أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الاداري رقم 111 لسنة 1999 بشأن تشكيل لجنة ترشيد النفقات في الدائرة, ضمن حرص المسؤولين بالبلدية على ترشيد الانفاق وتقليل التكاليف . ونصت المادة الاولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة في الدائرة تسمى لجنة ترشيد الانفاق برئآسة مدير الادارة المالية وعضوية ممثل عن كل ادارة من الادارات التالية: ادارة العقود والمشتريات وإدارة التطوير الاداري والرقابة وإدارة الصيانة العامة وإدارة المشاريع العامة وإدارة شؤون الموظفين, ويجوز للجنة في سبيل تأدية مهامها المبينة في هذا القرار الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الدائرة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها على ألا يكون له صوت معدود. كما نصت المادة الثانية من القرار على تولي مدير كل ادارة من الادارات الممثلة في اللجنة تسمية العضو الذي يمثل ادارته في اجتماعات اللجنة. وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاص اللجنة بمهام اقتراح خطة شاملة لخفض النفقات في الوحدات الادارية بالدائرة ويتضمن ذلك كافة عناصر التكلفة بما فيها تكاليف القوى العاملة والمصروفات الادارية والمالية والعامة وأية تكاليف أخرى أو مصروفات, بالاضافة الى اختصاص اللجنة بتحديد اهداف خفض النفقات للوحدات الادارية وبرامج وخطط تنفيذها والجدول الزمني اللازم لذلك وتحديد حجم الموارد البرية والمادية اللازمة لتنفيذ خطة خفض النفقات والتحقق من قيام كافة الوحدات الادارية بتقديم المساعدة والدعم اللازمين لتوفير تلك الموارد, ودراسة مدى امكانية الاستغناء عن بعض الخدمات التي تقدمها الدائرة أو تكليف جهات خاصة خارجية بتقديمها وبما يحقق خفض النفقات في الدائرة, ودراسة ومراجعة أساليب وأنظمة تنفيذ مشاريع الدائرة المختلفة وكذلك المواصفات الفنية العامة للمواد التي تحتاجها وأنظمة صيانتها وذلك بهدف تقليل التكاليف المادية المترتبة على توفير المشاريع والمواد, واقتراح الخطط المستقبلية لمشاريع خفض النفقات بشكل عام في الدائرة والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وحسب المادة الرابعة من القرار تختار اللجنة من بين موظفي الادارة المالية مقررا لها تناط به مهام توجيه الدعوة الى اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة لدى كافة الوحدات الادارية في الدائرة وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن اداء اللجنة ومنجزاتها والمعوقات التي تواجهها في سبيل تأدية اعمالها وإحالتها الى رئيس اللجنة لرفعها الى المدير العام, بالاضافة الى القيام بأية مهام تنسيقية اخرى تناط به من قبل رئيس اللجنة. وذكرت المادة الخامسة من القرار ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل شهريا ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية اعضاء اللجنة على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ اللجنة توصياتها بالاجماع أو اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوب معه رئيس اللجنة. كما نصت المادتان السادسة والسابعة من القرار على تحديد رئيس اللجنة لمكان وزمان عقد اجتماعات اللجنة وأسلوب عملها, وتدوين اللجنة لمداولاتها وإجراءاتها والتوصيات الصادرة عنها في محاضر جلسات يتم التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ومقررها, ويرفع رئيس اللجنة المحاضر المشتملة على التوصيات الى المدير العام للاعتماد أو التوجيه بما يراه مناسبا في شأنها.