علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العمل والشؤون الاسلامية والاوقاف وكل من الدكتور محمد جمعة سالم وكيل وزارة العدل والدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع واسماعيل محمد اسماعيل مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية. اكد المجلس خلال تعديلاته لمشروع قانون التعليم الخاص على اهمية توفير فرص تدريس اللغات والتدريب والاعداد والمهني وجعل اللغة العربية لغة اجبارية بالمدارس والمعاهد الخاصة وفق المناهج المقررة بالوزارة لجميع الطلاب العرب ووفق مناهج ومستويات خاصة لغير الطلاب العرب. كما اقر المجلس تعديلات اللجنة بشأن الالتزام بالحد الادنى للمرتبات والاجور التي تحددها الوزارة وانصاف المعلمين في المدارس وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في هذه المدارس. وعلى الرغم من اختلاف اراء الاعضاء حول بعض التعديلات وخاصة تدريس اللغة العربية اجباريا لغير العرب والتزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءا من الصف الخامس الا ان الجميع اتفقوا ومعهم الوزير على اهمية الدور الذي يقوم به التعليم الخاص في خدمة اهداف التربية والتعليم في الدولة واتاحة فرص التعليم المناسبة لابناء الجاليات المقيمة في الدولة وربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم وتشجيع المواطنين على افتتاح المدارس والمعاهد الخاصة. اما بالنسبة لمشروع قانون انشاء الهيئة العامة للاوقاف فلم تستغرق مناقشته وقتا طويلا حيث جاءت موافقة معالي محمد بن نخيرة الظاهري على كافة التعديلات والمواد المستحدثة التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون متطابقة تماما مع طموحات اعضاء المجلس في ان تكون الهيئة مستقلة تماما ولها ميزانية خاصة تعبر عن حقيقة مركزها المالي وان تقبل الهبات والاعانات والمنح المقدمة من الغير والتي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع اهداف الهيئة. كما رحب معالي الوزير بالفقرة المستحدثة باعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم المفروضة في الحكومة الاتحادية او في الحكومات المحلية في الامارات. ووافق المجلس في ختام جلسته على مناقشة سياسة كل من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: تعديل المضبطة بدأت الجلسة كالمعتاد في العاشرة صباحا بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة المعقودة بتاريخ 11 مايو الماضي وطلب عبد الرحمن الشامسي تعديل بعض الكلمات التي وردت في رد راشد عمران على مقترحاته ورأيه في الجلسة وقال كل ما طرحته ليس اتهاما ورد راشد عمران بان التفسير الذي فسره عبد الرحمن لم يقصده بالمعنى الحرفي. بن حبتور: تسجيل كلامك موجود بالمضبطة. راشد عمران: كنت اريد ان اقول بألا يدلي برأيه الا اذا كان واثقا من المعلومات. بن حبتور: طالما انه ليس لديك مانع من تعديل الرد فنأخذ رأي المجلس على التعديل. ووافق المجلس على تعديل المضبطة. تقرير لجنة التربية وانتقل المجلس بعد ذلك لتلاوة كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمتضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الوطني بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو المقبل. ووافق المجلس على احالة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة الاذاعة والتلفزيون عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1996 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. وقام بعد ذلك عبد الرحمن حسن الشامسي مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة بتلاوة تقرير اللجنة عن مشروع قانون التعليم الخاص وقد ارتأت اللجنة ادخال تعديلات جوهرية على بعض مواد المشروع وخاصة المادة (2) من المشروع واضافة اربعة اهداف جديدة للتعليم الخاص اضافة للاهداف التي حددتها الحكومة واضافة فقرة مستحدثة للمادة (3) تؤكد قدرة المؤسسة التعليمية الخاصة على الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولم يوافق المجلس على تعديل اللجنة بان يكون طالب ترخيص المؤسسة التعليمية مواطنا وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة وقد ارتأى الاعضاء الاكتتاب بان يكون طالب الترخيص مواطنا فقط حيث يوجد العديد من المواطنين الذين لا يحملون شهادات علمية ولكن لديهم القدرة المالية والرغبة في افتتاح المدارس الخاصة وفي نفس الاطار اكد المجلس على ان يكون مدير المؤسسة التعليمية من ذوي المؤهلات العليا المناسبة وفيما يلي تقرير اللجنة: تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/ 27/ 321 المؤرخ 3 محرم سنة 1420 هــ الموافق 19/ 4/ 1999م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (142/ 9) لسنة 1999م في جلسته رقم (6) المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 1999م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص, وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وقد احال المجلس بجلسة 27/ 4/ 1999م المشروع الى اللجنة المختصة وهي لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات دعاها اليها سعادة عبد الله علي الشرهان (رئيس اللجنة) بتواريخ 12/ 5/ 1999م, 26/ 5/ 1999م و 2/ 6/ 1999م بمقر الامانة العامة بدبي وحضر الاجتماع الثالث السيد اسماعيل محمد اسماعيل مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم, والشباب. