العمل تستحدث نموذج نقل كفالة للعمال أصحاب القضايا

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نموذجاً هاماً لإنهاء إجراءات معاملات نقل الكفالة للعمال الوافدين المتنازعين مع أصحاب منشآتهم بقضايا عمالي وعن مزايا هذا النموذج قالت مصادر الوزارة:يساهم هذا النموذج في سرعة إنهاء إجراءآت الفصل في طلبات نقل الكفالة الخاصة بالعمال المتنازعين مع أصحاب منشآتهم بقضايا عمالية وذلك بعد أن يأخذ العامل التوصية بنقل الكفالة أو عما يطلق عليها شهادة عدم الممانعة من المحكمة العمالية بنقل كفالته إلى أية جهة أخرى بعد موافقة الوزارة . وأضافت: ثم تأتي المرحلة الثانية من هذه المعاملة حيث يجب قانونا على العامل بناءً على هذه الشهادة أن يراجع الوزارة لتبحث مدى أحقيته في نقل الكفالة وفقا لقانوني العمل رقم 8 لسنة 1980 وقانون الاقامة الجديد حيث يقوم بتعبئة النموذج الخاص بنقل الكفالة. وأوضحت المصادر أن من أهم مزايا النموذج في هذه المرحلة هو التعجيل بتحريك طلبات نقل الكفالة حيث كان العامل يبادر فور حصوله على شهادة عدم الممانعة من المحكمة بالالتحاق بالعمل لدى جهات أخرى غير التي تكفله ويعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت المصادر: وبعد قيام العامل بتعبئة النموذج يقوم الباحث القانوني بادارة المنازعات القانونية بالتوصية بنقل كفالته تبعا لقرار اللجنة العليا لشؤون العمل والتي اقرت في اجتماعها السادس عشر على قبول طلبات نقل الكفالة للعمال ذوي القضايا العمالية في حالتين وهما: اخلال المنشأة بالتزامها من حيث عدم دفع الاجر أو الامتناع عن دفع المستحقات فقط. اغلاق المنشأة وترك صاحب العمل الدولة وامتناعه عن دفع المستحقات. وذكرت المصادر أنه بعد استيفاء تعبئة النموذج والفصل في الحالة من قبل الباحث القانوني يرفع ملف المعاملة الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل لاتخاذ ما يلزم بشأنه. واكدت المصادر أن من مزايا هذا النموذج الهام ضبط وتنظيم علاقات العمال من ذوي القضايا العمالية بالمنشآت التي يرغبون في العمل بها بسوق العمل المحلي وتمكينهم من العمل بشكل مستقر قانونيا وكذلك اتاحة الفرصة لرجال الاعمال للاستفادة من خبراتهم وتوظيفهم بشكل قانوني. وناشدت المصادر العمال المستفيدين من استحداث هذا النموذج مراجعة الوزارة للفصل في معاملات نقل الكفالة الخاصة بهم. واكدت ان المعاملة ان كانت مستوفية لكافة الشروط القانونية فلن يستغرق انجازها سوى يوم واحد فحسب. من جهة اخرى اكدت مصادر وزارة العمل ان الوزارة ترفض اصدار تعميم بهروب العامل اذا كان متقدما بشكوى ضد صاحب المنشأة وتقوم الادارة المختصة بالمنازعات بالفصل بها, مشيرة الى ان هذا الاجراء اذا قام به صاحب المنشأة فهو باطل قانونا وذلك لان تعاميم هروب العمال لا يتم تحريرها الا بعد التأكد ان العامل تغيب عن العمل بلا سبب قانوني والحق اضرارا قانونية بغيابه بحق صاحب العمل.

Email