اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم (60) لسنة 1999 في شأن التصديق على التعديلات الواردة على ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الاقمار الصناعية واتفاق التشغيل الخاص بها . وتتضمن التعديلات حذف كلمة انمارسات من عنوان الميثاق وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة من التمهيد وتم استبدال الفقرة الخامسة من التمهيد بنص يحقق الصالح العام لمستخدمي الاتصالات من كافة الجنسيات عبر اكثر التقنيات الفضائية المتوفرة تقدما وملائمة لتوفير التسهيلات التي تمتاز باقصى درجات الفعالية والاقتصاد في التكلفة والتي تتماشى مع الاستخدامات الفعالة والعادلة لطيف الراديو الترددي والمدارات الفضائية. وقد تم اجراء التعديلات على مواد الميثاق الخاصة بالتعريفات وتأسيس المنظمة والغرض منها باعتبارها مسؤولة عن ضمان استمرار توفير خدمات الاتصالات الساتلية الدولية المتصلة بالسلامة والاستغاثة البحرية وعلى وجه الخصوص تلك المحددة في الميثاق الدولي لسلامة الحياة على البحر وتعديلاته في وقت اخر اضافة الى المواد الخاصة بتطبيق المبادىء الاساسية والجمعية العمومية فيما يتعلق بالمهام والامانة وتكاليف الخدمات التي يتحملها كل طرف في اجتماعات الجمعية العمومية. وقد تمت اضافة نص جديد كفقرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة من التمهيد تضمن انشاء نظام دولي للاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات الساتلية وتوفير اتصالات متنقلة للطائرات عبر الاقمار الصناعية وقد تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية تفاصيل الميثاق. كما اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم (59) لسنة 99 في شأن التصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة الامارات وحكومة جمهورية اوزبكستان والتي تهدف الى انشاء خطوط جوية بين اقليم البلدين وما وراءهما. وتتضمن الاتفاقية 19 مادة تنظم تطبيق الاتفاقية ومنح حقوق النقل والتعيين وترخيص التشغيل والغاء او وقف تراخيص التشغيل والمبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها والاعفاء من الرسوم الجمركية من الفرائض والعبور المباشر وتحويل الايرادات وتمثيل مؤسسات النقل الجوي والمبيعات وتقديم الاحصاءات وامن الطيران وسلامته وتسوية المنازعات والتسجيل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. وبموجب الاتفاقية يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بخطوط الجوية الدولية المنتظمة: * الحق في عبور اقليميه دون الهبوط فيه. * الحق في الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. ويمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خطوط جوية دولية على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك وذلك في جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ويطلق على هذه الخطوط والطرق الخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالي! وسوف تتيح الاتفاقية كما تنص المادة السادسة فيها لمؤسسات النقل الجوي المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وبحيث يجب على مؤسسات النقل الجوي المعنية من كل طرف متعاقد ان تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي المعنية التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها على نفس الطرق او جزء منها. كما تنص الاتفاقية في مادتها الثانية على الاعضاء من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والرسوم المشابهة الاخرى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعنية من اي طرف متعاقد التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية وكذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان لدى وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط ان تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها او استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الاقليم. وتنص الاتفاقية كذلك على التزام الطرفين تجاه بعضهما الاخر بحماية امن الطيران المدني ضد جميع اشكال التدخل غير المشروع وعلى وجه التحديد التزامهما بمعاهدة شيكاغو والمعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو عام 1963 والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في ديسمبر 1970 ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في سبتمبر 1971 وبحيث تشكل هذه الاتفاقيات جزءا لا يتجزء من هذه الاتفاقية. أبوظبي ــ مكتب البيان