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين الواردة في ديباجة المشروع تبين لها ان المشروع يحتوي على ستة فصول, الفصل الاول: تعاريف (مادة 1) والفصل الثاني: اهداف التعليم الخاص (مادة 2) والفصل الثالث: الترخيص في انشاء المؤسسات التعليمية الخاصة (المواد من 3- 14) والفصل الرابع: نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة (المواد من 15- 19) والفصل الخامس: الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة (المواد من 20- 22) والفصل السادس: احكام عامة (المواد من 23- 29). وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون بصفة عامة ورأت ان تضيف الى الديباجة القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له, والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك نظرا لخضوع العاملين في التعليم الخاص لقانون العمل والمواطنين منهم لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية, كما اعطت المادة (4) من المشروع الحق للشركات الوطنية في انشاء مؤسسات تعليمية خاصة, لذا تعين ادراج قانون الشركات في ديباجة المشروع. وقد ناقشت اللجنة مواد المشروع مادة مادة وارتأت ما يلي: تعديلات المواد 1- ارتأت اللجنة تعديل صياغة البند (1) من المادة (2) من المشروع باضافة عبارة (المساهمة في) بعد كلمة (الدولة) وحذف (الواو) من كلمة (وتطوير) بحيث تصبح صياغة البند كالتالي: 1- تحقيق اهداف التربية والتعليم في الدولة والمساهمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع. واضافت اللجنة الى اهداف التعليم الخاص الواردة بالمادة (2) من المشروع اربعة اهداف بحيث اصبحت سبعة اهداف باضافة البنود التالية: 4- اتاحة فرص التعليم المناسبة لابناء الجاليات المقيمة في الدولة. 5- توفير مزيد من فرص الاختيار امام الطلاب بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه. 6- تشجيع التنافس بين مؤسسات التعليم الخاص المختلفة مما يساعد على تجويد التعليم. 7- العمل على ربط التعليم الخاص بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم. 2- اضافت اللجنة عبارة (وفقا لما تحدده اللائحه التنفيذية) الى نهاية البند (1) من المادة (3) من مشروع القانون الاتحادي حتى يترك للوزارة تقدير مدى ملاءمة موقع المؤسسة التعليمية للنشاط المطلوب ممارسته حسبما يتبين من تعريف المؤسسة المذكورة في المادة الاولى من المشروع. 3- اضافت اللجنة كلمة (وتطوير) قبل كلمة (الانشطة) الواردة بالبند (4) من المادة الرابعة من المشروع حتى لا يقتصر عمل الشركة على ممارسة الانشطة التعليمية والتدريبية فقط وانما ايضا تطوير هذه الانشطة والنهوض بمستوى التعليم في الدولة. واضافت اللجنة الى المادة بندا مستحدثا برقم (5) نصه الآتي: 5- ان تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة التعليمية الخاصة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وذلك للتأكد من جدية الشركة وقدرتها على ممارسة النشاط دون توقف والقيام بالاعباء المالية التي تتطلبها المؤسسة التعليمية الخاصة لتوفير الاستقرار وضمان استمرار النشاط واصبح البند (5) بالمادة الخامسة برقم (6) مع اضافة البنود ارقام (1 و 2 و 3 و 4) فقط بعد عبارة (الشروط الواردة) لان البند (5) من المادة (5) المشار اليها في المادة (4) ارتأت اللجنة عدم الحاجة الى سريانه على النائب باعتبار ان تصرفات النائب تعود الى الاصيل فالقدرة المالية يجب توافرها في طلب الترخيص فقط سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ولا يسري هذا على النائب. طالب الترخيص 4- اضافت اللجنة الى البند (1) من المادة (5) عبارة (وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة) حتى يكون المواطن طالب الترخيص بانشاء مؤسسة تعليمية خاصة مدركا لاهداف هذه المؤسسة ولا يكون دوره مجرد ممول لعمل تجاري واستغلال الترخيص باي صورة مخالفة للهدف المنشود من التعليم الخاص. 5- اضافت اللجنة عبارة (تحدده اللائحة التنفيذية) بعد كلمة (الدولة (الواردة بالبند (1) من المادة (6) من المشروع فتصبح صياغة البند كالتالي: 1- توافر عدد كاف من ابناء الجالية المقيمة على ارض الدولة تحدده اللائحة التنفيذية يبرر ممارسة النشاط التعليمي او التدريبي. وذلك حتى تتمكن الوزارة من احكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تنشئها السفارات غير العربية, بحيث لا تستغل في الاغراض التعليمية بما يتناسب مع اعداد الطلبة. 6- حذفت اللجنة عبارة (بصفة اصلية) الواردة بالمادة (7) من مشروع القانون حتى يتحمل المرخص له بانشاء مؤسسة تعليمية خاصة مسؤولياته كاملة عن نشاط المؤسسة ويترك الاستثناء للوزارة فقط, 7- حذفت اللجنة المادة رقم (6) من المواد المشار اليها في المادة (10) من مشروع القانون باعتبار ان النص المحذوف يخص المؤسسات التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية وهذه المؤسسات لها حكم خاص استحدثته اللجنة فيما بعد, كما حذفت اللجنة المادة (6) من ضمن المواد المشار اليها, في المادة (11) من مشروع القانون لذات السبب. كما حذفت اللجنة عبارة (بقرار من الوزير) الواردة بعجز البند (2) من ذات النص باعتبار ان غلق المؤسسة في هذه الحالة راجع الى اجراء شكلي حدده القانون, فاذا انتهت المدة المقررة في البند (1) دون استكمال الاجراءات يكون الغلق بحكم القانون ولا يستلزم صدور قرار من الوزير. المخالفات القانونية 8- استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (12) مع اعادة تسلسل ارقام باقي المواد التي تليها نصها الآتي: اذا فقدت المؤسسة التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية احد الشروط الواردة في البنود (1, 2, 4) من المادة (3) والمادة (6) من مشروع القانون تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات الآتية: 1- تنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابة ومطالبتها بازالة اثارها فورا. 2- اذا لم تذعن المؤسسة الى التنبيه موضوع المخالفة, يتم انذارها لازالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما فاذا لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة. 3- اذا استمرت المؤسسة في مخالفتها او ارتكبت اية مخالفة اخرى تؤثر على سير العملية التعليمية جاز للوزير اصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا. 9- ارتأت اللجنة اهمية ان يكون مدير المؤسسة التعليمية الخاصة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب وذلك في صلب القانون ليكون اقدر على ادارة المؤسسة بما لديه من ثقافة عالية تؤهله للنهوض بالمؤسسة ومسايرة التطور في مجال التعليم والتدريب بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في النص لتصبح صياغة المادة (13) من المشروع التي اصبحت برقم (14) بعد الاضافة كالآتي: يشترط ان يكون مدير المؤسسة التعليمية الخاصة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب كما يشترط في من يقوم باي عمل اخر من اعمال التعليم او الاشراف او الادارة او التدريب, ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 10- اضافت اللجنة فقرة مستحدثة الى المادة (14) من مشروع القانون والتي اصبحت برقم (15) نصها الآتي: وتستثنى المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تهدف الى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات. وذلك تشجيعا لهذه المؤسسات وتقديرا لجهودها في خدمة العملية التعليمية ونشر التعليم والثقافة. 11- حذفت اللجنة الجزء الاخير من البند (2) من المادة (15) من مشروع القانون والتي اصبحت برقم (16) وهو (ويكون يوما الخميس والجمعة العطلة الاسبوعية لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة) مع اضافة كلمة (الاسبوعية) بعد عبارة (العطلات الرسمية) الواردة بالسطر الاول من البند ذاته ليصبح النص كالآتي: 2- تلتزم المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة في ايام العطلات الرسمية والاسبوعية المقررة للمدارس الحكومية. 12- ارتأت اللجنة اهمية تعديل المادة (16) من المشروع والتي اصبحت برقم (17) بضرورة التفريق بين الجنسين البنات والبنين اعتبارا من الصف الخامس الابتدائي باعتبار ان سن الطلاب في هذه المرحلة هو سن البلوغ ونهي الشرع عن الاختلاط في هذه الحالة وقد اشارت المادة (19) من مشروع القانون الى ضرورة احترام مبادىء الشريعة الاسلامية والقيم العربية والاعراف والتقاليد السائدة في الدولة. لذلك استبدلت اللجنة بعبارة (في المرحلتين الاعدادية والثانوية) عبارة (بدءا من الصف الخامس الابتدائي. واستبدلت بكلمة (المدارس) في نهاية النص عبارة (المؤسسات التعليمية) حتى لا يكون الاستثناء قاصرا على المدارس وانما يشمل جميع الجهات المندرجة تحت تعريف المؤسسة التعليمية الخاصة الوارد في المادة الاولى من المشروع. الحد الادنى للاجور 13- اضافت اللجنة الى المادة (17) من مشروع القانون والتي اصبحت برقم (18) بندا مستحدثا برقم (7) نصه الآتي: 7- الالتزام بالحد الادنى للمرتبات والاجور التي تحددها الوزارة. وارتأت اللجنة ضرورة التقيد بالحد الادنى للاجور حتى يتناسب الاجر مع المؤهل العلمي والمستوى المعيشي للعاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة دون تحديد لسقف معين للاجور وتركه للعقد باعتباره شريعة المتعاقدين نظرا لاختلاف المستوى في مؤسسة لاخرى والمؤهل العلمي الحاصل عليه المعلم ونوع تخصصه. 14- ارتأت اللجنة تعديل صياغة البند (2) من المادة (18) من المشروع والتي اصبحت برقم (19) لتصبح كالآتي: 2- تدريس مادة اللغة العربية اجباريا وفق المناهج المقررة بالوزارة لجميع الطلاب العرب ووفق مناهج ومستويات خاصة تضعها الوزارة لغير الطلاب العرب. وذلك لضرورة الالتزام بتدريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في الدولة ولغة القرآن الكريم ولكن مع مراعاة الفرق بين الطلاب العرب وغيرهم باعتبارها لغة اساسية بالنسبة للعرب اما بالنسبة لغير العرب فيكفي ان تتناسب المناهج مع امكانياتهم. 15- ارتأت اللجنة ان تستبدل بكلمة (غلق) الواردة بالسطر الثاني من البند (3) من المادة (21) من مشروع القانون والتي اصبحت برقم (22) بعد عبارة (جاز للوزير) عبارة (اصدار قرار بغلق) باعتبار ان الوزير لا يقوم بالغلق بنفسه وانما منوط به اصدار القرار والتنفيذ يرجع الى الادارة المختصة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. 