أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوماً بإنشاء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية . وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نرسم ما يلي: مادة (1) تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي نائب الحاكم: سمو نائب حاكم دبي الحكومة: حكومة دبي الجائزة: جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية المجلس: مجلس أمناء الجائزة مادة (2) تنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة تعرف باسم (جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية) وتكون لها الشخصية المعنوية, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها ونظامها الأساسي وأحكام هذا المرسوم. مادة (3) تكون مدينة دبي المقر الدائم للجائزة. مادة (4) أغراض الجائزة هي: 1 ــ تكريم الباحثين من مواطني الدولة الذين يقدمون بحوثاً طبية متميزة تخدم المجتمع وتثري البحث العلمي. 2 ــ تكريم الأفراد أو الجامعات أو المؤسسات أو مراكز البحوث في جميع أنحاء العالم وإضفاء التقدير على ما يحققونه بإسهاماتهم البارزة وإنجازاتهم الفريدة والمتميزة في المجال الطبي. 3 ــ تكريم المؤسسات والأفراد الذين يقومون بخدمات طبية تطوعية في سبيل رفع المعاناة عن الذين يتعرضون للكوارث الطبيعية والحروب المدمرة والأوبئة والمجاعات. 4 ــ زيادة التواصل بين الأطباء في الدولة والمراكز الطبية العالمية للافادة من خبراتها. 5 ــ نشر البحوث الطبية. مادة (5) يتم تمويل الجائزة من قبل الحكومة, ويجوز للجائزة قبول المنح والهبات والوصايا. مادة (6) تدار الجائزة وفقاً لأحكام هذا المرسوم, والنظام الأساسي واللوائح الصادرة بموجبهما. مادة (7) يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتألف من عدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضواً, ويشكل بقرار يصدره نائب الحاكم يحدد فيه اسم الرئيس ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق ومدة العضوية. مادة (8) يعتبر المجلس السلطة المختصة بإدارة الجائزة, وله صلاحيات التخطيط والإشراف ورسم السياسة العامة للجائزة بما يتفق وتحقيق أهدافها, ويقوم في سبيل ذلك بما يلي: 1 ــ وضع النظام الأساسي للجائزة ورفعه لسمو نائب الحاكم لاعتماده. 2 ــ وضع اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ورفعها لسمو نائب الحاكم لاعتمادها. 3 ــ اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجائزة ورفعها لسمو نائب الحاكم لاعتمادها. 4 ــ تشكيل الأمانة العامة للجائزة, ووضع اللوائح المنظمة لها يحدد فيها الهيكل التنظيمي للأمانة وأوصافه الوظيفية وإجراءات أعماله ومكافآت العاملين فيه. 5 ــ تحديد المعايير العامة والخاصة بالأهلية للترشيح للجائزة, واختيار الفائزين, والتشاور لهذه الغاية عند الضرورة مع أية جهة علمية متخصصة. 6 ــ تشكيل اللجان العلمية والفنية وتحديد مهامها ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها وتحديد مكافآت ومخصصات أعضائها. 7 ــ اختيار المؤسسات أو الجامعات أو مراكز البحوث أو الأفراد الذين تمنح لهم الجائزة, وذلك بالتشاور مع اللجنة العلمية أو الفنية. 8 ــ أية مهام أخرى يعهد بها نائب الحاكم للمجلس. مادة (9) يتاح الترشيح للجائزة للأفراد ومجموعات الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ــ أينما وجدت ــ ويتم الترشيح ومنح الجائزة للفائز بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي واللوائح الصادرة بموجبهما. مادة (10) تمنح الجائزة كل سنتين. مادة (11) تشهر الجائزة بقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية وتمارس عملها اعتباراً من تاريخ القيد. مادة (12) تقدم الجائزة لديوان سمو الحاكم كل سنتين قائمة بأسماء مجلس الأمناء ونسخة من تقريرها والحساب الختامي, مصدقاً من مراجع حسابات قانوني. مادة (13) يجوز لسمو نائب الحاكم في حال استعمال أموال الجائزة فيما لا يتفق وتحقيق أغراضها, أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها أو مخالفة أحكام هذا المرسوم, أن يصدر قراراً بعزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس أمناء آخر. مادة (14) تعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية. مادة (15) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.