أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي عدة قرارات ادارية يتم العمل بموجبها اعتبارا من تاريخ صدروها الثالث عشر من شهر مارس الحالي ومنها القرار الاداري رقم (63) لسنة 1999 بشأن تحديد الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998م الصادر عن سمو رئيس البلدية والذي يحظر قطع أو اقتلاع النباتات أو الأشجار أو المزروعات في الساحات والميادين والحدائق و المرافق العامة في امارة دبي أو القيام بأي فعل من شأنه اتلافها. كما يحظر وعلى وجه الخصوص اتلاف المسطحات الزراعية الخضراء في الساحات والميادين والطرق العامة بما في ذلك المشي أو الاستلقاء عليها أو القيام بأي فعل من شأنه تشويه مظهرها الجمالي, ويكون لمفتشي البلدية وأفراد الشرطة صفة الضبطية القضائية في اثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار. ويجوز لموظفي البلدية ممن لهم صفة الضبطية القضائية المشار إليهم في البند السابق الاستعانة بالشرطة في أداء المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القرار. مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي أو قرار آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة درهم (500 درهم) ولا تجاوز ألف درهم (1000درهم) اضافة إلى تحميل المتسبب تكاليف اصلاح الاضرار, وتؤول قيم الغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القرار إلى خزينة البلدية ويصدر مدير عام البلدية أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وقد قرر قاسم سلطان بناء على ما سبق, ان يكلف مفتشو وموظفو ادارة الحدائق العامة والزراعة بمراقبة تنفيذ أحكام القرار التنظيمي وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وعلى الموظفين المذكورين في المادة السابقة تحرير محاضر ضبط بشأن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998م وذلك وفقا للنموذج المعتمد من قبل المدير العام للبلدية. كما أصدر القرار الاداري رقم (64) لسنة 1999م بشأن تحديد رسوم الانتفاع ببعض الخدمات في الحدائق العامة التابعة للدائرة وذلك بناء على الأمر المحلي رقم (91) لسنة 1994م بتعديل رسوم الانتفاع بخدمات الحدائق العامة في امارة دبي المقررة وفق الأمر المحلي رقم (88) لسنة 1993م. لذا فقد تقرر ان تحدد رسوم ومدد استخدام الألعاب الجديدة في الحدائق العامة التابعة للدائرة وفقا لما تقرر مؤخرا من قبل المدير العام للبلدية. كما يتم تعديل رسوم استخدام سيارات الأطفال المرورية في حديقتي مشرف والصفا لتصبح بدرهمين ونصف (2.5) للسيارة الواحدة وعن فترة استخدام مدتها ثلاث دقائق. ويكلف مدير ادارة الحدائق العامة والزراعة باصدار التعليمات اللازمة للتنفيذ. ويلغى أي نص يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار. بيان لرسوم ومدد استخدام الألعاب الجديدة في الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي بالنسبة لركوب الجمال والخيول وركوب البوني للأطفال في حديقة مشرف (2) درهم للجولة الواحدة, وقوارب التحكم الآلي عن بعد في حديقة الصفا (1) درهم لمدة دقيقتين, وجهاز القفز الترويحي في حديقتي الممزر والخور (5) دراهم لمدة استخدام تبلغ (5) دقائق واستخدام عجلة الفضاء في حديقة الصفا لمدة (3) دقائق مقابل (2) درهم, واستخدام المتاهة والبالونان لمرة واحدة في حديقة الخور بمبلغ (2) درهم, والقفز بالحبل المطاطي والالتصاق في حديقة الخور لمدة (3) دقائق مقابل (2) درهم.