16- اضافت اللجنة الى عجز المادة (23) من المشروع والتي اصبحت برقم (24) عبارة (ويجوز للوزير تمديد المدة بحد اقصى سنتين (وذلك لاعطاء المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة الفرصة الكافية لتوفيق اوضاعها بما يتفق واحكام هذا القانون. واللجنة بعد ان انتهت من مناقشة مشروع القانون, ترى اهمية توفير الكوادر اللازمة لتطبيق احكامه لتلافي السلبيات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ احكام القانون الحالي, كما ترى اهمية وجود الآليات اللازمة لتقييم هذه المؤسسات لرفع الجودة فيها, كما ترى اهمية دعم هذه المؤسسات ماديا باعتبارها ترفع عن كاهل الدولة اعباء مالية كانت تتحملها في غياب هذه المؤسسات الخاصة, وفي ضوء ذلك فان اللجنة توصي بالآتي: 1- توفير الجهاز الاداري والفني اللازم للرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة. 2- اتخاذ الآليات المناسبة لرفع الجودة في الخدمة التعليمية المقدمة من قبل هذه المؤسسات ووضع نظام لتصنيف المدارس على مستوى كل منطقة تعليمية. 3- اقتراح وسائل الدعم الحكومي اللازم للنهوض بالمؤسسات التعليمية الخاصة. وليس للجنة اية ملاحظات اخرى على المشروع, والامر معروض على المجلس الوطني الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. الادارة غير كافية علي جاسم القانون مهم وارجو من معالي الوزير ان يطور ادارة التعليم الخاص وحتى تستطيع ان تواكب مشروع القانون وتقوم بكافة المسؤوليات المناطه بها.. كما ارجو ان يشمل التطوير عمل المفتشين والموجهين فهذا الجانب يجب ان يشمله الاهتمام والتطوير ومستوى المدرسين والموجهين حاليا اقل من مستوى بعض المناهج التي تدرس في المدارس الخاصة ولابد ان ننظر الى ذلك بعين الاعتبار لكي نجد الكادر الخاص المناسب. عبيد المهيري: في الحقيقة امامنا اليوم مشروع القانون للتعليم الخاص وسبق وان عرض على المجلس واعيد بعد سنوات والتعليم الخاص يتطوير وهناك اكثر من 400 مدرسة خاصة يدرس فيها حوالي 200 الف طالب.. وكنا نتوقع من معالي الوزير ونحن مقبلين على تطوير التعليم العام ان يضمن مشروع القانون قضايا رئيسية.. فالتعليم الخاص تقريبا مهمش؟! والقانون يتعلق بالاشراف ولكن القضايا الرئيسية مهمشة؟! وبالنسبة للهيكل التنظيمي الجديد اطلعت عليه والادارة غير كافية للاشراف على هذا التعليم في ظل القانون الجديد ويمكن ان تنشأ له هيئة خاصة تحت سلطة معالي الوزير لان هذا التعليم مواز للتعليم العام. بن حبتور: القانون امامكم واقترحوا ما تريدون. سعيد بن حفيظ: التوصيات مهمة اذا اخذ بها وسيكون لها أثر كبير في تطوير التعليم الخاص وحتى يرتقي هذا القطاع ويسهم في تخفيف الاعباء المتزايدة على التعليم.. وهذا القطاع يخفف ويشيل جزءا كبيرا من الاعباء والتي تلتزم بها الحكومة ضمن الدستور وتسهم في تطوير التعليم ولا يتعارض اقرار مشروع القانون مع رفع توصيات اللجنة. الوزير نود ان نشكر اللجنة على جهودها واحب ان اوضح بان التوصيات ستكون محل اهتمام من جانب الوزارة واعتقد انها سوف تعطي التعليم الخاص المزيد من الاهتمام وستكون ادارة التعليم الخاص برئاسة وكيل مساعد وبالنسبة لمسألة الرقابة والمتابعة فهي موجودة ولا يعني وجود ادارة معناه التهميش لهذا القطاع وسيتم التنسيق مع جامعة الامارات لايجاد نظام التقييم للمدارس والمعاهد كما ستكون هناك اهتمامات اكثر بالكادر الفني. دعم الرواتب اثار عبد الله المويجعي اقتراحا هاما حيث اكد على اهمية تدريب العاملين في الوزارة في ظل القانون الجديد واقترح دعم رواتب الخريجات وافساح المجال امامهن وتشجيعهن للعمل في المدارس الخاصة.. حيث يدرس بهذه المدارس اكثر من 230 الف طالب وطالبة وربما تصل الاعداد الى ما يوجد في المدارس الحكومية. وبالنسبة للنقطة التي اثارها عبيد المهيري حول ضرورة انشاء هيئة خاصة ربما تحتاج ادارة التعليم الخاص الى وكيل وزارة وليس وكيلا مساعدا ويجب ان تفعل عملية الاشراف بمعنى الاشراف واؤيد توصيات اللجنة. احمد بن شبيب: اشيد بدور الوزارة في اعداد مشروع القانون واشيد اولا بالمؤسسات الخيرية التي تدعم التعليم الخاص كما اشيد بما استحدثته اللجنة لدعم هذه المؤسسات الخيرية والتي لا تهدف الى الربح. بن حبتور: نحن لا نناقش التوصيات من حيث انها توصيات ولكن انشاء الله سيكون لها دور في مناقشة القانون. اهداف التعليم وانتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون ووافق على المادة الاولى وهي مادة التعاريف كما جاءت من الحكومة واختلف الاعضاء حول فقرات المادة الثانية والتي تختص باهداف التعليم الخاص واستغرق النقاش حوالي ساعة حول قيام مدارس ومعاهد التعليم الخاص بتوفير فرص تدريس اللغات والتدريب المهني ورفض الاعضاء فقرة من المادة كما جاءت في مشروع القانون كانت تنص على التوسع في تدريس اللغات الاجنبية وقد خشى الاعضاء ان يكون ذلك التوسع على حساب اللغة العربية ووافق الاعضاء على تعديل الفقرات بناء على اقتراح راشد عمران ودمج الفقرتين (2) و(3) من المادة في فقرة واحدة. راشد عمران: اهداف التربية والتعليم هي جزء