حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اساليب تسديد الحقوق العمالية للعاملين في المنشأة في حالة بيعها وذلك بتضامن البائع والمشتري في الالتزام بها لمدة ستة اشهر من تاريخ بيع المنشأة وذلك في حالة عدم وجود مخالصة ملحقة بعقد البيع والشراء . صرحت بذلك مصادر الوزارة وقالت: اما في حالة وجود المخالصة القانونية فيتم بناء على نصها بالزام البائع وهو صاحب المنشأة القديمة بدفع الديون العمالية كاملة واضافت: وفي مثل هذه الحالة يكون عقد الشراء متضمنا بيع موجودات الشركة او المنشأة فحسب. وقالت: واما في حالة عدم وجود هذه المخالصة فيلتزم البائع والمشتري بسداد رواتب وحقوق العاملين لمدة ستة اشهر من تاريخ الشراء ثم يصبح المالك الجديد للمنشأة بعد مضي هذه المدة مسؤولا بشكل كامل عن الحقوق العمالية للعاملين بالمنشأة. وتوجهت المصادر بالنصح لاصحاب المنشآت عند توجههم لبيع منشآتهم الى تحديد دقيق لاساليب الوفاء والالتزام بالحقوق العمالية ويتم ذلك وفق نصوص مواد قانونية صريحة يتضمنها عقد البيع والشراء الذي يبرم بين البائع والمشتري وذلك للحيلولة دون وقوع منازعات عمالية بين صاحب المنشأة والمشتري والعاملين. واكدت المصادر ان الاساليب السالفة الذكر لسداد الحقوق العمالية قد اقرت من قبل المحكمة العمالية والمحكمة الاتحادية العليا.