بناء المساكن ومنح المساعدات لمن تقل دخولهم عن 10 آلاف درهم وتقديم قروض دون فوائد للقادرين يجوز استعمال القرض في انشاء أو شراء أكثر من دار سكنية واحدة حسب ظروف العائلة يحق للمجلس تأجيل الاقساط المستحقة أو خفض مقدارها أو الاعفاء منها كلها أو بعضها في حالتين يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف درهم كل من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المساعدة وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون برنامج زايد للاسكان بعد ان اقرته اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وينظم مشروع القانون الذي اعدته وزارة الاشغال العامة والاسكان ويتكون من 43 مادة انشاء البرنامج ويحدد اهدافه بالعمل على تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين. وفيما يلي نص مشروع قانون برنامج زايد للاسكان: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. البرنامج: برنامج الشيخ زايد للاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. الرئيس: رئيس مجلس ادارة البرنامج. المدير العام: مدير عام البرنامج. مجلس الادارة: مجلس ادارة البرنامج. المصرف: المصرف العقاري. المساكن: المساكن التي يقوم البرنامج بانشائها وتخصيصها لاسكان اسر المواطنين في الدولة. الاسرة: مجموعة افراد العائلة المكونة من زوج وزوجة واولادهما او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا في معيشة واحدة. المالك: من تؤول اليه ملكية المسكن وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. المستفيد: الشخص او الاشخاص الذين يصدر قرار بتخصيص مساعدة مالية لهم لغرض اجراء صيانة او اضافة لازمة لمسكنهم او بناء مسكن مناسب لهم او استكمال مسكن شرع في بنائه ولا يستطيع انهاءه. الباب الثاني اعداد البرنامج واهدافه المادة (2): يؤسس طبقا لاحكام هذا القانون برنامج يسمى (برنامج الشيخ زايد للاسكان) ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ اغراضه ويتبع الوزير. المادة (3): يكون المقر الرئيسي للبرنامج في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع له في انحاء الدولة. المادة (4): يهدف البرنامج الى الاسهام في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة وذلك من خلال ما يأتي: 1- بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخولهم عن (10.000) عشرة الاف درهم شهريا. 2- تقديم قروض بدون فائدة في حدود (500.000) خمسمائة الف درهم للمواطنين الذي تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال اجل اقصاه (20) عشرون عاما. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة تغيير السقوف المالية الواردة في هذه المادة او استثناء بعض الحالات التي يراها المجلس. المادة (5): يخصص للبرنامج موارد سنوية لا تقل عن (640) ستمائة واربعون مليون درهم في الميزانية العامة للدولة. المادة (6): يتولى المصرف ادارة اموال البرنامج واستثمارها وصرف الدفعات المتعلقة ببناء المساكن والمساعدات المالية الممنوحة للمواطنين وفق شهادات الدفع وتقديم قروض الاسكان وتحصيلها وذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها المجلس. الباب الثالث مجلس ادارة المؤسسة المادة (7): يتولى ادارة البرنامج مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية عشرة اعضاء, ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويصدر بتعيين اعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه مكافآتهم ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة (8): يعتبر المجلس السلطة المختصة بادارة البرنامج وله صلاحيات التخطيط والاشراف ورسم السياسات العامة والبت في طلبات الاسكان واقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. ويقوم المجلس بتحقيق الاهداف المرسومة له وفق الاسس والانظمة الموضوعة لهذا الغرض وفي سبيل ذلك يقوم المجلس بما يأتي: 1- دراسة طلبات تخصيص المساكن المرفوعة اليه واصدار القرارات بشأنها. 2- اصدار القرارات الخاصة باسترداد المساكن في الاحوال المبينة في هذا القانون. 3- دراسة طلبات الاستفادة بالمساعدات المالية واصدار القرارات بشأنها. 4- تحديد قيمة المساعدة المالية. 5- اصدار القرارات الخاصة باسترداد المساعدة المالية في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون. 6- دراسة طلبات القروض المرفوعة اليه واصدار القرارات المناسبة بشأنها. 