تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/27/209المؤرخ8ذي القعدة سنة1419هـ الموافق15/ 3/1999م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم(100/7)لسنة1999م في جلسته رقم(4)المنعقدة بتاريخ15/ 3/1999م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان , وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وقد ادرج المشروع على جدول اعمال المجلس بجلسة 4/6/1999م حيث قرر احالته على اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعا بمقر الامانة العامة بدبي بتاريخ 1/ 5/ 1999م دعاها اليه سعادة/ راشد محمد المزروعي رئيس اللجنة. وحضر اجتماع اللجنة سعادة/ علي حمد الشامسي (وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان) والسيد/ راشد كليب (مدير ادارة الاسكان بالوزارة) للرد على استفسارات اعضاء اللجنة في بعض الجوانب التي وردت في المشروع. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين التي وردت في ديباجة المشروع اطلعت على مشروع القانون حيث تبين لها ان المشروع مقسم الى عشرة ابواب كالآتي: الباب الاول: تحت عنوان تعاريف (المادة 1) والثاني: اعداد البرنامج واهدافه (المواد من 2- 6) والثالث: مجلس ادارة البرنامج (المواد من 7- 12) والرابع: انواع المساعدات وشروط تقديمها (المادتان 13- 14) والخامس: تنظيم تخصيص وتمليك المساكن (المواد من 15- 22) والسادس: تنظيم منح المساعدات المالية (المواد من 23- 29) والسابع: قروض الاسكان (المواد من 30- 35) والثامن: حسابات البرنامج (المواد من 36- 38) والتاسع: العقوبات والتدابير (المادتان 39- 40) والعاشر: احكام ختامية (المواد من 41- 43) وقد راجعت اللجنة مشروع القانون مادة مادة واجرت عليه التعديلات الآتية: 1- لاحظت اللجنة ان كلمة الوزارة تكررت في اكثر من مادة من مواد المشروع ولم ترد تحت باب التعاريف لذا رأت اضافتها الى التعاريف قبل تعريف الوزير وعرفتها بانها وزارة الاشغال العامة والاسكان ومن ثم اصبح التعريف كالآتي: (الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان) . كما لاحظت اللجنة انه ورد بالمادة (21) فقرة (2) من المشروع اشارة الى اللجنة المختصة التي تنظر التظلمات في قرارات الاسترداد ولم ترد ضمن التعاريف الواردة بالمادة الاولى من المشروع فأضافت تعريف اللجنة بعد تعريف مجلس الادارة وعرفتها بالآتي: (اللجنة: اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف للنظر في التظلمات المرفوعة اليها عن قرارات الاسترداد) . 2- استبدلت اللجنة بتعريف مجلس الادارة الذي ورد في المادة الاولى من المشروع كلمة (المجلس) فقط, حيث ورد تعريفه بانه مجلس ادارة البرنامج وقد ورد في اغلب مواد مشروع القانون مشارا اليه بكلمة المجلس فقط وذلك حتى يتسق التعريف مع ما ورد بمواد المشروع. 3- ارتأت اللجنة ان يخفض متوسط دخول المواطنين طالبي المساعدات المالية الوارد بالبند الاول من المادة (4) من المشروع من عشرة الاف درهم شهريا الى ثمانية الاف درهم وذلك لمراعاة ظروف الخريجين من المواطنين واغلبهم من الشباب الذين هم في سن الزواج ويمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ومتوسط دخولهم تقل عن عشرة الاف درهم. كما رأت اللجنة تعديل الحد الاقصى المقرر لسداد قيمة القرض الوارد بالبند (2) من المادة (4) بجعله (25) عاما بدلا من (20) عاما وذلك لتخفيض قيمة القسط السنوي بحيث لا يصبح مرهقا على المقترض من ذوي الدخل المحدود مراعاة للظروف المعيشية والاعباء الاخرى التي يتحملونها. وقد وافق الحاضران عن الوزارة على هذا التعديل. 4- استبدلت اللجنة بكلمة (المؤسسة) التي وردت في عنوان الباب الثالث كلمة (البرنامج) ليكون العنوان متسقا مع تعريف المجلس الوارد بالمادة الاولى من المشروع وهو مجلس ادارة البرنامج, حيث وردت كلمة المؤسسة بالخطأ. وقد وافق الحاضران عن الوزارة على هذا التعديل. 5- اضافت اللجنة بعد عبارة (وعضوية عشرة اعضاء) التي وردت بالسطر الاول من المادة (7) من المشروع عبارة (من ذوي الكفاءة والخبرة) حتى يكون مجلس ادارة البرنامج مشكلا من القادرين على النهوض بالبرنامج وتحقيق اهدافه. وقد وافق الحاضران عن الوزارة على هذه الاضافة. كما ارتأت اللجنة اضافة كلمة (مرتين) الى عجز الفقرة الثانية من المادة (7) من المشروع حيث يزود المجلس بعناصر شابة على الدوام قادرة على تفهم مشاكل الشباب واحتياجاتهم لتفعيل دور مجلس الادارة. في حين رأى سعادة وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ان بقاء النص على حاله افضل نظرا لان هناك بعض الاعضاء يعينون بصفتهم لا لأشخاصهم واذا ما استمروا في وظائفهم يصعب استبدالهم وبالتالي اذا حدد النص مدة معينة قد يتعارض ذلك مع الواقع. والامر معروض على المجلس الوطني الموقر لتقرير ما يراه في هذا الشأن. 