وافق مجلس الوزراء فى جلسته الاخيرة على مشروع قانون اتحادى يقضى بانشاء الهيئة العامة للاوقاف والذى رفعه معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بعد ان ناقشته اللجنة الوزارية العليا للتشريعات . ويشتمل مشروع القانون على ثلاثة فصول تضم 25 مادة تعرف بالهيئة وتنظم العمل فيها حيث تتناول المادة الاولى التعريفات المتعلقة بالكلمات والعبارات الواردة فى هيكل الهيئة على ان تلحق بوزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانية مستقلة تتمتع بالاهلية القانونية ويخول لها مباشرة جميع الاعمال التى تكفل تحقيق اغراضها. كما تنص المادة الثانية على ان يكون مقر الهيئة فى ابوظبى ويجوز بقرار من مجلس ادارتها انشاء فرع لها فى مدن الدولة فيما تنص المادة الثالثة على اعتبار الهيئة السلطة العليا المشرفة على كل ما يسند اليها من شؤون الاوقاف ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من القرارات لتحقيق الاهداف المرجوة. اما المادة الخامسة من المشروع فتشير الى ان مجلس ادارة الهيئة يكون برئاسة الوزير وعضوية 12 عضوا يتم تعيينهم من مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح من الوزير ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس على ان تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد. ومن ضمن صلاحيات الهيئة التى اشارت اليها المادة السادسة رسم السياسة العامة لادارة واستثمار اموال الوقف طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى والنظم واللوائح الكفيلة بتنمية ايرادات الاوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة بالاضافة الى اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف ورفعها الى جهات الاختصاص لاجراء اللازم واقتراح نظام شؤون العاملين فى الهيئة. وجاء فى المواد من 8 الى 13 للفصل الاول طبيعة اجتماع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس . كما جاء الفصل الثانى من المشروع متناولا الامانة العامة للهيئة واشتمل على مادتين تشيران الى رئيس الامانة وممارسة اختصاصاتها من اعداد وتنظيم وتخطيط ورفع تقارير وادارة واستثمار اموال الاوقاف وغيرها. وقد استكمل الفصل الثالث للمشروع احكاما عامة وختامية تشمل تسع مواد تشير غالبها الى الايرادات السنوية للهيئة فيما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة والهبات والاعانات والمنح بحيث تبدأ السنة المالية للهيئة من اول يناير والسنة المالية الادارية من تاريخ العمل بهذا القانون. ــ وام