جهود كبيرة لوحدة القضاء العربي: الامارات تتقدم بمشروع لتوحيد السلطة القضائية بالدول العربية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, بمشروع مقترح الى اللجنة الفنية لاعداد مشروع موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي في الدول العربية, تلك اللجنة التي تعمل تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العربي . وقد جاء المشروع الذي تقدم به المستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة, متضمنا تجديد كافة الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء في الدول العربية والتي من اهمها ان يكون ذكرا مسلما كامل الاهلية, وان يكون من مواطني الدولة, وحائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او القانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها, والا يقل عمره عن ثمانية وعشرين عاما بالنسبة لقضاء المحاكم الابتدائية, وخمس وثلاثين سنة بالنسبة لقضاء الاستئناف, واربعين سنة بالنسبة لرئيس وقضاة المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف. شروط التعيين كما يشترط ان يكون قد امضى في الاعمال القضائية او القانونية باحدى المحاكم او ما يقابلها من وظائف النيابة العامة او دوائر الفتوى والتشريع او في تدريس الشريعة الاسلامية او القانون في احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها او في مهنة المحاماة او في غير ذلك من الاعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء وفقا لما يحدده المجلس الاعلى للقضاء مددا لا تقل عن عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف, واربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف, وعشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة فئة (أ) , وثماني سنوات للتعيين في وظائف قضاة فئة (ب) , واربع سنوات للتعيين في وظائف قضاة مساعدين فئة (أ) . اتفاقات حكومية كما يشترط ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدى المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف او الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره او محي الجزاء التأديبي الموقع عليه, وفي هذه الاحوال لا يجوز ان يكون مقر عمل المرشح في دائرة عمله السابقة الا بعد مضي (3) سنوات على الاقل من تاريخ تعيينه. ويجوز ان يعين بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد, مع مراعاة الدستور بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا يكون تعيين رجال القضاء لاول مرة في المحاكم بمرسوم او قرار يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الاعلى للقضاء, كما يجب ان تكون الترقية الى الوظائف الاعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء ولا يشترط اخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية, ويجب ان تكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم مالم يحددها المرسوم او القرار على نحو اخر بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء واذا عين او رقي اكثر من قاض في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار, وتعتبر اقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة الماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات, وتحدد اقدمية القضاة واعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الاعلى للقضاء. اعارة القضاة كما يجب ان تحدد فئات القضاة وتدرجهم فيها بينهم وفق الجدول وقواعد تطبيقه الملحق بالقانون وتحدد بمرسوم او قرار مرتبات القضاة بمن فيهم رئيس وقضاة المحكمة العليا وعلاوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الاخرى ولا يصح ان يقرر لاحدهم مرتب بصفة شخصية او ان يعمل معاملة استثنائية باية صورة, ويجوز اعارة القضاة وندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد للقيام باعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او لدى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء وبموافقة القاضي, كما يجوز للقاضي ان يكون محكما عن الاشخاص الاعتبارية العامة, ولا يجوز ان يكون محكما عن الاشخاص الاعتبارية الخاصة او الاشخاص الطبيعيين مالم يكن احد اطراف النزاع شخصا طبيعيا من اقارب القاضي او اصهاره حتى الدرجة الرابعة, وفي جميع الاحوال لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للقضاء ان يكون رئيسا لهيئة تحكيم او محكما ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء, ويتولى المجلس الاعلى للقضاء في الحالات السابقة اختيار القاضي وتحديد المكافأة التي يستحقها والملتزم بها وطريقة دفعها, ولا يجوز للقاضي صرف المكافأة المشار اليها او اي جزء منها الا بعد انتهاء التحكيم, كما يجب ان يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء, في غير حالة الضرورة تجري الترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في اول سبتمبر من كل عام, وفي حالة غياب رئيس المحكمة او خلو منصبه يقوم بمباشرة اعماله الاقدم فالاقدم من قضاتها, ولرئيس المحكمة الابتدائية او الاستئنافية ان يندب احد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة اخرى لمدة اقصاها ثلاثة اشهر, واذا اقتضى الامر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل لمدة لا تزيد على ستة اشهر, ويكون الندب من محكمة الى اخرى او من المحكمة الابتدائية الى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ولمدة لا تزيد على ستة اشهر. النيابة العربية العامة وفيما يتعلق بتعيين اعضاء النيابة العامة (قضاة التحقيق) وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم واعارتهم, فقد جاء في المشروع الاماراتي ان تمارس النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا وتختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها, ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون, ويمارس وظيفة النيابة العامة امام المحاكم نائب عام يعاونه (محام عام اول) وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها, وفي حالة غياب النائب العام اوخلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله (المحامي العام الاول) ثم الاقدم فالاقدم من اعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات النائب العام, ولوزير العدل الاشراف والرقابة على النيابة العامة واعضائها, ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعا وزير العدل وتكون الترقية الى الوظائف الاعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام واخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء, ولا يشترط اخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفة النائب العام, وتكون اقدمية اعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم مالم يحددها المرسوم اوالقرار من تاريخ اخر بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء, واذا عين او رقي اكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار, وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات, ويؤدي اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الدستورية, ويكون اداء النائب العام لليمين امام رئيس الدولة بحضور وزير العدل, ويؤدي سائر اعضاء النيابة العامة اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام, ويكون تحديد مقر وعمل ودائرة اختصاص اعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام واخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء, وللنائب العام حق ندب اعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. المجلس الاعلى للقضاء كما جاء في المشروع الاماراتي المقترح ان ينشأ مجلس اعلى للقضاء يؤلف من وزير العدل- رئيسا, ووكيل وزارة العدل, ورئيس المحكمة العليا, والنائب العام, ومدير التفتيش القضائي, واقدم رؤساء المحاكم الاستئنافية, واقدم رؤساء المحاكم الابتدائية اعضاء فيه . واذا تغيب احد اعضاء المجلس حل محله بالنسبة الى وكيل الوزارة القائم باعماله وبالنسبة الى رئيس المحكمة العليا اقدم قضاتها وبالنسبة الى النائب العام ( المحامي العام الاول) وبالنسبة الى مدير دائرة التفتيش القضائي اقدم المفتشين القضائيين الاول وبالنسبة الى اقدم رؤساء المحاكم الاستئنافية من يليه في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم وبالنسبة الى اقدم رؤساء المحاكم الابتدائية من يليه في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم, ويجتمع المجلس الاعلى للقضاء في وزارة العدل او اي مكان آخر يحدده رئيس المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل وتكون مداولاته سرية, ولايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور رئيس المجلس واربعة من اعضائه على الاقل, وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون للمجلس الاعلى للقضاء امينا عاما يندب من بين قضاة الاستئناف او المحامين العامين بالنيابة العامة ويكون مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له صوت معدود في المداولة ويصدر بتنظيم الامانة العامة قرار من المجلس, ويعمل المجلس الاعلى للقضاء على تحقيق استقلال القضاء ويباشر عدة اختصاصات هي ابداء الرأى في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية. وقال مدير دائرة التفتيش القضائي لـ (البيان) ان هناك توجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله, وجهود كبيرة من معالي محمد بن نخيرة الظاهري- وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, من اجل ان تقوم دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة في دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل بدور ايجابي وفعال في عملية اعداد مشروع عربي موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي. كتب ــ عادل عرفة

Email