اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء الاول يقضى بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1976 فى شأن تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد اختصاصاتها والثانى باقرار رسوم تراخيص اصدار المجلات الجديدة والثالث تنظيم شغل المساكن الملحقة بمستشفى المفرق بابوظبى. ونص قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1976 فى شأن تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد اختصاصاتها والذى يتكون من خمس مواد على مايلى: مادة (1): يعدل نص الفقرة (ب) من البند رقم (11) من المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1976 فى شأن تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته ليصبح على النحو التالى: يكون قرار اللجنة بالبت فى العطاءات نهائيا اذا لم يتجاوز اجمالى قيمة الاعمال المقدم عنها العطاء مبلغ (20) عشرين مليون درهم فاذا جاوزت قيمة الاعمال هذا القدر رفعت اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك مع مراعاة عدم تجزئة المشروعات موضوع العطاء على ان يبدأ العمل بتعديل هذه الفقرة مع بدء السنة المالية الجديدة. مادة (2): يعدل نص البند رقم /18/ من المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالى: تستقل الوزارة المعنية بتنفيذ الاعمال الصغرى التى لا تجاوز كلفة كل منها مبلغ (2) مليون درهم ويقصد بالاعمال الصغرى فى تطبيق احكام هذا البند تلك التى تدرج بالميزانية العامة فى بنود مستقلة ولا تشكل بحسب طبيعتها وحدات قائمة بذاتها وتعتبر تكملة حتمية لمشروع قائم يقتضيها حين الانتفاع به. وتشمل الاعمال الصغرى التى تستقل الوزارة المعنية بتنفيذها مشروعات الصيانة التى لا تزيد كلفتها على مبلغ (5ر1) مليون وخمسمائة الف درهم. مادة (3): استثناء من نص البند رقم (1) من المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1976 المشار اليه وتعديلاته. تستقل الوزارة المعنية فى المشروعات الاستثمارية التى لا تتجاوز قيمة الخدمات الاستشارية فيها مبلغ مليون درهم باختيار البيوت الاستشارية التى تقوم بالدراسات الاقتصادية والتحضيرية لهذه المشروعات واعداد تصميماتها ومواصفاتها الفنية والاشراف على تنفيذها وكذلك اعتماد المستخلصات النهائية للبيوت الاستشارية بعد التأكد من استحقاقها وفقا لاحكام العقد على ان يتم ذلك قبل صرف المبالغ المترتبة عليها. اما المشروعات التى تتجاوز قيمة الخدمات الاستشارية فيها مبلغ مليون درهم فتبقى من اختصاص اللجنة الدائمة للمشروعات على النحو الوارد بالمادة رقم (1/3) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه. مادة (4): يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار. مادة (5): ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 رسوم تراخيص اصدار المجلات الجديدة بواقع 25 الف درهم للمجلة الاسبوعية و 15 الف درهم للمجلة نصف الشهرية و 10 ألاف درهم للمجلة الشهرية والفى درهم للمجلة الفصلية والف درهم للمجلة السنوية. ونص القرار على أن تسرى هذه الرسوم على التجديد السنوى لتراخيص جميع المجلات التى تصدر بالدولة. وأعفى القرار الذى يعمل به بعد نشره فى الجريدة الرسمية المجلات الثقافية والعلمية من رسوم التجديد. ونص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1999 فى شأن شغل المساكن الملحقة لمستشفى المفرق بأبوظبى على أن يخصص مسكن حكومى فى المجمع السكنى الملحق بمستشفى المفرق لمن يرغب من الاطباء والفنيين المستحقين للمسكن الحكومى وفقا للوائح والانظمة المعمول بها وفى حدود أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1982 فى شأن نظام اسكان الموظفين الاتحاديين العاملين فى أبوظبى على أن تتبع الاجراءات التالية لمن خصص له سكن حكومى فى هذا المجمع السكنى00 وهى أن يخصم من قيمة بدل السكن المستحق للموظف مبلغ 800 درهم تستقطع شهريا وذلك لمن يخصص له مسكن فئة متزوج ومبلغ 400 درهم لمن يخصص له مسكن فئة أعزب. وتضمن القرار استثناء من أحكام اللوائح والانظمة الخاصة باسكان الموظفين الاتحاديين وفوض وزارة الصحة فى شغل المساكن الملحقة بمستشفى المفرق باسكان العاملين فى هذه المستشفى ممن يرغبون بذلك من الفئات غير المستحقة للسكن الحكومى طبقا للانظمة المعمول بها وذلك وفقا للاجراءات الاتية: ــ يخصم كامل بدل السكن المستحق أو مبلغ الف درهم شهريا أيهما أكبر وذلك لمن يخصص له مسكن بفئة متزوج. ـ يخصم كامل بدل السكن المقرر لفئة الاعزب مقابل تخصيص غرفة مستقلة كمسكن بفئة الاعزب. ونص القرار الذى يبدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتحمل المخصص له المسكن قيمة استهلاك الكهرباء والماء عن المسكن المخصص له ــ وام