رفعت وزارة الصحة الى لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية مؤخرا, مشروع القانون الاتحادي في شأن استخدام المصادر المشعة والوقاية من اخطارها, وذلك بعد اجراء مجموعة من التعديلات على القانون تمهيدا لعرضه في وقت لاحق على مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة . ويقع مشروع القانون الذي تنفرد (البيان) بنشر نصه في صورته المبدئية قبيل اكتمال تعديلات لجنة الفتوى في اربع عشرة مادة تنظم اجراءات الرقابة والوقاية من الاشعاع وتحديد الرسوم المستحقة على التراخيص بالاضافة الى العقوبات القانونية جراء مخالفة اية مادة من مواد القانون. وينص المشروع على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للوقاية من الاشعاع برئاسة وزير الصحة وتسمى لجنة الوقاية من الاشعاع, وعلى اعتبار وزارة الصحة السلطة المختصة والرقابية المسؤولة عن تنظيم كافة انواع الممارسات المتعلقة بالاشعة المؤينة. كما تنشأ في الوزارة ادارة للوقاية والرقابة الاشعاعية تابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الطب الوقائي. ويحظر القانون على اي شخص استيراد او بناء مستودعات او مختبرات لتداول المواد المشعة دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة وفقا للرسوم المحددة في هذا الشأن والتي سينص عليها قرار لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة. كما يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرارا بشأن المزايا التي تمنح للعاملين في مجال الاشعة المؤينة. وحدد المشروع العقوبات التي يتم توقيعها ضد من يخل باحكام المادتين السادسة والعاشرة عن القانون, بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد عن خمسين الفا, فيما يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او باحدى العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام القانون. وفيما يلي نص مشروع القانون: المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الاشعة المؤينة: هي الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تحدث تأينا للمادة عند التعرض لها, والتأين هو فقد او اكتساب الكترون او اكثر. مصادر الاشعاع: المواد او الاجهزة التي تصدر منها الاشعاعات المؤينة او الاجهزة التي تستخدم لتعجيل مكونات الذرة. النفايات المشعة: مواد تحتوي على نويدات مشعة بتركيزات او نشاطات اشعاعية بغض النظر عن حالتها الفيزيائية ولا يتوقع ان يكون لها استخدام وتحتجز بغرض الحد من معدلات انطلاقها الى المحيط الحيوي. الحادث الاشعاعي: اي حادث قد يؤدي الى تعرض اي شخص لجرعة من الاشعة المؤينة تزيد عن الحد المسموح به او فقدان مادة مشعة اوجهاز اشعة. المادة (2) وزارة الصحة هي السلطة الرقابية المختصة والمسؤولة عن: أ- تنظيم كافة انواع الممارسات المتعلقة بالاشعة المؤينة. ب- اصدار كافة اللوائح التنظيمية اللازمة لضمان التعامل الآمن مع مصادر الاشعة المؤينة. ج- الترخيص والتفتيش والمتابعة المتعلقة باستخدامات الاشعة المؤينة. د- وضع خطة التعامل في حالات الطوارىء والكوارث الاشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. المادة (3) تشكل بقرار من مجلس الوزراء وبناء على ترشيح الجهات المعنية لجنة تسمى لجنة الوقاية من الاشعاع برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من: * مدير ادارة الوقاية الاشعاعية عضوا ومقررا. * ممثل عن وزارة الدفاع عضوا. * ممثل عن وزارة الداخلية عضوا. * ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية عضوا. * ممثل عن وزارة الكهرباء والماء عضوا. * ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية عضوا. * ممثل عن وزارة العدل عضوا. * ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا. * ممثل عن الهيئة الاتحادية للبيئة عضوا. * ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا. * ممثل عن الامانة العامة للبلديات عضوا * ممثل عن المجلس الاعلى للجمارك عضوا. * ممثل عن دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي عضوا. وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لمساعدتها في القيام باعمالها ومهامها دون ان يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة. المادة (4) تختص لجنة الوقاية من الاشعاع بما يلي: ابداء الرأي والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات تحال اليها من الوزير وتعرض