تركزت مناقشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسة يوم أمس الأول بأبوظبي حول توطين مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها والحرص على عدم المساس بالصلاحيات التي منحها الدستور للسلطات المحلية في الامارات باصدار التراخيص لقوارب الصيد . كما أقر المجلس في جلسته الحادية عشرة من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية وراشد محمد خلفان الشريقي وكيل وزارة الزراعة, (21) مادة من مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الامارات وذلك في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. وقد احتد النقاش بين الاعضاء بسبب اختلافهم حول تفسير بعض مواد مشروع القانون والحرص على عدم المساس بالصلاحيات التي منحها الدستور للسلطات المحلية باصدار التراخيص مع التأكيد على اهمية دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها وتوطين مهنة الصيد وتسجيل مزاولي حرفة الصيد بالسجل العام بالوزارة. وقد وافق المجلس على استكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسته يوم الثلاثاء المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ملاحظات على المشروع بدأت الجلسة كالمعتاد في العاشرة صباحا بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة والتاسعة المعقودتين بتاريخ 23 فبراير و 9 مارس 99. وسجل العضو عبد الله الشرهان اعتراضه على بعض ما جاء في مضبطة الجلسة التاسعة وطالب بحذف ما نسب اليه ووصفه بالمزايدة خلال الادلاء بمقترحاته في الجلسة. وفيما يلي نص كلمة الشرهان: وفقا لما تنص عليه المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي تجيز لكل عضو حضر الجلسة ان يطلب اجراء تصحيح عند التصديق على مضبطتها. ووفقا لنص البند (ب) من المادة 71 من اللائحة التي يؤذن فيها بالكلام للعضو في حالة الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. ودعوة للتقيد بنص المادة 17 من اللائحة التي تنص على ان عضو المجلس حر فيما يبديه من الأفكار والآراء اثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه, وعدم جواز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال. وتأسيسا على نص المادة 69 التي لا يحق بموجبها لرئيس المجلس ان يمنع احدا من الكلام الا بمسوغ قانوني. ووفقا لنص المادة 36 التي تحدد اختصاصات هيئة المكتب, فإنني: * أولا: أسجل اعتراضي على مضمون ما ورد في الصفحة 30 من مضبطة الجلسة رقم 316/ف 11/ب المتعلقة برد رئيس المجلس فيما يتعلق بالردود التي وردت عن طريق الامانة العامة, والتي أسجل ايضا ان الامين العام تجاوز فيها حدود اختصاصاته وفقا لما ورد في الباب الرابع من اللائحة الداخلية وخلافا لما تنص عليه المادة 45 من نفس اللائحة. * ثانيا: أسجل اعتراضي على اتهامي بالمزايدة من قبل الرئيس واعتبره مسا بشخص عضو. * ثالثا: أسجل اعتراضي على قيام الرئيس بالتحدث باسم الأمين العام عند توضيحه لما جرى دون ان يمارس دوره بتوجيه أسئلة استيضاح للجنة عما اذا كان ذلك صحيحا أم لا أو لتحري حقيقة ما جرى, علما بأن ما جرى تم بصورة تختلف عما تحدث به الرئيس. وبناء على كل ما تقدم أطلب من المجلس الموقر تصحيح الفقرة المشار اليها في مضبطة الجلسة, وإحالة الموضوع الى هيئة المكتب للتحقق والفصل فيه وفقا لنص المادة 36 من اللائحة الداخلية. وقد وعد رئيس المجلس بالنظر في ذلك. وانتقل المجلس للاعلان عن القوانين الاتحادية التي صدرت من الحكومة وهي: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 99 في شأن اتحاد اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/91 والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 99 في شأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996. وانتقل المجلس للبند الرابع والمتضمن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 99 في شأن اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة دولة الامارات وحكومة الجمهورية العربية السورية. وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الامارات واستمع المجلس في البداية الى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية وقد تلا محمد عبيد بن ماجد العليلي تقرير اللجنة والذي تضمن ملاحظاتها حول مشروع القانون وكانت ابرز الملاحظات التي أوردتها اللجنة حول (رخصة القارب) فقد ارتأت اللجنة ان السلطة المختصة في الامارة المعنية هي المختصة بتنفيذ التشريع ومنح الترخيص وفقا للدستور وقد اقرت اللجنة اهمية دور الوزارة في تسجيل مزاولي مهنة الصيد والاحتفاظ بالسجل العام لديها لمن رخص له بالصيد من السلطة المختصة لممارسة حرفة الصيد. وفيما يلي تقرير اللجنة. لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية تقرير اللجنة عن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال وتنمية وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/27/524 بتاريخ 28 شعبان سنة 1419 هـ الموافق 16/ 12/ 1998م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (604/8) لسنة 1998م في جلسته رقم (20) المنعقدة بتاريخ 16/12/1998م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال وتنمية وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة, وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور, وقد ادرج المشروع على جدول اعمال المجلس بجلسة 29/12/1998م حيث قرر المجلس احالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية اربعة اجتماعات لهذا الغرض دعاها اليها صالح احمد الشال (رئيس اللجنة) وذلك بمقر الامانة العامة بدبي بتاريخ 22/2/1999, 1/3/1999, 6/3/1999 و 15/3/1999 وحضر اجتماعات اللجنة الثلاثة الاول كل من راشد محمد خلفان الشريقي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية) وعبيد محمد جمعة (الوكيل المساعد لشؤون الثروة السمكية) وعبد الرزاق عبد الله احمد (مدير ادارة الثروة السمكية بالوزارة) للرد على استفسارات اعضاء اللجنة عن بعض الجوانب التي وردت في المشروع. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين التي وردت في ديباجة المشروع اطلعت على المشروع حيث تبين لها ان المادة الاولى قد تضمنت تعاريف لبعض المصطلحات التي وردت في المشروع والذي قسم الى عشرة فصول الاول بعنوان: تنظيم حرفة الصيد (المواد من 2-4) والثاني بعنوان: اجراءات القيد في السجل (المواد من 5- 13) والثالث: تراخيص قوارب الصيد (المواد من 14- 21) والرابع: الحماية والتنمية (المواد من 22- 35) والخامس: التداول والتصنيع والتسويق (المواد من 36- 41) والسادس: منح وقروض الصيادين (المادتان 42, 43) والسابع: تصدير الثروة المائية الحية (المواد 44- 48) والثامن: اعادة التصدير والعبور (المادتان 49, 50) والتاسع: العقوبات (المواد من 51- 55) والعاشر: احكام عامة وختامية (المواد من 55- 63). وقد ارتأت اللجنة ان المادة (121) من الدستور قد نصت على اختصاص الاتحاد بالتشريع فقط في عدة مسائل وردت حصرا في النص المذكور ومن بينها الثروة الزراعية والحيوانية وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بتفسير لفظ (الحيوانية) بان الاسماك تدخل في عموم الثروة الحيوانية وهو تفسير دستوري ملزم للكافة وفقا للدستور, كما ان المادة (23) من الدستور نصت صراحة على ان تعتبر الثروة والموارد الطبيعية في كل امارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة فانتهت اللجنة الى ان الثروة السمكية وان كان الاتحاد ينفرد بالتشريع في كل القواعد والضوابط الخاصة بها الا ان التنفيذ يكون بمعرفة الامارة المعنية ووفقا لحكم المادة (151) من الدستور ينبغي التقيد بالدستور عند وضع مشروعات القوانين الاتحادية, لذلك ارتأت اللجنة مراجعة المشروع مادة مادة وتعديل ما يتطلب تعديله من نصوصه في ضوء حكم الدستور وانتهت اللجنة الى اجراء التعديلات الآتية: تعريفات أولا: اضافت اللجنة الى تعريف (اللجنة) الذي ورد في نص المادة الاولى من المشروع عبارة (في الامارة المعنية) باعتبار ان لجنة تنظيم الصيد تشكل في كل امارة وفقا لحكم المادة (5) من المشروع. واستبدلت اللجنة بتعريف (الثروة المائية الحية) الوارد في ذات النص التعريف الآتي: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد او التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية الاخرى, وتشمل ايضا الاحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم: وقد ارتأت اللجنة اجراء هذا التعديل حيث ان البيئة المائية والبيئة البحرية على نحو ماجاء بمشروع الحكومة غير معرفة في هذه المادة وباعتبار ان مياه الصيد قد تم تعريفها في ذات النص وهو ما استتبع استبدال اللجنة بتعريف (مياه الصيد) الذي ورد في ذات النص التعريف الآتي: (المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطىء وسواحل الدولة والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. فقد ارتأت اللجنة ان هذا التعريف جامع مانع اذ يشمل المياه الداخلية للدولة بما فيها سواحل الجزر والخيران والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية وكلها تم تعريفها في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م في شأن تعيين المناطق البحرية للدولة والمشار اليها في ديباجة المشروع الا انه لدى رجوع اللجنة الى القانون المذكور تبين ان المادة (6) منه حددت طريقة قياس البحر الاقليمي الذي هو بعرض 12 ميلا يبدأ قياسها من خطوط مستقيمة لا تدخل فيها التعاريج والنتوءات التي توجد في سواحل وشواطىء الدولة, ومن ثم ادخلت اللجنة شواطىء الدولة وسواحلها في تعريف مياه الصيد لاحتمال الا يدخل بعضها في قياس البحر الاقليمي منعا من اي لبس في هذا الشأن. واستبدلت اللجنة بكلمة (السنارات) التي وردت في عجز تعريف (ادوات ومعدات الصيد) الوارد في ذات النص كلمة (الصنارات) لصحة اللفظ الاخير لغويا. واستبدلت اللجنة بلفظ (الوزارة) الوارد في تعريف (رخصة القارب) في النص المشار