من السياسة العامة للدولة والتعليم الخاص لابد ان يحقق هذه السياسة.. ولابد من التركيز على قضايا اساسية واحترام الثوابت الموجودة خاصة فيما يتعلق بالدين واللغة. علي الزعابي: عبارة التوسع في تدريس اللغات الاجنبية لا يجب ان توضع في مشروع قانون وقد تسيء الى اهتمامنا باللغة العربية! الوزير نحن نتحدث عن نظام تعليم خاص وفيما يتعلق بالهدف العام يمكن ان ينطبق على نظام التعليم العام وطالما ان التعليم الخاص تحت مظلة الوزارة فهو مسؤول عن تنفيذ اهداف الوزارة والتعليم العالي. ونحن نشجع معاهد اللغات المختلفة ولابد من الاشارة الى ذلك سواء كانت اللغة الانجليزية او الفرنسية او اليابانية. عبيد بن عيسى: نرجو من معالي الوزير ان يوضح المقصود بكلمة التوسع هل المقصود منه التدريس باللغات اللاجنبية ام تدريس اللغات. علي جاسم: اللغة وسيلة وليست هدفا واثنى على ما قاله راشد عمران ونحن نهدف الى تطوير التعليم في ظل استراتيجية التربية والتعليم في الدولة وتوفير المزيد من فرص الاختيار امام الطلاب وهناك مستويات ومناهج مختلفة ولاتشير الى الاختيار بل الى المستوى. اللغات ضرورية عبد الرحمن الشامسي: اللغات الاجنبية اصبحت ضرورة من ضرورات التعليم والتوسع في التدريب لا يكون ذلك على حساب التنافس وعلى حساب اهداف التعليم والوزارة ارادت التأكيد بان هناك بالفعل اللغات الاجنبية وهي اصبحت ضرورية عند ربط التعليم بالتطور والتنمية ويجب النظر الى الاهداف بشكل متكامل وليس منفصلا. مبارك الشامسي: أويد تدريس اللغات.. واعتقد ان الوزارة ترى اهمية تدريس اللغات للحاجة اليها. سعيد الشرقي: التعليم الخاص يخفف العبء عن كاهل الحكومة والمشاركة في العملية التعليمية وبالنسبة للغات تعتبر ضرورية وبالنسبة لما تفضل به الاخ مبارك فهي ضرورية لانها لغة العصر ولغة العلم. عبيد المهيري: كلمة التوسع حينما تصدر وتثبت في قانون يصدر بالدولة هذا هو الذي نرفضه ولكن حينما نقول: (نشجع) افضل.. ونحن لا نريد ان نهمش اللغة العربية الى جانب اللغات الاخرى. الوزير اوضحت سابقا بان وزارة التربية تشجع اقامة المعاهد لانها تساعد على تهيئة المواطنين لسوق العمل وهذه المعاهد تؤدي غرضا نبيلا والغرض الاساسي هو ايجاد فرص لتدريس اللغات وحتى يكون هناك تفاعل لمتطلبات التعليم. احمد بن شبيب: اثنى على ما جاء من اللجنة واقترح رفع الاشكال ونستبدل كلمة التوسع بكلمة توفير فرص التدريس باللغات الاجنبية. احمد بن لحه: المفروض ان تحذف كلمة توسع لتعزيز مكانة اللغة العربية بين المقيمين على ارض الدولة. راشد الكشف: نستبدل كلمة توسع بكلمة تشجيع او تنويع! علي بن ماجد العليلي: لابد من تشجيع اللغة العربية لان معظم الدارسين هم من العرب وغيرهم. عبد الله المويجعي: لاشك ان الكل يريد التوسع في اللغات وهناك ما يقرب من 34 الف طالب من الامارات و 60 الف طالب عربي ومسلم ويوجد شرائح متعددة في هذه المدارس. والجميع متفق باهمية تدريس اللغات الاجنبية وليس هناك خلاف على ذلك وذلك لا يعني ان التعليم العام لا يهتم بالتدريس باللغات وفي الجلسة الماضية تم اثارة ضرورة تدريس قضية الجزر لطلبة المدارس ولابد ان نهتم بتدريس اللغة العربية في المدارس وحتى يفهم الاجانب قضايانا. بن حبتور: المناقشات طالت ونصوت على الفقرات. محمد الشعالي: ذكرت المقترحات ولابد من تحديدها. راشد عمران: اقترح تغيير نص الفقرة ودمج الفقرتين (2) و (3) في فقرة واحدة وان تصبح كالآتي: توفير فرص تدريس اللغات والتدريب والاعداد المهني. محمد بن حاضر: لا ارى ان التوسع في تدريس اللغات الاجنبية يؤدي إلى اي ضرر بتدريس اللغة العربية. كلام معالي الوزير وليس هذا مجاملة لا لبس فيه ولاغبار عليه.. والمادة كما جاءت من الحكومة افضل.. لانه الى اي مدى يؤثر تدريس اللغات الاجنبية على اللغة العربية؟ ولو كان هذا القانون قانونا للتعليم العام كنا سنطالب بالتأكيد بتدريس اللغة العربية والسؤال الذي يطرح نفسه: الى اي مدى يؤثر تدريس اللغات الاجنبية على اللغة العربية الا اذا اقترن هذا الكلام بالاشارة الى ذلك. الوزير: اعتقد ان ما جاء من الاخ راشد عمران هو الافضل ويؤدي الغرض وتدمج الفقرتان. المستشار ابراهيم الهنداوي قام بتلاوة الفقرة الجديدة بعد الدمج. محمد بن حاضر: اريد من معالي الوزير توضيح كلمة تدريس اللغات الاجنبية.. الى اي مدى يؤثر على تدريس اللغة العربية؟ الوزير: اعتقد انه يكون هدفا شاملا وهو تعليم اللغات الاجنبية واللغة العربية من بينها لغير العرب وقضية اللغات ربما تكون بعد التعليم العام وليس التعليم الخاص على مستوى المدارس فقط. عبيد بن عيسى: الوزير كلامه مهم ولا يقتصر على التعليم الخاص وانما المعاهد. الوزير: نحن نتحدث عن تعليم خاص والتعليم الخاص فيه مدارس ومعاهد للتدريب.. والمدارس من الصف الاول للثاني عشر لها مناهجها المختلفة. عبد الرحمن الشامسي: ارجو اعادة التصويت على المادة لان بعض الاعضاء يرفعون اياديهم وينزلونها! ووافق المجلس بالاغلبية على تعديلات المادة (2) والفقرات المستحدثة. واصبح نص هذه المادة والتي استغرق النقاش فيها حوالي ساعة على النحو التالي: يهدف التعليم الخاص الى: 1- تحقيق اهداف التربية والتعليم في الدولة والمساهمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع. 2- توفير فرص تدريس اللغات والتدريب والاعداد المهني. 