6- استبدلت اللجنة بعبارة (اصدار القرارات الخاصة بـ (الواردة بمطلع البندين (2) و(5) من المادة (8) من المشروع عبارة (الموافقة على) حتى يتسق هذا التعديل مع ما ورد في المادتين (21) و(29) من المشروع اللتين اناطتا بالرئيس اصدار قرارات الاسترداد بعد موافقة المجلس. 7- استبدلت اللجنة بكلمة (شهرين) التي وردت بالسطر الاول من المادة (9) من المشروع كلمة (شهر) نظرا للمهام الكثيرة التي يقوم بها المجلس والتي تتطلب انعقاده بصفة شهرية لنظر الموضوعات المعروضة عليه واتخاذ القرارات بشأنها وقد يحدث ان لا يكتمل النصاب فيكون الاجتماع التالي بعد اربعة اشهر. لذا ارتأت اللجنة من المناسب ان يكون الاجتماع شهريا. 8- ارتأت اللجنة اعادة صياغة المادة (10) من المشروع باضافة كلمة (فنية) بعد عبارة (لجنة فرعية) حتى تكون للجنة الصبغة الفنية البحتة كما رأت ان تشكل اللجنة من البلديات وغيرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع لمساعدته في اعماله على ان يرأس اللجنة عضو من المجلس لتوجيه اللجنة. كما ارتأت اللجنة حذف كلمة (الفنية) الواردة بعد كلمة (اعماله) طالما ان اللجنة وصفت بانها فنية, وكذلك حذف عبارة (واي امور اخرى) الواردة في عجز النص حتى يكون عمل اللجنة محددا في الجانب الفني فقط. وبالتالي تصبح صياغة المادة كالآتي: (يشكل المجلس لجنة فرعية فنية من البلديات وغيرها من الجهات ذات الصلة يرأسها عضو من المجلس لمساعدته في اعماله) . 9-حذفت اللجنة كلمة (سواء) الواردة بالسطر الاول من الفقرة الاولى من المادة (11) من مشروع القانون وكذلك عبارة (او من غيرهم) الواردة في نهاية الفقرة الاولى من النص حتى يكون تشكيل اللجان قاصرا على اعضاء المجلس وذلك نظرا لان الفقرة الثانية من المادة نفسها اعطت لهذا اللجان الصلاحيات المقررة للمجلس فلا يجب ان تتعدى هذه الصلاحيات اعضاء المجلس. كما اضافت اللجنة الى نهاية الفقرة الثانية من المادة (11) عبارة (ولها ان تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص) حتى تتمكن اللجان من تحقيق الغرض الذي شكلت من اجله بواسطة ذوي الاختصاص والقرارات في النهاية ترجع الى اللجان ذاتها. وقد وافق الحاضران عن الوزارة على هذا التعديل. 10- رأى سعادة وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان انه من المناسب حذف عبارة (بدرجة وكيل وزارة) الواردة بالسطر الاول من المادة (12) من المشروع حتى لا ترهق ميزانية البرنامج واعطاء شيء من المرونة للوزير في اختيار مدير عام البرنامج, وقد عدلت اللجنة صياغة النص ليصبح على النحو التالي: (يكون للبرنامج مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للبرنامج وعن حسن سير العمل فيه ويتولى تسيير شؤون البرنامج وفقا لقانون ولوائح البرنامج ونظمه وقرارات المجلس. فقد ارتأت اللجنة ان ادارة البرنامج وفقا لنص المادة (8) من المشروع من صلاحيات مجلس الادارة كما ان الامور المالية من اختصاص المجلس على نحو ما هو مبين في البندين (9) و(10) من المادة (8) من المشروع. كما ان ادارة اموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المتعلقة ببناء المساكن والمساعدات المالية كل ذلك يتم بمعرفة المصرف العقاري وفقا لنص المادة (6) من المشروع وبطبيعة الحال فان هذا يرجع الى قرارات المجلس, ومن ثم فان مهمة المدير العام تنحصر في تنفيذ سياسة المجلس وقراراته وتسيير عمل البرنامج وفقا لقانون البرنامج ولوائحه ونظمه, الا اذا ارتأت الوزارة ان له اختصاصات مالية خاصة بموظفي البرنامج فعليها توضيح ذلك لوضع الصياغة المناسبة. 11- اقترح سعادة وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان حذف البند (2) من المادة (4) من مشروع القانون معللا ذلك بان هناك بعض المواطنين متزوجون وعائلون لاسر وسنهم اقل من (21) سنة وفي حاجة ماسة الى مسكن لايواء عائلاتهم, هذا مع الابقاء على شروط بلوغ سن الرشد بالنسبة للمقترض حتى يكون على درجة من النضج الفكري للتصرف في اموال القرض في الغرض المخصص له. لذلك حذفت اللجنة البند (2) من المادة (14) من المشروع واصبح البند (3) برقم (2) وعدلت صياغته ليصبح: (2- ان يكون عائلا لاسرة ويستثنى من هذا الشرط طالبو القرض متى بلغوا سن (21) احدى وعشرين سنة والمعوقون وكبار السن ومن في حكمهم) . هذا مع مراعاة تسلسل الارقام لباقي البنود. 