اللجنة توصياتها على الوزير لاصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. المادة (5) تنشأ في وزارة الصحة ادارة تسمى (ادارة الوقاية والرقابة الاشعاعية) تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطب الوقائي ويصدر بتنظيمها واجراءات العمل بها واختصاصاتها قرار من الوزير وتتولى على الاخص ما يلي: أ- اعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل مع المصادر المشعة. ب- منح التراخيص المشار اليها بهذا القانون. ج- التفتيش والرقابة على الاستخدام المتعلق بالمصادر المشعة. د- الاشراف على برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للجهات المنفذة لهذا القانون بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومن خارج الدولة. هـ - تنفيذ القرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها الوزير. المادة (6) يحظر على اي شخص او اية جهة القيام باي من الاعمال الاتية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة: أ- استيراد او تصدير اونقل او تخزين او تشغيل او تصنيع او تداول اي مادة مشعة او جهاز يصدر اشعاعا. ب- تركيب او صيانة مصادر الاشعاع او بناء منشآت او مختبرات او مستودعات لتداول المواد المشعة او الاجهزة الاشعاعية او تخزينها او اجراء تعديل على مواقع او مواصفات تلك المنشآت او انهاء العمل فيها. المادة (7) تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص والاجراءات والانشطة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة (8) يتولى اعمال الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون موظفو الادارة المختصة الذين يحددهم وزير العدل بناء على اقتراح الوزير, ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي ولهم الحق في دخول المنشآت والمواقع والاماكن التي توجد بها اجهزة الاشعة والمواد المشعة, ويحق لهم الاطلاع على السجلات والمستندات واجراء القياسات اللازمة للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر, ويكون لهم حق الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة. المادة (9) مع مراعاة احتفاظ العامل بالمزايا التي تنص عليها التشريعات الاخرى, يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرارا بشأن المزايا التي تمنح للعاملين في مجال الاشعاع المؤين. المادة (10) يجب على المرخص له اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الافراد والعاملين بالاشعة المؤينة والمنشآت وحماية البيئة من المخاطر الناتجة عن التعرض لهذه الاشعة والابلاغ الفوري عن اي حادث اشعاعي. المادة (11) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة الاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين (6, 10) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون. ويكون الحبس وجوبيا مع مضاعفة حد الغرامة في حالة العود. ويجوز للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها الحكم بمصادرة الاجهزة والمواد المضبوطة المخالفة لهذا القانون ولها ان تغلق الاماكن المخالفة والتي لم تستوف الشروط المعتمدة, ولا يجوز اعادة فتحها الا بعد استيفاء هذه الشروط وموافقة لجنة الوقاية من الاشعاع. كما يجوز للوزير الاكتفاء بتوقيع اي من العقوبات التالية على المخالف لاحكام هذا القانون بناء على اقتراح الادارة المختصة واستشارة وزارة العدل مع عدم الاخلال بالمادتين (10 و 11). * الانذار * غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. * سحب الترخيص. المادة (12) يجب على من يحوز او يستخدم اي مصدر للاشعة المؤينة في تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقدم الى الادارة المختصة للحصول على الترخيص اللازم, وعليه ان يقوم بتسوية اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا القانون خلال تسعة اشهر من تاريخ نفاذه. وفي حالة تخلف الحائز او المستخدم عن تقديم طلب الترخيص او عدم تسوية اوضاعه خلال المدة المشار اليها تعتبر حيازته لتلك المصادر او تداولها او استخدامها جريمة يعاقب عليها بمقتضى احكام هذا القانون. المادة (13) تصدر اللوائح التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار من الوزير. * المادة (14) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره, ويلغى كل حكم يخالف احكامه. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة أبوظبي ــ محمد مصطفى موسى