حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط قانونية لشرط عدم المنافسة الخاص باشتراط صاحب العمل في عقد العمل على العامل عدم منافسته او الاشتراك في اي مشروع منافس له بعد انتهاء العقد بين الطرفين حسب نص قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 . وأوضحت مصادر الوزارة أنه لصحة سريان ذلك الشرط لابد ان يكون العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله ويعني ذلك انه لا يجوز لصاحب العمل اشتراط هذا الشرط لكافة عمال منشآته الا اذا توافر بالعمل المسند للعامل فرصة الاطلاع على اسرار صاحب العمل او معرفة عملائه ويعتبر الشرط باطلا اذا ورد في عقد العمل مالم يتحقق ذلك الشرط ولا يجوز الاخذ به خروجا على القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين) وذلك استنادا لنص المادة السابعة من قانون العمل وتنص على انه (يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه مالم يكن اكثر فائدة للعامل) . واضافت المصادر أن الضوابط القانونية الاخرى لصحة هذا الشرط والمستمدة من القواعد القانونية المنظمة لقانون العمل ومن نص القانون المذكور تشمل ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرام الاتفاق او الشرط وهي سن الاهلية في المعاملات المدنية وعليه لا يجوز لصاحب العمل اشتراط عدم المنافسة اذا لم يبلغ العامل السن المذكورة حتى ولو كان عمله يسمح له بمعرفة عملائه او الاطلاع على اسراره كما يجب ان يكون الشرط مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة فيجب ان يحدد في الشرط مدة الاتفاق مثل سنة او سنتان فلا يجوز ان يترك مطلقا دون تحديد. ورأت المصادر انه من الافضل الا تتجاوز المدة في هذه الحالة سنتين حيث ان هذه المدة كافية تماما لحماية مصالح رب العمل. وذكرت انه يجوز لصاحب العمل ان يورد ذلك الشرط في العقد المبرم بينه وبين العامل او في ملحق له وذلك بالاتفاق مع العامل دون غبن او اكراه. ومن الضوابط القانونية لصحة سريان الشرط ان يحدد مكان سريان هذا الشرط او الاتفاق على ذلك بين العامل ورب العمل مثل ان يكون المكان دولة الامارات العربية المتحدة او اي امارة من امارات الدولة وعليه لا يجوز ان يكون تحديد المكان خارج نطاق اقليم الدولة حيث لا سريان للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 خارج نطاقها. كما يجب ان يحدد نوع العمل المراد به عدم المنافسة حيث ان القدرات الفكرية والذهنية متعددة بطبيعة الحال فلا يجوز لصاحب العمل ان يمنع العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر لا يتصل او يتشابه مع نشاط المنشأة التي يعمل بها العامل بعد انتهاء فترة عمله. أبوظبي ــ سمير الزعفراني