يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي يوم الثلاثاء المقبل سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك بحضور معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية . كما يناقش المجلس ويستعرض مواد مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات وذلك في ضوء التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول مشروع القانون. وسيطلع المجلس خلال جلسته المقبلة وهي الجلسة الحادية عشرة من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني على القوانين والاتفاقيات التي اصدرتها وابرمتها الحكومة وهي: قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1999 في شأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991 والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1999 في شأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996. والمرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 1999 في شأن اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة دولة الامارات وحكومة الجمهورية العربية السورية. ويذكر ان مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة بعد ادخال التعديلات على بعض مواده, وكان من أبرز هذه التعديلات التي أدخلت على المواد (2) و(21) و(24). ويشير نص المادة (2) بعد التعديل الذي أدخله مجلس الوزراء الى انه لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط واجراءات رخصة الصيد. اما المادة (21) فتنص على انه لا يجوز لأي قارب العمل في مياه الصيد التابعة لامارة معينة ما لم يكن حاصلا على رخصة صيد من السلطة المختصة في تلك الامارة, كما لا يجوز العمل في غير المنطقة المحددة في رخصة الصيد. واستثناء من احكام الفقرة السابقة يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد بنفسه للصيد في أية منطقة من مناطق الصيد في الدولة شريطة ان يكون له معاون في القارب من المواطنين أو من أبناء دول مجلس التعاون. أما المادة (24) فقد نصت على عدم جواز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة, كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به, وتقوم السلطة المختصة في كل امارة بتحديد هذه المواسم والمناطق والانواع والاحجام والإعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. ويتضمن مشروع القانون (63) تنظيم شؤون الصيد والمحافظة على الثروات المائية الحية, وسيعمل به بعد اصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة بستة أشهر. ابوظبي ــ مكتب البيان