اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي وقعت عليها 19 دولة وهي : الامارات, الاردن, البحرين, تونس, الجزائر, جيبوتي, السعودية, السودان, سوريا, الصومال, سلطنة عمان, فلسطين, الكويت, قطر, لبنان, ليبيا, المغرب, موريتانيا واليمن. وتضم الاتفاقية حق التقاضي وتبادل الاحكام والمتهمين بين الدول الموقعة على الاتفاقية, وفيما يلي نص الاتفاقية: الباب الاول أحكام عامة مادة (1) تبادل المعلومات تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية, كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي, وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها. مادة (2) تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المتخصصة تشجع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها, وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية, ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على ان تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات. مادة (3) ضمانة حق التقاضي يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها, ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم اية ضمانات شخصية أو عينية بأي وجه كان لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة. مادة (4) المساعدة القضائية يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كان يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة, اما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته. مادة (5) (تبادل صحف الحالة الجنائىة) ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الاشخاص المولودين او المقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة, يجوز لأي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الادارية الحصول على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر, وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. الباب الثاني (اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية, وتبليغها) مادة (6) (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية) ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه, يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان أو التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في اقليم اي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان أو التبليغ. مادة (7) (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل, وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. مادة (8) (مرفقات الاعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية: أ ــ الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية. ب ــ نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها أو تبليغها. ج ــ الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه, وجنسيته ان امكن, والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها, والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد عنوانه. وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها. مادة (9) (اعلان أو تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم اي من الاطراف الاخرى, في ان يعلنوا او يبلغوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية او الادارية والاحوال الشخصية. وتطبق في هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الاعلان او التبليغ. مادة (10) (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ, تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض. مادة (11) (طريقة الاعلان أو التبليغ) يجري اعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك. مادة (12) (طريقة تسليم الوثائق والأوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه, وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة التي وقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه او الشهادة المثبتة للطرف الطالب مباشرة. مادة (13) (الرسوم والمصروفات) لا يترتب على اعلان أو ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ أي حق في اقتضاء أية رسوم او مصروفات. الباب الثالث (الانابة القضائية) مادة (14) (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى اي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم, واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين. مادة (15) (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ ــ ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد آخر, فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل, وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها, في القضايا المشار اليها آنفا, مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين, وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه, يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب ــ ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى اي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها. مادة (16) (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به, وذلك دون حاجة للتصديق عليها أو على هذه الأوراق. ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود, ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم. مادة (17) (حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها تنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الآتية: أ ــ اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب ــ اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك, او بالنظام العام فيه. ج ــ اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذه, تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الأوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. مادة 18 طريقة تنفيذ الانابة القضائية يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب ــ بناء على ذلك مع قانونه أو أنظمته. ويجب اذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة ــ اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ, وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. مادة 19 الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه. مادة (20) تتناول هذه المادة الاثر القانوني للانابة القضائية مادة (21) رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية, الحق في اقتضاء اية رسوم أو مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء, ان كان لها مقتضى, ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها, ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة. الباب الرابع حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية مادة (22) حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير ــ ايا كانت جنسيته ــ يعلن بالحضور لدى أحد الاطراف المتعاقدة, ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب, يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته أو اذا عاد اليه بمحض اختياره بعد أن غادره. مادة (23) مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة ومافاته من اجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب, كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. مادة (24) الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه ــ الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ــ للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت أو في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه, وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة, ان يرفض نقله في الحالات الاتية: أ ــ اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطولب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. ب ــ اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. جـ ــ اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب. الباب الخمس الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها مادة 25 قوة الامر المقضي به أ ــ يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار ــ أيا كانت تسميته ــ يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائيه من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الاطراف المتعاقدة. ب ــ مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية, يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية, وفي القضايا التجارية, والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية, الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب, وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب, وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التفنيذ لا يحتفظ لمحكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم. جـ ــ لا تسري هذه المادة على: ــ الاحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط. ــ الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ــ الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم. مادة (26) الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية. مادة (27) الاختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به. مادة (28) حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية: أ ــ اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. ب ــ اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد, وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع. جـ ــ اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ, أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د ــ في حالات المسؤولية غير العقدية, اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ ــ اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق. و ــ اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة. مادة (29) مدى سلطة محاكمة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه. عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكمة الطرف المتعاقد الآخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك مالم يكن الحكم قد صدر غيابيا. مادة (30) حالات رفض الاعتراف بالحكم يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية: أ ــ اذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام. أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف. ب ــ اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. جـ ــ اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الأعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها. د ــ اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث, ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف. هـ ــ اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا, وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة أن تراعي القواعد القانونية في بلدها. مادة (31) تنفيذ الحكم أ ــ يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية, قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته. ب ــ تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم, وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك. مادة (32) مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه, على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ــ حال الاقتضاء ــ عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذ يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة. مادة (33) الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ تسرى آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه. مادة (34) المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه المتعاقدة الأخرى تقديم مايلي: أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب ــ شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. جـ ــ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية أجهزة أخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. مادة 35 الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه, وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق هذه الحالة الفرقة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. مادة 36 (السندات التنفيذية) السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها, أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. مادة 37 (احكام المحكمين) مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفيذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهىئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية: أ ـ إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكم. ب ـ إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا. جـ ــ إذا كان حكم المحكمين غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. دــ إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. هـ ـ إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة, يجب تقديم صورة. الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم) مادة 38 الاشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة ان يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب. مادة (39) (تسليم المواطنين) يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليه اختصاصه, بتوجيه الاهتمام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه. وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. ماد (40) (الأشخاص الواجب تسليمهم) يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم: أ ـ من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين ــ طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم ــ بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين ـ أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها. ب ــ من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم, إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف المتعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. جـ من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقد عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. د ــ من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه, إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد يقرر نفس العقوبة. مادة (41) (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: أ ــ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية. ب ــ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية. جـ ـ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم, إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم. د ـ وإذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدي الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. هـ ــ إذا كانت الدعوى ـ عند وصول طلب التسليم ـ قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم. و ـ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص. ز ــ إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. ح ـ إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم, أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ــ ولو كانت بهدف سياسي ـ الجرائم الآتية: 1ــ التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2 ــ التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة. 3 ــ القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. مادة (42) (طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب ان يرفق الطلب بما يأتي: أ ــ بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وجنسيته وصورته ان امكن. ب ــ أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة, أو أصل حكم الادانة الصادر رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب. جـ مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. مادة (43) (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا) يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب توقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية, ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد أو البرق واما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة إلى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42, مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها, وزمان ومكان ارتكاب الجريمة, وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن, ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها. مادة (44) الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه, الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال ان تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره. ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه, من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. مادة (45) الايضاحات التكميلية اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافرالشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص, يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات. مادة (46) تعدد طلبات التسليم اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية من التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه, ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة. فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم, اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف. مادة (47) تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب ــ بناء على طلبه ــ الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته, وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء, ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم, ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية, كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها للسبب نفسه, مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. مادة (48) الفصل في طلبات التسليم تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك, فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ, وعلى أية حال فإنه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه, ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل أو الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على انه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه, وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الاجل, ويتلق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه, ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التي طلب من أجلها التسليم. مادة (49) طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه, أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم, وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم, وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (48) من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما, حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها, ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (48) المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه. مادة (50) وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكيفها الجديد تبيح التسليم. مادة (51) حسم مدة التوقيف المؤقت تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا الى المادة (43) من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم. مادة (52) محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكومة بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الآتية: أ ــ اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج وعاد اليه باختياره. ب ــ اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. مادة (53) تسليم الشخص الى دولة ثالثة لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة, في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (52) من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه, وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة. مادة (54) تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها, ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الأمر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية: أ ــ اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية. لأحكام المادة (43) من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها. ب ــ اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه. مادة (55) تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم أحد الاطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ. مادة (56) مصروفات التسليم يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم. مادة (57) تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة, وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم. الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها مادة (58) (شروط التنفيذ يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الاطراف المتعاقدة في اقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكومم عليه من مواطنيه, بناء على طلبه, اذا توافرت الشروط الاتية: أ ـ ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب ـ أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية. جـ ـ أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لاتقل مدتها عن ستة أشهر. د ـ أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه. مادة (59) (الحالات التي لايجوز فيها التنفيذ) لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ ـ اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب ـ اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. جـ ـ اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. مادة (60) (تنفيذ العقوبة) يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وماقضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها. مادة (61) (آثار العفو العام أو العفو الخاص) يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه, اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه. مادة (62) (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه) يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى