انتهت لجنة اللوائح والأنظمة بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف من ادخال بعض التعديلات اللازمة على القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1998 والخاص بنظام مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة وذلك تمهيدا لاقراره واصداره من قبل معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف. وأكدت مصادر الوزارة لــ (البيان) ان التعديل شمل ست مواد من القرار, وهي الخامسة والتاسعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة. كما تضمن التعديل الغاء المادة الحادية عشرة الخاصة بالزام المرخص له مبدئيا بايداع تأمين لحساب ادارة الحج والعمرة. أما المادة الخامسة التي تم تعديلها فتنص على ان يقوم كل مقاول بإبلاغ بعثة الحج الرسمية بعنوانه الكامل في الأراضي المقدسة. وجاء التعديل ليضيف الى ذلك مسؤولية المقاول في الإبلاغ عن موعد وصوله أيضاً. أما المادة التاسعة فقد جاء فيها أن تبحث إدارة الحج الطلبات المقدمة لها وتخطر من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب, وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة, ويخطر أصحاب الشأن بالموافقة النهائية بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الأخرى وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية. ونص التعديل لهذه المادة على أن تبحث لجنة التراخيص الطلبات المقدمة لها من إدارة الحج والعمرة التي تقوم بإخطار من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ويخطر أصحاب الشأن بالموافقة النهائية بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الأخرى, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية. سيارة الإسعاف أما المادة الرابعة عشرة, فقد نصت على أن يلتزم المقاولون المرخص لهم بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة بتوفير الخدمات الصحية للحفاظ على صحة الحجاج وعليهم على وجه الخصوص توفير ما يأتي: بالنسبة للفئة الخاصة توفير طبيب وطبيبة وممرضة وغرفة علاج وسيارة اسعاف, والفئة الأولى والثانية والثالثة طبيب وممرضة وغرفة علاج وسيارة إسعاف وإذا نقص عدد حجاج الحملة عن 50 حاجاً فيلزم توفير ممرضة وسيارة إسعاف على الأقل, وتحدد وزارة الصحة المواصفات المطلوبة في سيارة الإسعاف. وقد جاء تعديل هذه المادة, ليلغي سيارة الإسعاف عن الفئة الثانية والثالثة, ويؤكد على ضرورة وجود طبيب وممرضة وغرفة علاج مهما نقص عدد حجاج الحملة, ووافقها فيما عدا ذلك. وفيما يتعلق بالمادة (15) جاء التعديل ليلزم كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة, باحضار عقود ايجار مساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة سارية المفعول, مصدقة من جهة الاختصاص, وذلك في موعد اقصاه نهاية شهر شوال من كل عام, بدلا من نهاية ذي القعدة بحيث يكون السكن مناسبا كما وكيفا ولا تقل المساحة المقررة لكل حاج عن 1*2 متر. وفيما يتعلق بالمادة (16) من القرار الوزاري المشار اليه, حدد التعديل ادارة الحج والعمر بالوزارة كجهة مسؤولة, يقدم اليها كل مقاول البيانات والمستندات الخاصة بالعقود المبرمة بين المقاول وحجاجه, حسب النماذج التي تعدها ادارة الحج و العمرة, وكشفا بأسماء وعدد حجاج الحملة وجنسياتهم واعمارهم ووسيلة سفرهم, وكشفا باسماء الجهاز الاداري والعاملين والمستخدمين بالحملة, وبيان بالسيارات المرافقة للحملة. اسم الدولة على سيارات الحملة اما المادة (17) فقد جاء التعديل الخاص بها ليلزم كل مقاول بأن يوفر واعظا دينيا توافق عليه الوزارة يرافق الحملة اثناء سفرها وعند اقامتها, مع الزام كل حاج باصطحاب البطاقة الصحية للحج, وتعليق لوحة مناسبة على مكان اقامة الحملة في مكة والمدينة يبين فيها اسم الحملة بدلا من اسم الدولة والحملة مع تعليق لوحة اخرى تحمل اسم الدولة والحملة والمرخص له على واجهة كل سيارة وذلك وفقا للاتفاق الاماراتي السعودي الذي نشرته (البيان) مؤخرا, والذي يتضمن طلبا سعوديا بعد كتابة اسم الدولة على مكان اقامة الحملات, وقصر ذلك على مكان اقامة البعثة الرسمية كما اجاز التعديل لصاحب الحملة او المرخص له, بأن ينيب غيره في عملية الاشراف المباشر على تيسير امور الحملة كأحد اقاربه دون الحاجة الى ان يكون ذلك الشخص قريبا من الدرجة الاولى. كما اشتمل التعديل على ضرورة الزام المقاولين بنقل الحجاج في سيارات مناسبة يقودها سائق على دراية تامة بأماكن مناسك الحج وطرقها, وذلك وفقا لشروط العقد المبرم بين الحاج والمقاول, وتعيين مندوب في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة معاملات الحجاج التابعين له وارشادهم الى مقار اقامتهم وانهاء معاملات سفرهم مع ملاحظة تزويده ببطاقة اثبات شخصية توضع على صدره يكتب فيها اسم الدولة واسم الحملة. كما اكد التعديل على عدم طلب اي مبالغ اضافية تحت أي مسمى بعد كتابة العقد مع الحاج أو المعمر ويستثنى من ذلك الخدمات الاضافية على المعتمر, مع ضرورة توفير سيارات مناسبة لنقل الحجاج الى المناسك ولاداء الصلاة ان كان السكن بعيدا عن الحرم, وتوفير مشرفين لتأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج بمعدل مشرف لكل خمسين حاجا وتزويد الخيام في المناسك بمفروشات مناسبة وبحالة جيدة مع الخدمات التامة, وتزويد الحجاج ببطاقة مغلفة بالبلاستيك او معصم لليد مدون عليه اسم الدولة واسم الحملة, واسم الحاج وجنسيته وفصيلة دمه ومقر الحملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وهاتف البعثة الرسمية للدولة مع مراعاة النظافة التامة للحملة اثناء اقامتها وسفرها, والاحتفاظ بجوازات سفر حجاج الحملة والعاملين بها وصورة من هذه الجوازات مع تزويد كل حاج بصورة من جواز السفر, وتذكرة الطائرة ان كان سفره بالطائرة. كتب عادل عرفة