3- اتاحة فرص التعليم المناسبة لابناء الجاليات المقيمة في الدولة. 4- توفير مزيد من فرص الاختيار امام الطلاب بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه. 5- تشجيع التنافس بين مؤسسات التعليم الخاص المختلفة مما يساعد على تجديد التعليم. 6- العمل على ربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم. الترخيص والمواقع ووافق المجلس على تعديلات المادة الثالثة من الفصل الثالث حول الترخيص في انشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والبند المستحدث الخاص بان تكون المؤسسة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة التعليمية الخاصة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وكان عبد الله المويجعي قد اكد علي ضرورة ان يكون المبنى الخاص بالمؤسسة التعليمية مناسبا وبعيدا عن محطات كهرباء الضغط العالي او المزارع. وابدى الوزير موافقته على الاقتراح ولكن المجلس وافق على التعديل كما جاءت به اللجنة. طالب الترخيص مواطن ووافق المجلس على نص المادة (5) كما جاءت من الحكومة وبدون تعديل وان يكون طالب الترخيص مواطنا دون ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية. واكد دلموك محمد بن دلموك بانه لا داعي لاضافة الفقرة المستحدثة وايده عبيد بن عيسى وعبيد المهيري لانه يوجد عدد كبير من المواطنين لديهم مال وليس لديهم مؤهلات ونجحوا في انشاء مدارس عديدة. الوزير يؤيد هذا الرأي وقال ان هناك مدارس متميزة واصحابها ليس لديهم مؤهلات! واوضح دلموك بان هناك مواطنين ليس لديهم مؤهلات ولكن لديهم القدرة للمساهمة في هذا النوع من التعليم اما بالنسبة لادارة المدرسة فهناك مادة تضبط ذلك. لكن راشد عمران يتمسك بما جاء من اللجنة وقال اننا بذلك سنعطي الفرصة لكل من هب ودب لاختتام مدارس خاصة! بن حبتور يتدخل ويطالب بالاسراع في الموافقة على المواد وقال: عندنا مشروعا قانونين. ووافق المجلس بعد ذلك على بقية فقرات لمادة واختلف الاعضاء حول سن طالب الترخيص والذي نصت المادة بان يكون عمره 25 سنة. عبد الله المويجعي: يجب ان يكون استثناء للسن لانه اذا توفى صاحب المدرسة وترك المدرسة لنجله وكان عمره 18 سنة فماذا سيفعل! راشد عمران: الدستور ينص على 21 سنة. مبارك الشامسي: نأخذ بالسن القانوني وهو 21 سنة. دلموك: ارجو حذف هذه الفقرة لان حذفها مهم نظرا لان اي شخص يمارس اي حرفة تجارية ويتقدم لطلب الترخيص يكون قد وصل للسن القانوني. عبد الله المويجعي: اؤيد دلموك على هذا التوضيح. واوضح دلموك مجددا طالب الترخيص ربما يكون شخصا وربما يكون شركة والشركة التي يمتلك المواطن فيها 51% هي شركة مواطنة. عبيد عيسى المفروض ان الحكومة توضح لنا ذلك لماذا وضع سن 25 سنة؟ الوزير: بعد التداول ارتأت الحكومة ان يكون السن 25 سنة حتى يتاح لمن يكون في هذا السن ان يدير مثل هذه المؤسساتالخاصة. واكد الوزير بان الضوابط موجودة واللائحة التنفيذية ستراعي ذلك. ووافق المجلس بعد ذلك على المواد (6) و(7) و(8) و(9) و(10) بدون نقاش مطول وفي هذه تعديلات طفيفة للجنة وهي المواد الخاصة باجراءات الترخيص والشروط الواجب توافرها. قرار الوزير نافذ ووافق المجلس بعد ذلك على مادة مستحدثة وهي المادة (12) والتي تعطي الحق للوزير اصدار قرار بغلق المؤسسات التعليمية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية اذا استمرت المؤسسة في مخالفتها للشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) من المادة (3) والمادة (6) ويكون قرار الغلق نهائيا. راشد عمران: قبل الاغلاق لابد ان يتم ابلاغ وزارة الخارجية لانها تخضع للجاليات الاجنبية. الوزير طالما ان المدارس الخاصة التابعة للبعثات مرخصة من وزارة التربية فهي تخضع للقانون. مؤهل تربوي وفي المادة (14) والتي اشترطت بان يكون مدير المؤسسة التعليمية الخاصة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب. طالب عبد الله المويجعي بان يكون المؤهل تربويا وايده سعيد الجاري. الوزير اكد بان هذه المادة ستكون لها ضوابط في اللائحة التنفيذية ووجود تخصص دقيق سيحكمنا. عبد الرحمن الشامسي: ليس كل خريج تربية تكون لدية القدرة على ادارة المدرسة وكلمة مؤهل جامعي مناسب (كافية). الفصل بين الجنسين نالت المادة (17) حظا وفيرا ايضا من النقاش ووافق المجلس على تعديل اللجنة وبذلك سوف تلتزم المؤسسة التعليمية بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءا من الصف الخامس الابتدائي وبحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل. الحكومة رأت ان يتم الفصل في المرحلتين الاعدادية والثانوية. الوزير ايد النص كما جاء من الحكومة واوضح بان اي اجراء للفصل سيكون على حساب الطالب لانه سيرفع ويضاعف التكلفة في التعليم. راشد عمران: ينصف المدارس الخاصة ويقول معظم مواد القانون تقييد للمدارس الخاصة اؤيد ما جاء من الحكومة لانه بالفعل يمكن الفصل خلال مرحلة دراسية وليس من الصف الخامس لان ذلك سوف يسبب مشاكل في التنفيذ. الحد الادنى للاجور وجاءت الفقرة المستحدثة والتي اضافتها اللجنة على نص المادة (17) والتي اصبحت (18) بعد التعديل لتنصف المعلمين في المدارس الخاصة وتنص على ضرورة