اليه عبارة (السلطة المختصة) فقد ارتأت اللجنة من قبل ان السلطة المختصة في الامارة المعنية هي المختصة بتنفيذ التشريع ومن ثم فان جعل تعريف رخصة القارب بانه الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد على نحو ما ورد في مشروع الحكومة يخالف حكم الدستور لان ذلك يجعل تنفيذ التشريع منوطا بالوزارة خاصة وانه لا يتسنى تنفيذ التشريع الا اذا صدر الترخيص بالصيد للصياد من السلطة المختصة وكذلك بالنسبة الى رخصة القارب الذي يستعمل في الصيد فانه ينبغي ان يكون الترخيص له دستوريا من السلطة المختصة بالاضافة الى ان لجنة تنظيم الصيد في الامارة المعنية التي يشكلها الوزير وفقا لنص المادة (5) من المشروع هي المختصة بفحص ومعاينة القارب وتقرير صلاحيته. ممارسة حرفة الصيد ثانيا: كان هناك اتجاه في اللجنة يرى ان تقييد ممارسة حرفة الصيد بالقيد في السجل باجراءاته المنصوص عليها في المشروع سواء بالنسبة للصياد او قارب الصيد من شأنه ان يجعل تنفيذ مشروع القانون مرهون بموافقة الوزارة على القيد في السجل الامر الذي يخالف حكم الدستور اذ يجعل تنفيذ المشروع منوطا جزئيا بموافقة الوزارة على القيد في السجل الى جانب منح الترخيص من السلطة المختصة, الا انه بالرجوع الى نص المادة (23) من الدستور تبين انه وان نص على ان الثروات والموارد الطبيعية في كل امارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة فقد اضاف الى ذلك ان يقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني ومن ثم فان المجتمع ومنها الوزارة الاتحادية المختصة (وزارة الزراعة والثروة السمكية) يضع القواعد الخاصة لحماية هذه الثروة ومنها قيد مواطني الدولة الذين يحترفون الصيد والمرخص لهم من السلطة المختصة وكذلك القوارب المملوكة لمواطني الدولة المرخص بها من السلطة المختصة في سجل لحصر اسماء الصيادين المواطنين وجميع قوارب الصيد في الدولة لاسباغ الحماية اللازمة على الثروات الطبيعية لكل امارة وقصر استغلالها على مواطني الدولة والقوارب المملوكة لهم, لذلك بقيت اللجنة على ما ورد بالنسبة الى تعريف السجل في المادة الاولى من المشروع وعلى اشتراط القيد بالسجل لمن رخص له بالصيد من السلطة المختصة لممارسة حرفة الصيد وفقا لنص المادة الثانية من المشروع. ثالثا: حذفت اللجنة من البند (1) من المادة (4) من المشروع والمتعلقة بمن يشترط قيده في سجل الوزارة عبارة (او حاصلا لجواز سفر من الدولة) اذ ارتأت اللجنة لاهمية اثر القيد في السجل قصره على مواطني الدولة او الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين باعبتار ان القيد في سجل الوزارة وفقا لحكم المادة (2) من المشروع شرط لممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد. واستبدلت اللجنة بلفظ (السير) الوارد في البند (4) لفظ (السيرة) لصحة الاخير لغويا. واستبدلت اللجنة بلفظ (الوزارة) الوارد في عجز البند (5) من ذات النص عبارة (السلطة المختصة) حتى يتسق ذلك مع تعريف رخصة القارب حسب التعديل الذي اجرته اللجنة في المادة الاولى من المشروع والذي يتفق وحكم الدستور. لجنة الصيد رابعا: استبدلت اللجنة بالمادة الخامسة من المشروع النص الآتي: (تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل امارة تسمى لجنة تنظيم الصيد ويحدد القرار رئيس واعضاء اللجنة ويكون من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المواصلات والسلطة المختصة وحرس الحدود والسواحل وجمعية الصيادين في الامارة ويجوز للجنة ان تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته) . فقد ارتأت اللجنة ان يكون من بين اعضاء اللجنة ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية المعرفة في المادة الاولى من المشروع للتنسيق بينها وبين لجنة الصيد في كل امارة وممثل عن جمعية الصيادين في الامارة المعنية كما اجازت للجنة المذكورة ان تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنيا. خامسا: استبدلت اللجنة بلفظ (السير) الوارد في البند (4) من المادة (7) من المشروع بلفظ (السيرة) لصحية الاخيرة لغويا. واستبدلت اللجنة بكلمة (الوزارة) الواردة في عجز البند (5) من ذات النص والخاص بالمستندات التي تقدم الى اللجنة للقيد في سجل الوزارة عبارة (السلطة المختصة) وذلك حتى يتسق مع تعريف رخصة القارب الذي اعملته اللجنة في المادة الاولى من المشروع. سادسا: استبدلت اللجنة بكلمة (الوزارة) الواردة في المادة (14) من المشروع والخاصة بتقييد استعمال قارب الصيد بان يكون مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد عبارة (السلطة المختصة) حتى يتسق وتعريف رخصة القارب الذي أعملته اللجنة في المادة الاولى من المشروع. السلطة المختصة سابعا: استبدلت اللجنة بكلمة (الوزارة) الواردة في مقدمة المادة (17) من المشروع الخاصة بالبيانات التي يجب ان تتضمنها رخصة القارب عبارة (السلطة المختصة) باعتبار ان رخصة القارب تصدر من السلطة المختصة فيجب ان تحدد هذه السلطة بالبيانات الاضافية