12- اضافت اللجنة عبارة (ويتم اخطاره بذلك) بعد كلمة (مسكن) الواردة بالسطر الاول من المادة (18) من المشروع حتى يتم التأكد على وجه اليقين بان طالب المسكن قد علم بقرار التخصيص ورفض استلام المسكن لسد الذرائع وحتى لا يحتج بعد ذلك على قرار الغاء التخصيص. وقد وافق الحاضران عن الوزارة على هذه الاضافة. 13- حذفت اللجنة عبارة (ان يصدر قرارا بـ (الواردة بمقدمة المادة (20) من المشروع حتى يتسق ذلك مع ما ورد بالمادة (21) من المشروع. 14- رأت اللجنة اعادة صياغة المادة (21) من المشروع بجعل الفقرة الثانية منها في مقدمة النص ثم اعادة صياغة الفقرة الثانية والثالثة لتصبح الفقرات الثلاث على الوجه الآتي: (يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. (وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون يجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن المبادرة بتسليمه الى البرنامج خلال المدة التي يحددها المجلس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاسترداد خلال اسبوعين من ابلاغة به امام اللجنة, ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية فاذا لم يتم التظلم في الموعد المقرر يعتبر قرار الاسترداد نافذا وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واحكام تشكيل اللجنة واجراءاتها. فقد ارتأت اللجنة النص في مستهل المادة على ان يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس ليتسق ذلك مع الفقرة الثانية. كما ارتأت حذف عبارة (المختصة والتي تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف) باعتبار ان اللجنة قد تم تعريفها في المادة الاولى من المشروع, وحتى يتسق ذلك مع ما ورد بالمادة (29) من المشروع باعتبارهما ينظما التظلم من قرارات استرداد المساكن والمساعدة المالية في الاحوال المحددة في القانون. 15- اضافت اللجنة كلمة (الوزارة) بعد عبارة الادارة المختصة الواردة بالسطر الاول من الفقرة الثانية من المادة (25) من المشروع وذلك لبيان ان الادارة المعنية هي من ادارات الوزارة وليست تابعة لجهة اخرى. 16- ارتأت اللجنة اعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة (29) من المشروع لتتسق مع ما ورد بالمادة (21) من المشروع ولتصبح على الوجه الاتي: (ويصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة (21) من هذا القانون ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا للأحكام المقررة في قانون الاجراءات المدنية, فاذا لم يتم التظلم يعتبر قرار الاسترداد نافذا) . 17- اضافت اللجنة كلمة (الوزارة) بعد عبارة (الادارة المختصة) الواردة بالسطر الاول من الفقرة (2) من المادة (31) من المشروع اسوة بما تم بالمادة (25) من المشروع. 18- حذفت اللجنة عبارة (موافقة المجلس وشريطة) الواردة بالبند (4) من المادة (32) من المشروع حتى لا يكون هناك قيد على حرية التصرف في الملكية الخاصة وهي مصونة بحكم الدستور خصوصا وان المادة (30) من المشروع اجازت تقديم القروض للمواطنين لمرة واحدة فقط. فاذا قام المقترض بسداد الاقساط المستحقة عليه بالكامل فلا يجوز تقييد حريته في التصرف في ملكه. 19- استبدلت اللجنة بعبارة (ذوي الشأن) الواردة بالسطر الاول من مقدمة المادة (35) من المشروع عبارة (المقترض او ورثته) باعتبارهم اصحاب المصلحة الحقيقية في طلب تأجيل الوفاء بالاقساط او تخفيضها او الاعفاء منها في حالة وفاة المقترض او اصابته بعجز كلي اواية ظروف ملجئة يقدرها المجلس. 20- ارتأت اللجنة ان الباب الثامن الخاص بالعقوات والتدابير مكرر فصححت الرقم واصبح الباب التاسع حتى يتسق مع التسلسل الرقمي للابواب مع مراعاة تصحيح ارقام الابواب اللاحقة. 21- استبدلت اللجنة بكلمة (تزيد) الواردة بالسطر الاول من المادة (39) من المشروع كلمة (تقل) حتى تتناسب الغرامة مع مدة الحبس الواردة بنفس المادة. 22- استفسرت اللجنة عن مدى سريان القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية بعد صدور هذا القانون, وتحصل رد سعادة وكيل الوزارة في ان الوزارة قد نفذت العديد من المشروعات والمساكن تحت مظلة القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 وسوف تنظر الوزارة بعد ذلك في مدى الحاجة الى تعديل القانون اذ دعت الضرورة الى ذلك. وليس للجنة اية ملاحظات اخرى على المشروع, والامر معروض على المجلس الوطني الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.