الزام المدارس بالالتزام بالحد الادنى للمرتبات والاجور التي تحددها الوزارة. عبد الرحمن الشامسي: من اكثر المتحمسين لهذه الاضافة مؤكدا بان مستوى التعليم في هذه المدارس يمكن ان يتأثر بمستوى الرواتب. عبد الله المويجعي: اشكر اللجنة لالتفاتها لهذا الموضوع وارجو ان يؤيدنا الوزير في هذا الامر. ووافق الوزير على البند المستحدث الخاص بالاجور. اللغة العربية وجاء اختلاف الاعضاء حول تدريس مادة اللغة العربية اجباريا بالمدارس الخاصة ظاهرة صحية نظرا لصعوبتها بالنسبة لبعض الجاليات الاجنبية. راشد عمران اكثر المتحمسين لفرض تدريس اللغة العربية اجباريا بالمدارس الخاصة وقال: ان لغة الاسلام هي اللغة العربية ولابد ان تكون اجبارية في المدارس. الوزير: نحن نتعامل مع مناهج مختلفة فالجاليات تدرس مناهج انجليزية وامريكية ويابانية ومناهج تدرس اللغة العربية وهي اجبارية في المنهج. واعتبر الاعضاء تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة قضية سيادية على ارض الدولة. وسوف تعالج اللائحة التنفيذية مسألة المناهج بالنسبة للاجانب. محمد بن حاضر: تحمس لابداء رأية في هذه النقطة واكد بان النص كما جاء من الحكومة وهو تدريس مادة اللغة العربية وفق المناهج المقررة بالوزارة واعتبارها مادة اجبارية لجميع الطلاب العرب ومادة اختيارية لغير العرب واكد بانها اصح نظرا للتركيبة السكانية في الدولة. ووافق المجلس بعد ذلك على بقية مواد مشروع القانون وهي المواد الخاصة بالرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة والفصل الخاص بالاحكام العامة. وبذلك يكون مواد مشروع القانون (30) مادة بعد الموافقة على المادة (12) المستحدثة. هيئة الاوقاف وبالموافقة على مشروع قانون التعليم الخاص استأذن معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان بالانصراف من المجلس ثم انتقل الاعضاء مباشرة بمناقشة مشروع قانون اتحادي بانشاء الهيئة العامة للاوقاف والذي يضم (29) مادة والموافقة على ثلاث مواد مستحدثة في الفصل الخاص بالشؤون المالية للهيئة والتعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة على مشروع القانون. وكان راشد عبيد الكشف مقرر اللجنة قد قام بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون والتعديلات التي تم ادخالها واستحداث بعض الفقرات والمواد الجديدة في الديباجة والمواد (2) و(4) و(6) و(8) و(13) و(15) و(16) و(19). وتقدم اعضاء المجلس بالشكر والتقدير للجهد الذي بذلته اللجنة في اعداد التقرير وانتقل المجلس لمناقشة مواد القانون. واقر الديباجة بعد ادخال القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الديباجة. المادة الاولى وهي الخاصة بالتعريفات وافق عليها المجلس بعد استحدات تعريف الامين العام للهيئة والذي ادخلته اللجنة. ميزانية مستقله اختلف الاعضاء في البداية على نص المادة (2) ولكن في ختام الجلسة وافقوا على نص المادة كما جاءت من الحكومة حيث تلحق الهيئة العامة للاوقاف بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المنتقلة وتكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالاهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها. راشد عمران يؤيد النص كما جاء من الحكومة. احمد بن حله: ماجاء من الحكومة افضل. الوزير: اكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بان الهيئة لها شخصيتها الاعتبارية ومن ابرز سمات هذه الشخصية التمتع باستقلالها المالي. اهداف الهيئة وافق المجلس على المادة (3) كما جاءت من الحكومة وهي ان يكون مقر الهيئة في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع لها في مدن الدولة. وفي المادة (4) والخاصة باهداف الهيئة وتوصيفها ايد خالد محمد احمد النص كما جاء من الحكومة لان الصياغة ادق ومعبرة عن اهداف الهيئة وطبيعة عملها وقال: اشوف ان الصياغة كما جاءت من الحكومة افضل. بن حبتور: طالما ان الاعضاء مختلفون نصوت على المادة ووافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة وتهدف الهيئة الى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الاوقاف واحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته وتطوير العمل الخيري. مجلس الادارة ووافق المجلس على تعديل المادة 06) والخاصة بمجلس الادارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية اثنى عشر عضوا من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مبارك الشامسي: هل ستكون الهيئات ممثلة في عضوية مجلس الادارة؟ الوزير: نطمئن الاخ العضو هناك في البال بعض اعضاء المؤسسات الخيرية باذن الله سيكونوا اعضاء في مجلس الادارة. سعيد بن حفيظ: طالب بتعديل الفقرتين (7) و(8) من فقرات المادة (8) وحتى يتم الفصل بين حسابات الاوقاف وحسابات الهيئة. وقد وافق المجلس على مقترحات سعيد بن حفيظ وتم تعديل الفقرات على النحو التالي: الفقرة (7): اعتماد الايرادات والمصروفات السنوية لاموال الاوقاف وحساباتها الختامية والفقرة (8) اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ومراقبة الصرف من ميزانية الهيئة. واختلف الاعضاء حول الفقرة (11) من نفس المادة والتي تعطي الحق لمجلس الادارة بتشكيل اللجان التي تتبع الامانة العامة ولكن وافق المجلس بعد التصويت على نص الفقرة كما جاءت من الحكومة. المويجعي: فيه امور كثيرة مثل الامور الهندسية وغيرها ووجود النص كما ورد من الحكومة فيه مرونة كبيرة. عبيد المهيري يؤيد نص الفقرة باعتبارها تتضمن قضايا تشريع عام كما وافق المجلس على نص المادة (9) مع التعديل الطفيف الذي ادخلته اللجنة وهي اجتماع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك بدعوة من رئيسه. كما وافق المجلس كذلك على نص المادة(11) كما جاءت من الحكومة وهي تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته وتعتمد من رئيس الجلسة والوزير ايد اعتماد قرارات المجلس من رئيس الجلسة. عبيد المهيري أثنى على رأي الوزير وطلب التوضيح من المستشار القانوني. ابراهيم الهنداوي المستشار القانوني للمجلس توجه بالشكر للحكومة لانها اعطت المرونة في نص المادة وقال ومعالي الوزير عنده وزارتان ويقصد ان رئيس الجلسة يعتمد القرارات والتوصيات التي يتوصل اليها المجلس حتى لا تتعطل الامور. الغاء مادة اللجان ووافق المجلس على اقتراح خالد محمد احمد بالغاء المادة التي استحدثتها اللجنة والخاصة بان يشكل مجلس الادارة من بين اعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة وتمارس اختصاصاتها وهي اللجنة الشرعية ولجنة المشاريع الوقفية ولجنة مصارف الوقف واعترض خالد على هذه المادة المستحدثة وقال: اشوف ان اختصاصات هذه اللجان كلها اختصاصات مجلس الادارة والمكون من 12 عضوا ولا داعي لهذه اللجان. وكان سعيد بن حفيظ قد اقترح اعادة صياغة المادة حول اختصاصات اللجان وايضا طالب سعيد الشرقي واقترح بان يكون هناك نص اللجنة الاعلامية للاعلام من دور مؤثروفاعل في انجاح اعمال الهيئة. الوزير: المشروع المقدم تضمن مواد تؤكد ديناميكية اللجان وعملها ولابد ان تكون مع الامانة العامة ترجع اليها في امور كثيرة دائمة واذا وضعنا اعضاء مجلس الادارة مع هذه اللجان سيكون صعبا وبالتالي تبعيتهم ستكون لمن؟ ونحن نرى ان تترك بقية اللجان لمجلس الادارة وتشكيل اللجان وتبعيتها للامانة العامة لسرعة وحسن سير العمل. عبد الله المويجعي: نشكر الوزير على الايضاح العلمي وايده في الرأي.. والجهة التنفيذية هي الامانة العامة ويفضل ان تنسب هذه اللجان للامانة العامة.. ولمجلس الادارة عمله ومهامه.. عبيد المهيري: اعتقد بان ما جاء على لسان عبدالله المويجعي هو الصحيح.. فهناك لجان في القانون واعتقد ان يبقى الموضوع بدون استحداث هذه المادة. احمد بن شبيب: اللجان مقترحة من الحكومة واضم صوتي للجماعة بان مقترح اللجنة هو الصحيح. راشد الكشف: اللجنة قامت بالاسترشاد بالقوانين في الدول المجاورة وخاصة الكويت. سهيل الجماحي: لا ارى اي داعي وتأييد لهذه اللجان ولا داعي لها ويترك لمجلس الادارة حرية التصرف واتخاذ القرار. علي جاسم يؤيد وجود اللجان لانه يرى انها متخصصة وتساعد مجلس الادارة. الوزير يؤكد بان تبعية اللجان لمجلس الادارة يشكل قيودا وتبعية. اللجان تتبع الامانة ووافق المجلس على المادة (16) كما جاء في نص المشروع المقدم من الحكومة وهي تبعية اللجان للامانة العامة وهي اللجنة الشرعية ولجنة المشاريع الوقفية ولجنة معارف الوقف واية لجان اخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الهيئة, ووافق المجلس على مقترحات سعيد بن حفيظ المزروعي بتعديل اختصاصات اللجنة الشرعية حيث تختص اللجنة الشرعية بالمراقبة الشرعية على اعمال الهيئة للتأكد من توافقها مع الاعمال الشرعية والشروط الدقيقة. اعفاء الهيئة من الضرائب ووافق المجلس على تعديلات الفصل الثالث والذي انتقل إلى الفصل الرابع واصبح مخصصا للشؤون الحالية للهيئة. ووافق المجلس بان يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. وأيد خالد محمد أحمد ما جاء في نص المادة (2) من قبل بان تكون للهيئة ميزانية مستقلة ووافق عليها اعضاء المجلس. عبدالرحمن الشامسي: أيد المادة المستحدثة (17) والغاء المادة فقرة استقلال الميزانية في المادة (2). عبدالعزيز المليحي: لقد غيرنا عنوان العقل بالكامل. احمد بن شبيب تبقى المادة (17) المستحدثة, ووافق المجلس باغلبية الاصوات على ابقاء الفقرة في المادة (2) والمادة (17) والتي تنص على استقلالية ميزانية الهيئة. كما وافق الاعضاء على المادة المستحدثة والتي تنص على اعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم المفروضة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في الامارات ووافق ايضا على المواد المستحدثة الجديدة والخاصة بتدقيق حسابات الهيئة. ووافق المجلس على رأي محمد بن حاضر وتأييده لنص المادة (26), كما جاءت من الحكومة وبان يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. وفي ختام الجلسة تقدم محمد خليفة بن حبتور بالشكر لمعالي وزير العدل والمسؤولين بالوزارة لتجاوبهم الكبير مع اعضاء المجلس وادخال التعديلات المناسبة على مشروع القانون وبما يتناسب مع مقترحات واراء الاعضاء وفي ضوء توصيات وتعديلات اللجنة المختصة. ووافق الاعضاء على عقد الجلسة المقبلة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يونيو الجاري لمناقشة كل من سياسة وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية. تغطية ــ سعد رزق الله