الاخرى خاصة وان النص قد اوجب تضمين رخصة القارب الى جانب البيانات الواردة فيه حصرا أي بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية وهي تصدر بقرار من الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات على نحو ما ارتأته اللجنة فيما بعد في الاحكام العامة والختامية. واستبدلت اللجنة بكلمة (بوساطة) التي وردت في البند (3) كلمة (بواسطة) لصحة الاخيرة لغويا. وحذفت اللجنة البند (4) من ذات النص والخاص بتحديد المناطق المرخص للقارب بالصيد فيها باعتبار ان رخصة القارب تصدر للقارب المملوك لمواطن والاخير مرخص له بالصيد من السلطة المختصة ومن ثم ارتأت اللجنة عدم تقييد المواطن بمناطق معينة يرخص له بالصيد فيها. وقد اعيد تسلسل باقي الارقام في ضوء حذف البند رقم (4) المشار اليه. ثامنا: حذفت اللجنة من عجز الفقرة الاولى من المادة (21) من المشروع عبارة (كما لا يجوز العمل في غير المنطقة المحددة في رخصة الصيد) وذلك لكي يتسق هذا الحذف مع حذف اللجنة للبند (4) من المادة (17) من المشروع. تاسعا: استبدلت اللجنة بلفظ (اذن) الذي ورد في المادة (25) من المشروع لفظ (تصريح) اذ ارتأت اللجنة حظر القيام بالاعمال التي وردت في البنود الثلاثة من النص الا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة واضافت الى عجز النص فقرة جديدة نصها الآتي: (وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه) وبطبيعة الحال فان اللائحة التنفيذية ستصدر بقرار من الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات فيتم فيها تحديد مدة التصريح في كل حالة والشروط اللازمة للحصول على هذا التصريح. عاشرا: استبدلت اللجنة بكلمة (بوساطة) التي تكررت في المادة (26) من المشروع كلمة (بواسطة) لصحة الاخير لغويا. واضافت اللجنة الى النص العبارة الآتية: (ويستثنى من ذلك صيد الاسماك السطحية والموسمية والمهاجرة مثل الكنعد, القرفاء, الخباط, العومة, الصدا, القباب وما شابه) . واضافت اللجنة فقرة جديدة نصها الآتي: (وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد) . فقد ارتأت اللجنة استجابة لجمعية الصيادين في أبوظبي الاستثناء من الحظر الوارد في النص بالنسبة للاسماك السطحية والموسمية والمهاجرة في اوقات معينة وتركت اللجنة للائحة التنفيذية التي سيصدرها الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة تحديد طرق ومواصفات وسائل الصيد. الحصول على الترخيص حادي عشر: استبدلت اللجنة بعبارة (بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة) الودارة في عجز المادة (27) من المشروع عبارة (بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وموافقة الوزارة) باعتبار ان الترخيص باقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية لاغراض البحث العلمي او لتنمية انواع معينة من الثروة المائية الحية ينبغي ان يكون من السلطة مع موافقة الوزارة لاسباغ الحماية اللازمة على الموارد الطبيعية لكل امارة. ثاني عشر: استبدلت اللجنة بكلمة (اذن) الواردة في عجز المادة (28) من المشروع كلمة (تصريح) حتى يكون استثناء الحظر الوارد في النص لاغراض البحث العلمي بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة وبطبيعة الحال ستقوم السلطة المختصة بتحديد مدة التصريح الصادر منها في كل حالة على حدة. ثالث عشر: اضافت اللجنة الى كلمة (الاسماك) التي يحدد الوزير انواعها التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضها او جلودها او زعانفها عبارة (والكائنات البحرية) حتى يكون النص اشمل في التحديد. كما اضافت اللجنة الى عجز المادة عبارة (او لاية اهداف اخرى) حتى لا يقتصر الامر على الاهداف المحددة في النص. رابع عشر: استبدلت اللجنة بلفظ (بوساطتها) الذي ورد في المادة (30) من المشروع لفظ (بواسطتها) لسلامة الاخير لغويا. خامس عشر: اضافت اللجنة الى عجز المادة (34) من المشروع بعد كلمة (المخدرة) كلمة (او المميتة) حتى يكون النص اكثر شمولا بالنسبة للمواد المحظور الصيد بها. سادسا عشر: استبدلت اللجنة بعبارة (المياه البحرية) الواردة في عجز المادة (35) من المشروع عبارة (مياه الصيد) باعتبار ان مياه الصيد معرفة في المادة الاولى من المشروع ولم يرد تعريف للمياه البحرية. سفن وقوارب سابع عشر: استبدلت اللجنة بكلمة (سفن) الواردة في المادة (37) من المشروع كلمة (قوارب) حيث ان قارب الصيد معرف في المادة الاولى من المشروع واضافت اللجنة الى عبارة (او بصناديق عازلة مبردة) الواردة في ذات النص عبارة (وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي اعدته من اجله) فقد ارتأت اللجنة وجوب ان تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات او بصناديق عازلة مبردة بالثلج الى جانب الوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي اعدت من اجله وذلك للمحافظة على صحة الانسان. ثامن عشر: استبدلت اللجنة بلفظ (للسفن) الوارد في مستهل المادة (40) من المشروع عبارة (لسفن