7- وضع اللوائح لتنظيم العمل في البرنامج بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وتصدر هذه اللوائح بقرار من المجلس. 8- اقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك. 9- اعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ورفعه الى مجلس الوزراء. 10- اعداد تقرير حسابي في ختام كل سنة مالية. المادة (9): يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة على الاقل كل شهرين ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب ثلاثة من اعضائه وفي جميع الاحوال توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الرئيس او نائبه واغلبية اعضائه. ويختار المجلس نائبا للرئيس او اكثر من بين اعضائه. وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (10): يشكل المجلس لجنة فرعية تمثل كافة البلديات في الدولة لمساعدته في اعماله الفنية واي امور اخرى. المادة (11): يجوز للمجلس ان يشكل لجانا فرعية لمساعدته في اعماله سواء من بين اعضائه او من غيرهم. ويكون للجان الفرعية ذات الصلاحيات المقررة للمجلس فيما يتعلق بالغرض الذي شكلت من اجله. ولا تعتبر قرارات اللجان الفرعية نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس المجلس. ويحدد المجلس مكافأة اعضاء اللجان الفرعية من غير اعضاء المجلس. المادة (12): يكون للبرنامج مدير عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويتولى المدير العام تصريف شؤون البرنامج الادارية والمالية وفقا لقانون ولوائح البرنامج وقرارات المجلس. الباب الرابع انواع المساعدات وشروط تقديمها المادة (13): يوفر البرنامج المساعدات الآتية: 1- انشاء مساكن لذوي الدخل المحدود. 2- منح مساعدات مالية لتحسين الاوضاع السكنية للمواطنين. 3- تقديم قروض اسكان بدون فوائد وفقا لاحكام هذا القانون. المادة (14): يشترط للحصول على المساعدة المبينة في المادة (13) من هذا القانون الشروط الآتية: 1- ان يكون مقدم الطلب مواطنا. 2- الا يقل عمر المتقدم عن (21) احدى وعشرين سنة ويجوز للمجلس الاستثناء من هذا الشرط اذا رأى مصلحة في ذلك. 3- ان يكون عائلا لاسرة ويستثنى من هذا الشرط طالبو القروض والمعاقون وكبار السن ومن في حكمهم اذا رأى المجلس ذلك. 4- الا يكون مقدم الطلب او احد افراد اسرته الذين يعولهم مالكا لمسكن ملائم لسكن الاسرة. 5- الا تكون الحكومة قد سبق ان وفرت لمقدم الطلب او لزوجته او لاي من ابنائه القصر اي دار للسكن ولم يسبق له الحصول على قرض من البرنامج او من برامج مشابهة او مؤسسات عامة لبناء او شراء مسكن باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم الطلب غير صالح للسكن ولا جدوى من اصلاحه او تكون مساحته السكنية لا تتناسب مع عدد افراد اسرته والا تكون الزوجة مالكة لعقار سكني آلت اليها ملكيته من الزوج او تصرفت فيه تصرفا ناقلا للملكية بعد صدور هذا القانون. 6- الا يكون مجموع دخل مقدم الطلب بامتلاكه مسكنا مناسبا او يسمح باجراء الاضافة اللازمة او استكمال بناء مسكن جديد. 7- اذا كان القرض بغرض بناء دار سكنية فيجب ان يكون طالب القرض مالكا للارض التي سيتم البناء عليها وان يقدم ما يثبت انها مسجلة باسمه وخالية من الرهون, او انه قد حصل عليها عن طريق المنحة عن اية جهة حكومية. 8- اذا كان القرض لغرض شراء دار سكنية فيجب ان تكون هذه الدار قائمة وصالحة للسكن ومعدة للتسليم في تاريخ الموافقة على القرض, ويجوز ان تكون الدار المراد شراؤها قيد الاستكمال على ان يخضع ذلك لسلطة المجلس التقديرية. وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المسكن المراد شراؤه قابلا للتسجيل بوثيقة مستقلة. 9- اذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه او شراؤه تزيد على مبلغ القرض فيجب على طالب القرض ان يكون قادرا على توفير المبلغ الزائد. الباب الخامس تنظيم تخصيص وتمليك المساكن المادة (15): تقدم طلبات تخصيص المساكن الى الوزارة او احد مكاتبها. وتقوم الادارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع دائرة البلدية في الامارة التي يقيم فيها مقدم الطلب بدراسة طلبه والتحقيق من صحة بياناته لاحالته الى البرنامج تمهيدا لرفعه الى المجلس مشفوعا بالتوصية برأي الادارة مع بيان اسبابه. وتكون اولوية تخصيص المساكن وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (16): يحق لابناء المخصص له مسكن المقيمين معه ان يتقدم اي منهم بطلب مساعدة خاص به اذا تزوج وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (17): يصدر قرار التخصيص من الرئيس باسم رب الاسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته يصدر القرار باسم ورثته الذين كان يعولهم قبل الوفاة. واذا توفى مقدم الطلب قبل تخصيص مسكن له وكانت احكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم, فان الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه. المادة (18): كل من يخصص له مسكن ويرفض استلامه او يمضي عليه ثلاثة اشهر من تاريخ توصيل المرافق الاساسية دون ان يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه فيه واذا رغب في تخصيص مسكن اخر له عليه ان يتقدم بطلب جديد. المادة (19): لا يجوز لمن يخصص له مسكن ان يتصرف فيه ببيع او مقايضة او هبة او ايجار, او ان يتنازل عنه للغير او يرتب عليه اية حقوق عينية اصلية او تبعية, وعليه ان يستخدم العين في غرض السكن وان يبذل العناية الواجبة في استعمال المسكن والمحافظة عليه. ويجوز لمن خصص لهم مسكن بمقتضى احكام هذا القانون ان يتبادلوا المساكن التي يشغلونها بالاتفاق فيما بينهم. ويصدر قرار الاستبدال من المجلس بناء على طلب ذوي الشأن. المادة (20): يجوز للمجلس ان يصدر قرارا باسترداد المسكن من المخصص له في اي من الحالات الآتية: 1- اذا ثبت انه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء علىها على تخصيص المسكن الذي يشغله. 2- اذا اساء استعمال المسكن بصورة تنافي احكام هذا القانون والشروط الواردة في قرار التخصيص. 3- اذا تغيرت الحالة الاجتماعية للمخصص له المسكن ووافق المجلس على تخصيص مسكن اخر له. المادة (21): في جميع الاحوال المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون يجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن المبادرة بتسليمه الى البرنامج خلال المدة التي يحددها قرار المجلس. ويصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من ابلاغه به امام اللجنة المختصة والتي تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ويعتبر قرار اللجنة سندا تنفيذيا طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية فاذا لم يحصل التظلم يعتبر قرار المجلس نافذا, وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واحكام تشكيل اللجنة واجراءاتها. ولا يعوض من استرد مسكنه عما يكون قد اضافه الى المسكن من انشاءات وذلك باستثناء الحالات التي يرى المجلس استحقاقها للتعويض فيتم عرضها على مجلس الوزراء. المادة (22): مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا القانون تصدر السلطات المعنية في الامارات سند التمليك بناء على قرار الرئيس بتمليك المسكن للمخصص له وذلك بعد مرور سنة من تاريخ التخصيص ويتم اخطار البرنامج بذلك. الباب السادس تنظيم منح المساعدات المالية المادة (23): يجوز للجهة المختصة منح محدودي الدخل مساعدات مالية لتحسين اوضاعهم السكنية. وتقدم المساعدة في صورة مساعدة مالية لا ترد تغطي كلفة الصيانة او الاضافة اللازمة لمسكن مقدم الطلب او بناء مسكن مناسب له او استكمال مسكنه الذي شرع في بنائه ولا يستطيع انهاءه. المادة (24): تكون الاولوية في الاستفادة بالمساعدة المالية طبقا للضوابط التي يراها المجلس مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة على ان يراعي تفضيل الطلبات المقدمة من فئات ذات ظروف خاصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (25): يقدم طلب الحصول على المساعدة المالية الى الوزارة او احد مكاتبها بالامارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا البيانات المنصوص عليها فيه مرفقا به المستندات المؤيدة لها. وتقوم الادارة المختصة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته واحالته بعد ذلك الى البرنامج لرفعة الى المجلس مشفوعا بالتوصية برأي الادارة مع بيان اسبابه. المادة (26): كل من يصدر لصالحه قرار بمنحه مساعدة مالية ويتأخر عن الاستفادة بها دون عذر مقبول خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغه بالقرار يسقط حقه فيها واذا رغب بعد ذلك في الحصول على المساعدة المالية عليه ان يتقدم بطلب جديد. المادة (27): يتم تسليم المساعدة المالية بعد اعتمادها من الرئيس على دفعات الى المقاول المتعاقد معه على انجاز الصيانة او الاضافة او بناء او استكمال مسكن مناسب قيد الانشاء, وترتبط قيمة كل دفعة بمقدار تقدم العمل المنجز. المادة (28): اذا توفى مقدم الطلب قبل البت في طلبه وكانت احكام هذا القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم فان الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه. المادة (29): كل مستفيد حصل على مساعدة مالية بطريق الغش او التزوير او تقديم بيانات غير صحيحة يلتزم بردها الى البرنامج. ويصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس, ويعد القرار سندا تنفيذيا طبقا للاحكام المقررة في قانون الاجراءات المدنية. ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة (21) من هذا القانون. الباب السابع قروض الاسكان المادة (30): يجوز تقديم قروض للمواطنين ولمرة واحدة وذلك لتحقيق احد الاغراض الآتية: 1- انشاء دار سكنية جديدة او استكمال دار شرع في بنائها. 2- اصلاح داره السكنية او توسيعها او تحقيق الغرضين معا. 3- الوفاء بقيمة قرض سبق حصوله عليه لانشاء او شراء دار لسكناه. 4- شراء دار سكنية له. ويجوز استعمال مبلغ القرض المستحق في انشاء او شراء اكثر من دار سكنية واحدة اذا اقتضت الظروف العائلية للمقترض ذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يمنح القرض لاغراض الاصلاح او الاضافة اذا كانت الدار محل هذه الاعمال غير صالحة للسكن. المادة (31): يقدم طلب الحصول على القرض الى الوزارة او احد مكاتبها بالامارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا للبيانات ومرفقا به المستندات المنصوص عليها في هذا النموذج وفقا للقواعد التي يقررها المجلس في هذا الشأن. وتقوم الادارة المختصة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بياناته واحالته بعد ذلك الى البرنامج للبت فيه. المادة (32): يلتزم المقترض بما يأتي: 1- ان يستخدم القرض كاملا في الغرض الذي قدم من اجله. 2- الا يستغل المسكن لغرض تجاري او اي غرض اخر غير السكن والا يؤجره للغير قبل سداد القرض كاملا باستثناء ما يقرره المجلس في هذا الشأن. 3- ان يتم رهن الارض السكنية والبناء المقام عليها لصالح البرنامج لحين سداد قيمة القرض او تقديم اية ضمانات اخرى مقبولة لدى البرنامج. 40 الا يبيع المسكن الذي تم بناؤه او شراؤه بقرض الا بعد موافقة المجلس وشريطة سداد المتبقي من الاقساط المستحقة. 5- ان يقبل سداد القرض وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- ان يقوم المقترض بانجاز الاجراءات والاعمال التي تسبق تنفيذ بناء المسكن وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 7- ان يستخدم القرض في اعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن. 8- ان يلتزم بصيانة المسكن موضوع القرض لحين تمام سداد قيمة القرض. المادة (33): يتم صرف القرض على النحو الآتي: 1- اذا كان الغرض من القرض انشاء دار سكنية او استكمالها او اصلاحها او توسعتها, يصرف مبلغ القرض الى القائم بالتنفيذ على دفعات حسب تقدم العمل وطبقا للقواعد التي يقررها المجلس. 2- اذا كان الغرض من القرض شراء دار سكنيه او الوفاء بقيمة قرض سابق, يسدد القرض الى البائع او الجهة الدائنة طبقا للقواعد التي يقررها المجلس. المادة (34): للمجلس في حالة توقف المقترض عن دفع اقساط شهرية متتالية ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات. المادة (35): يجوز للمجلس بناء على طلب يقدم اليه من ذوي الشأن تأجيل الوفاء بالاقساط المستحقة او خفض مقدارها او الاعفاء منها كلها او بعضها وذلك في احدى الحالتين الآتيتين. 1- وفاة المقترض او اصابته بعجز كلي يقعده عن العمل اذا ادت الوفاة او الاصابة الى انخفاض الدخل العام للاسرة. 2- اية ظروف ملجئة يقدرها المجلس. الباب الثامن حسابات البرنامج المادة (36): تبدأ السنة المالية للبرنامج من اول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى للبرنامج والتي تبدأ من قيام البرنامج وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية. المادة (37): يعد المجلس مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرفعها الى مجلس الوزراء كما يعد المجلس تقريرا حسابيا كل سنة مالية يتضمن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ويشمل نشاط البرنامج ومركزه المالي خلال تلك السنة. المادة (38): يعفى البرنامج من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. الباب الثامن العقوبات والتدابير المادة (39): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة وذلك بقصد الحصول على مساعدات لانشاء مسكن او الحصول على مساعدات مالية لتحسين الوضع السكني له او الحصول على قرض. المادة (40): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف درهم كل مقاول او استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية دون استخدامها بالكامل في الغرض الذي قررت من اجله.