اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1999 في شأن تعديل نظم استخدام الاطباء الاجانب العاملين بوزارة الصحة والصيادلة واطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا . وينص القرار على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الاطباء الاجانب العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته باضافة مادة جديدة اليه برقم 11 مكرر يكون نصها على النحو التالي: يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الطبيب الخاضع لاحكام هذا النظام من الفئة والدرجة الوظيفية التي يشغلها الى فئة ودرجة وظيفية اعلى منها وذلك وفقا للضوابط التالية: وجود وظيفة شاغرة بملاك الوزارة, ان تكون التسوية الى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العلمية طبقا لقرار لجنة التقييم, ان تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين, ان تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقا للنظم السارية. كما ينص القرار على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1975 في شأن استخدام الصيادلة واطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وتعديلاته باضافة مادة جديدة اليه برقم 11 مكرر يكون نصها على النحو التالي: يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الطبيب الخاضع لاحكام هذا النظام من الفئة والدرجة الوظيفية التي يشغلها الى فئة ودرجة وظيفية اعلى منها وذلك وفقا للضوابط التالية: وجود وظيفة شاغرة بملاك الوزارة, ان تكون التسوية الى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العلمية طبقا لقرار لجنة التقييم, ان تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين, ان تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقا للنظم السارية. كما نص القرار على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1975 في شأن نظام استخدام فنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا وتعديلاته باضافة مادة جديدة اليه برقم 6 مكرر يكون نصها على النحو التالي: يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع فنيي الطب من غير الحاصلين على مؤهلات عليا الخاضع لاحكام هذا النظام من الفئة والدرجة الوظيفية التي يشغلها الى فئة ودرجة وظيفية اعلى منها وذلك وفقا للضوابط التالية: وجود وظيفة شاغرة بملاك الوزارة, ان تكون التسوية الى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العملية طبقا لقرار لجنة التقييم, ان تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين, ان تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقا للنظم السارية. ونص القرار على ان يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار وعلى نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره ــ وام