الصيد) اذ ارتأت اللجنة ان الحظر ينصرف الى سفن الصيد الاجنبية بالنسبة الى صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة. تاسع عشر: استبدلت اللجنة بعبارة (وبموافقة السلطة المختصة) التي وردت في عجز المادة (41) من المشروع عبارة (والسلطة المختصة) حتى لا يكون لسفن البحث العلمي او المسوحات البحرية او غيرها من السفن القيام باية ابحاث او استكشافات او اخذ اية عينات او اجراء اية دراسات في مياه الصيد الا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة والسلطة المختصة اي ينبغي الحصول على ترخيص من الوزارة وايضا ترخيص من السلطة المختصة. عشرون: استبدلت اللجنة بعبارة (يجوز للوزارة تقديم) الواردة في مستهل المادة (42) من المشروع عبارة (تقوم الوزارة بتقديم) حتى لا يكون الامر جوازيا للوزارة بالنسبة لتقديم المنح والقروض والخدمات للصيادين المواطنين وانما هو واجب على الوزارة في حدود الامكانيات المادية المتاحة لديها والطلبات المقدمة والاولويات وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن. واحد وعشرون: استبدلت اللجنة بعبارة (من نسبة لا تزيد على (50%) من قيمة القروض وتكون هذه النسبة منحة لا ترد) التي وردت في عجز المادة (43) من المشروع عبارة (من القروض او جزء منها) وذلك حتى يكون لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا باعفاء الصيادين من قيمة القروض او جزء منها حسب ظروف كل حالة على حدة دون تقييد هذه الاعفاء بنسبة لا تزيد على 50% من قيمة القروض وقد تكون ظروف الصياد لا تسمح له بالسداد. واستبدلت اللجنة بلفظ (عليه) الذي ورد في عجز الفقرة الثانية من ذات النص لفظ (عليها) لصحة الاخير لغويا باعبتاره يعود الى القروض. منح التراخيص اثنان وعشرون: اضافت الى عجز المادة (46) من المشروع عبارة (والترخيص اللازم لذلك) حتى تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح بطاقة المصدر للاسماك والترخيص اللازم لذلك الذي اشترط النص الحصول عليه قبل الحصول على بطاقة المصدر. ثلاثة وعشرون: استبدلت اللجنة بلفظ بوساطة) الوارد في المادة (48) من المشروع لفظ (بواسطة) لصحة الاخير لغويا. اربعة وعشرون: حذفت اللجنة كلمة (المحلية) من السطر الاول من المادة (50) من المشروع باعتبار ان السلطة المختصة قد تم تعريفها في المادة الاولى من المشروع ولتتسق نصوص وعبارات المشروع مع بعضها البعض. خمسة وعشرون: ارتأت اللجنة ان المساواة في العقوبات في حالة مخالفة المواد (28, 34, 40, 44) التي تعاقب عن افعال على درجة كبيرة من الجسامة مثل حظر صيد السلاحف البحرية وابقار البحر او الحيتان والثدييات البحرية والاسفنجيات والشعب المرجانية وكذلك حظر الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة او المميتة للاحياء البحرية او حظر الصيد لسفن الصيد الاجنبية في مياه الصيد او تصدير الثروة المائية الحية خارج النطاق المحدد في المادة (44), ومخالفة المواد (23, 24, 26, 27) المتعلقة بحظر الصيد بأدوات محظورة او يحظر استخدامها في اوقات معينة او حظر الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع فيها الصيد بصورة دائمة او مؤقتة او حظر الصيد بواسطة مواد معينة او حظر اقامة او بناء المشاد وهي ايضا تمثل افعالا خطيرة ولكن ليست بمقدار الجسامة بالنسبة للافعال الواردة في المواد (28, 34, 40 , 44) ومن ثم ارتأت اللجنة تحديد العقوبة على قدر الجريمة وجسامتها وفي ضوء ذلك ارتأت اللجنة تعديل نص المادة (51) من المشروع واستحداث نص جديد برقم (52) بحيث يتناول النص الاصلي العقوبات الواردة به بالنسبة لمخالفة المواد (28, 34, 40 , 44) ويتناول النص المستحدث عقوبات اقل بالنسبة لمخالفة المواد (23, 24, 26, 27) وبالتالي اصبح نص المادة (51) كما عدلته اللجنة على النحو الآتي: (مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف احكام المواد (28), (34), (40), (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد عن مائتي الف درهم او احدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات) . واعيد تسلسل باقي مواد المشروع في ضوء هذا النص المستحدث. تدرج العقوبات ستة وعشرون: اخذ بمبدأ تدرج العقوبات حسب جسامة الفعل فقد عدلت اللجنة العقوبات التي وردت في المادة (52) من المشروع والتي اصبحت برقم (53) بحيث اصبحت على النحو التالي: (مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد (2), (14), (21), (22), (25), (29), (30), (31), (36), (47) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على اربعين الف درهم او احدى هاتين العقوبتين. وتضبط ادوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الادوات. ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة اشهر. سبعة وعشرون: واخذ بذات المبدأ في تدرج العقوبات عدلت اللجنة نص المادة (53) من المشروع والذي اصبح برقم (54) ليصبح على النحو الآتي: (مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد (32), (35), (37), (38), (39), (41), (57) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين) . ثمانية وعشرون: اضافت اللجنة الى عجز المادة (58) من المشروع والذي اصبحت برقم (59) العبارة الاتية: (بعد التنسيق مع السلطات المختصة) فقد ارتأت اللجنة اهمية قيام الوزير قبل اقتراح الرسوم المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة التي ستقوم بتنفيذ القانون وذلك قبل تحديد الرسوم بقرار من مجلس الوزراء. تسعة وعشرون: اضافت اللجنة الى عجز المادة (60) من المشروع والتي اصبحت برقم (61) العبارة الاتية: (وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية) . فقد ارتأت اللجنة ان يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر من الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة التي اناط بها الدستور اختصاص تنفيذ التشريع باعتبارها المختصة بذلك في مياهها الاقليمية. ثلاثون: استبدلت اللجنة بنص المادة (61) من المشروع والتي اصبحت برقم (62) النص الآتي: (يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات) . ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون. وقد راعت اللجنة في ذلك ان بعض النصوص ترك المشروع امر اعمالها الى اللائحة التنفيذية ومن ثم فان الوزير سيصدر اللائحة التنفيذية في شأنها بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات المختصة بتنفيذ المشروع. كما ان بعض نصوص المشروع احالت الى قرار يصدر من الوزير في شأن تحديد ضوابطها كما هو الحال في المواد (29) و(57) لذلك ارتأت اللجنة ترك صدور هذه القرارات للوزير وذلك للتوفيق بين جميع الاعتبارات. وليس للجنة اية ملاحظات على المشروع والامر معروض على المجلس الوطني الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. حماية الثروة السمكية وعقب الاستماع الى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بدأ سعيد بن حفيظ المزروعي النقاش واورد بعض الملاحظات على مشروع القانون وكان ابرزها: ان احكام القانون تتركز على حماية الثروة السمكية فقط ويفتقد المشروع الى رؤية واضحة لحماية الثروة المائية وكان من المفروض ان يحقق نوع من التوازن البيئي والقانوني يسمح للجمعيات الكبيرة تصدير الاسماك وحجب التصدير على الصيادين الصغار. علي جاسم: المفروض ان ندخل في مناقشة مشروع القانون. سعيد بن حفيظ: طلب ادخال القانون 17 لسنة 72 على ديباجة مشروع القانون. معالي سعيد الرقباني: تقدم في البداية بالشكر لاعضاء اللجنة لملاحظاتهم الجيدة على مشروع القانون. سعيد الشرقي: من هي السلطة المختصة في الامارة؟ المستشار القانوني: كل سلطة مختصة في الامارات المعنية. قارب الصيد طالب عبدالله المويجعي بأن تحذف كلمة قارب وتوضع بدلا منها كلمة سفينة لانها اشمل من كلمة قارب. الوزير: المشروع وضع هذا التعريف تبعا لما هو دارج لدينا وانا ليس لدي مانع من تبديل الكلمة. عبيد المهيري: ارى ان كلمة قارب افضل واشمل ووافق المجلس على بقاء كلمة قارب الصيد كما وردت في المشروع. اما بالنسبة لرخصة القارب فقد وافق المجلس على تعديل اللجنة وبأن تكون رخصة القارب هي الترخيص الكتابي الذي تصدره السلطة المختصة لقارب الصيد ونص الفقرة, كما جاءت في مشروع القانون الوارد من الحكومة اشارت الى الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد. واحتد نقاش الاعضاء واختلفت الاراء حول هذه الفقرة حث رأى رئيس المجلس وعدد كبير من الاعضاء ان تعديل اللجنة هو الاصوب وذلك لعدم المساس بالصلاحيات التي منحها الدستور للسلطة المختصة في الامارات والالتزام بما هو متبع في اصدار رخصة القارب حيث تقوم السلطات المحلية في كل امارة باصدار تراخيص قوارب الصيد ويتم تسجيلها في وزارة المواصلات اما الان فسيتم تسجيلها في وزارة الزراعة بعد اصدار القانون الجديد. رخص القوارب وأكد معالي سعيد الرقباني بأن الافضل للصالح العام هو قيام الوزارة باصدار رخص القوارب لان التراخيص لو انتقلت الى السلطة المختصة فسوف تسبب مشاكل كثيرة! صالح الشال: سوف نواجه مشكلة دستورية. محمد بن حمودة: من الضروري تحديد عدد مراكب الصيد التي يمتلكها المواطن للمحافظة على الثروة السمكية. دلموك محمد بن دلموك: لا يوجد تعارض بالنسبة لقيام السلطة المحلية باصدار تراخيص قوارب الصيد مثل السيارة التي تحمل ارقام محلية وتسير في كل الامارات وخارجها. عبيد المهيري: نحن كمجلس وطني نحافظ على الدستوربشكل ملزم. راشد المزروعي: الترخيص تصدره الوزارة. دلموك يؤكد بأن الترخيص حينما يكون من قبل الوزارة لا توجد مخالفة دستورية فمن الممكن ان يكون التنازل عن اصدار الترخيص من قبل السلطة المحلية ومنحه للسلطة الاتحادية. سلطان بن عمير: الكلام غير واضح؟ علي الغسية: من الاجدى ان تصدر الوزارة الرخصة. محمد بن شبيب يؤيد اصدار الوزارة للترخيص. احمد الخاطري: انا مع ما جاء من اللجنة.. اما ما قاله دلموك حول تنازل الحكومة المحلية لا يوجد موافقة او تنازل, وعلينا ان نأخذ رأي اللجنة الذي يتفق مع النص الدستوري وفي السابق لم يكن هناك موافقة خطية او تنازل من قبل السلطات المحلية. استنزاف الثروة أكد معالي سعيد الرقباني بأن هناك استنزافا في الثروة السمكية وقال: ارجو ان يفهم الاعضاء طبيعة هذه الثروة والعقبات التي تواجه الوزارة في الحفاظ عليها ومنع اهدارها.. وحينما شرعت الوزارة في اعداد مشروع هذا القانون كانت هناك شركات كبيرة مرخص لها بالصيد في الامارات, وفيما رأت الوزارة ان هذه الشركات تستنزف الثروة السمكية طالبت بوقفها.. فنحن امام مصلحة وطنية ومصلحة اجيال.. ونحن نوفر الحماية للقارب والثروة وندعم الصياد ولا توجد مخالفة دستورية. واضاف معالي سعيد الرقباني مؤكدا ان هناك قرارا من مجلس الوزراء كان قد صدر في عام 1979 يحدد عدد مراكب الصيد ومن مصلحة الصياد ان يكون الترخيص للسلطة الاتحادية. الحبتور: ان ما يمارس هو مخالفة للدستور وواضح مصلحة الامارات والذي يمارس هو مخالف للدستور وهذا راجع لكم! وطلب من المستشار ابراهيم الهنداوي ان يوضح الامر وقال الهنداوي: لابد ان نفرق بين رخصة القارب وتسجيل القارب.. قارب الصيد رخصته من السلطة المختصة وتسجيل القارب للوزارة وليس هناك أية مخالفة دستورية. محمد عبيد الماجد: رخصة القارب ورخصة الصيد من الامارة المحلية. صالح الشال: الذي نقل من وزارة المواصلات الى وزارة الزراعة هو السجل اما رخصة القارب فهي من السلطة المختصة والمجلس واللجنة لا يمكنهما مخالفة الدستور. عبيد بن عيسى: مع تقديرنا لمعالي الوزير نحن مع تعزيز المؤسسة الاتحادية وتفعيلها. عبد الله المويجعي: اقترح بان يكون الترخيص الكتابي للوزارة بعد موافقة السلطة المحلية. دلموك محمد: لا توجد مخالفة دستورية والنص كما جاء من الحكومة سليم, وفي الماضي كان تسجيل السفن من اختصاص وزارة المواصلات وأصبح الآن من قبل وزارة الزراعة. الحبتور: السلطة المختصة حسب الدستور هي السلطة المختصة بكل امارة ونحن كمجلس وطني مع الدستور. دلموك: موجها حديثه لرئيس المجلس: هل يمكن ان تفرق لي بين سفينة وقارب؟ الحبتور: هي سفينة او قارب.. الامارات لا يصح ان تعطيني دستورا وانا اخالفه. وطلب رئيس المجلس التصويت. عبد الله المويجعي: حتى عملية التصويت غير واردة لانه يعني ان نصفنا يخالف الدستور والنصف الاخر يؤيده؟! الرئيس: إن ما تمارسه الوزارة واضح ولصالح الصيادين ولكن هناك مخالفات دستورية لابد من حسمها. عبد العزيز المليحي: من الممكن ادخال تعديل على نص اللجنة. عبد الله الشرهان: من المؤسف بعد 27 سنة ان نناقش ما هو محلي واتحادي والمادة 84 من نص اللائحة تعطينا الحق في احالة المشروع الى لجنة التشريعات! محمد بن حمودة: يجب ان ندرك دورنا الاساسي.. والدستور اصبح فيه عرقلة.. ونحن نعمل من اجل مصلحة البلاد لاننا مرشحون من قبل شعب وحكام الامارات. الحل الوسط دلموك محمد بن دلموك اكد مجددا بانه لا توجد مخالفة دستورية.. وقال: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون ونحن نخلق عقبة دستورية قبل ان يأتي اوانها؟! فالمشروع سوف يعرض على اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وهم يرون ما هو مناسب. علي جاسم: حتى نخرج من المأزق لابد ان يكون الترخيص من الامارة المختصة والاعتماد من الوزارة. مبارك الشامسي: الترخيص لابد ان يكون من السلطة المختصة وهي التي تقرر. سلطان بن عمير: الوزارة لا تستطيع ان ترخص لان السلطة المحلية هي التي ترخص للقارب الان. الحبتور: لن تتعطل مصلحة المواطنين بالموافقة على ما جاءت به اللجنة. عبيد المهيري: اقترح الموافقة على ما جاءت به اللجنة وتظل الممارسة للوزارة باضافة كلمة و(اعتماد) الوزارة. ويطلب الحبتور من المستشار ابراهيم الهنداوي ابداء رأيه في هذا الاقتراح فيؤكد بان هذا قيد. الوزير: ارجو ان تعرض المادة على اللجنة التشريعية وهناك العديد من الامارات تعاني من مشكلة زيادة عدد القوارب.. واذا كنا نريد ان نحافظ على هذه الثروة فيجب ان نحدد عدد المراكب.. والقوارب الموجودة في البحر اكبر من المخزون السمكي.. والثروة سوف تنفق ان لم نحافظ عليها. ولجنة تنظيم الصيد تضم في عضويتها الامارات. الحبتور: اجتماع لجنة لا يغير شيئا من الدستور, وهذا القانون سيمر على المجلس الاعلى وله الحق ان يعدل او يوافق. الوزير: انا غير مقتنع بان هناك مخالفة دستورية وانا لا اطلب اكثر مما هو موجود الان. دلموك: هناك قنوات وارجو ألا نأخذ منحى كلمة (تعارض) واتمنى للمجلس ان يبعد عن هذه النقطة وانا مع رأي الوزير وان نأخذ رأي الامارات المحلية. الرئيس: ان ما يقترحه دلموك هو محل احترام ولكن نحن ننفذ ما جاء بالدستور. دلموك: هل انت اخذت رأي السلطة المحلية؟ الرئيس: نحن لا ندافع عن السلطة المحلية والقانون سوف يرفع للحكام ولهم الحق في رفضه او الموافقة عليه. عبد الله المويجعي يؤيد كلام رئيس المجلس ويطالب بالموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة وحتى لا يتعطل القانون. عبيد عيسى مرجعيتنا الدستور والمفروض احترامه في كل الحالات. محمد عبيد بن ماجد: يجب ان نفرق بين الرخصة والتسجيل.. فالتسجيل كان للسفن. الحبتور: القانون كما جاء من الحكومة مخالف. عبد الله الشرهان: بعد ثماني سنوات نأتي ونختلف على كلمة انا ضد التصويت ولم اصوت! لا توجد مخالفة معالي سعيد الرقباني يؤكد بانه لا توجد مخالفة من اي نوع وقال موجها كلامه لرئيس المجلس: الذي اؤكد عليه بانني لن اطالب باكثر مما هو الان وارجو ان يتسع صدرك وان تناقش هذه المادة. والمخالفة لمن وعلى من؟ وما هي طبيعة المخالفة؟ صالح الشال: الوضع القائم الان هو ان الترخيص للسلطات المحلية (كان ولايزال للسلطة المحلية) اما السجل فكان ولا يزال للوزارة. الوزير: وزارة المواصلات تمارس الرخصة والتسجيل. عبيد عيسى السجل للوزارة وهو اساس وليس انتقاصا من شأن وقدرة الوزارة. الرئيس: نعود الى التصويت. المستشار: لا يوجد قيد على التصويت. وبأغلبية الاصوات تمت الموافقة على تعديل اللجنة وبان يكون الترخيص الكتابي هو الذي تصدره السلطة المختصة لقارب الصيد. تحديد عدد القوارب ووافق المجلس بعد ذلك على المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) كما وردت من الحكومة وفي ضوء التعديل الطفيف بالمادة السابعة. وفي المادة العاشرة يطلب سعيد الشرقي بان تنص المادة على ان يكون هناك من ينوب عن الوزير في حالة غيابه للبت في التظلم الذي يمكن ان يقدمه الصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده او قيد قاربه بالسجل. خالد محمد احمد: اعتقد ان الوزير حينما يكون في اجازة يكون هناك من ينوب عنه في تسيير امور عمله خلال فترة غيابه. وفي المادة (15) يطالب سعيد الشرقي بعدم تحديد عدد قوارب الصيد التي يمتلكها كل صياد. محمد بن حموده: هناك قضية اخرى نحن نعتمد على موارد كثيرة من الدخل, وصيد الاسماك من مصادر الدخل ولكن يجب حماية الثروة السمكية والبيئة واذا كانت هذه الثروة مهدده فيجب تحديد كمية الصيد لكل صياد. وهناك احصاءات تقول ان شعب الامارات يتزايد بنسبة 5% سنويا واذا لم ننتبه فالمشكلة سوف تستفحل وسوف تطالبنا الاجيال المقبلة! احمد بن لحه: نطالب بتحديد عدد القوارب. مناطق الصيد اختلف الاعضاء كثيرا حول مناطق الصيد. صالح الشال رئيس اللجنة: اللجنة ارتأت عدم تقيد الصياد بمناطق صيد وارتأت فرض الفقرة الخاصة في المادة (17) والتي تنص على المناطق المرخص للقارب الصيد فيها. الوزير: الفقرة كما جاءت من الحكومة افضل. عبيد المهيري: هذه الفقرة تقيد المواطن للانتقال من مكان الى آخر. علي جاسم: نؤيد حذف الفقرة كما جاءت من اللجنة. عبيد المهيري: المناطق المحظور فيها الصيد لاسباب معينة يتم الاعلان عنها في الصحف. الوزير: المادة (21) اعطت المواطن الحرية الكاملة للصيد.. هناك لجنة تضم اعضاء من خفر السواحل ومن الزراعة ونظرا لوجود ممارسات خاطئة في عملية الصيد اوجدنا هذا التحديد واطمأن المواطن بان الرخصة تمنح له الحق في الصيد في اي مكان فيما عدا المناطق المحظورة للمصلحة العامة. صالح الشال يؤيد تعديل اللجنة. عبد الرحمن الشامسي: اذا لم يكون هناك تنظيم للصيد سيكون هناك فوضى ولابد ان يكون هناك التزام. عبيد بن ماجد: يمكن للائحة التنفيذية اضافة المناطق المحظورة او المناطق العسكرية المحظور فيها الصيد. واختلف الاعضاء كثيرا على المادة (21) حيث طالب عبدالله المويجعي بحصر مهنة الصيد على المواطنين واعرب عن امله في ان يمارس المواطن بنفسه مهنة الصيد. احمد بن لحه: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة.. المطلوب توطين مهنة الصيد. محمد عبيد بن ماجد: المواد 31, 32 تتحدث عن هذا الموضوع وكان لي تحفظ على هذه المادة وطلبت ان تحزف واذا رأت بعد ذلك أي امارة ان تتحفظ على تحرك المواطنين فيمكن ان تنفذ ذلك من خلال القوانين المحلية. محمد بن شبيب يؤيد حزف المادة. الوزير: انا مع الاخوة الاعضاء والمهنة ليست سهلة واتمنى ان يكون كل المواطنين هم الذين يمارسون المهنة. صالح الشال: لا وجود في اي مادة من مواد القانون لغير المواطن. دلموك يؤيد المادة كما جاءت من الحكومة لانها تفي بالغرض. فالصياد هو كل مواطن يحترف مهنة الصيد. ورخصة الصيد للصياد المواطن. وطلب رئيس المجلس التصويت على المادة. ووافق غالبية الاعضاء على تعديل اللجنة للمادة مع التأكيد على اهمية رأي عبد الله المويجعي بان تقتصر مهنة الصيد على المواطنين فقط. وقرر المجلس استئناف مواصلة مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة الاسبوع المقبل. وفي بند ما يستجد من اعمال وافق المجلس على احالة مشروع قانون اتحادي في شأن مشروع زايد للاسكان الى اللجنة المختصة لاعداد تقرير حوله وتقديمه للمجلس لمناقشته في جلسة مقبلة. محمد خليفة بن حبتور خلال الجلسة سعيد الرقباني وراشد الشريقي أعضاء المجلس خلال الجلسة دلموك محمد بن دلموك عبيد بن عيسى خالد محمد أحمد عبدالله الشرهان سعيد بن حفيظ المزروعي صالح الشال عبدالله المويجعي راشد المزروعي عبيد المهيري سعيد الشرقي سلطان أحمد حارب عبدالرحمن الشامسي أحمد الخاطري سلطان بن عمير علي جاسم